الخدمة المدنية يتحفظ على علاوات بالصحة .. والتشريع والرأي يفتي
المدينة نيوز :- رد ديوان التشريع والرأي على تحفظ مندوب ديوان الخدمة المدنية على قرارات منح العلاوات الاشرافية لمجموعة من موظفي الصحة .
وقال الديوان في رده :
حددت المادة (89) من نظام الخدمة المدنية إجراءات وشروط ترقية الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى في الدائرة، في حين أجازت الفقرة (ب) من المادة (181) للوزير اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشان القرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة بما فيها القرارات المتعلقة بترقيتهم المنصوص عليها في المادة (89) من النظام ودون التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
أجازت الفقرة (د/1) من المادة (9) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف وفي حالات خاصة ومبررة تكليف أحد موظفي الدائرة من نفس الفئة للقيام بمهام الوظيفة (كقائم بأعمال ) وإن لم ينطبق عليه شرط الدرجة أو سنوات الخدمة حسب ما حددته تعليمات وصف وتصنيف الوظائف وقد قيد المشرع استعمال هذه الصلاحية التقديرية للإدارة والتي يقع على عاتقها تقدير المصلحة العامة ابتداء، بأن يكون هذا الاستثناء مقيداً بتحقيق مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها.
3- حددت الفقرة (ب/1) من المادة (25) من نظام الخدمة المدنية أن صرف العلاوة الاشرافية يتم بقرار من ( وزير الصحة) بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية في الدائرة.
4- بينت المادة (38) من نظام الخدمة المدنية أن اتخاذ لجنة الموارد البشرية لقراراتها يكون بإجماع أعضائها الحاضرين وبحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها شريطة أن يكون من بينهم رئيس لجنة الموارد البشرية وعضو ديوان الخدمة المدنية وفي حال حدوث اختلاف في الرأي يرفع الأمر الى اللجنة المركزية في ديوان الخدمة المدنية للنظر فيه.
5- قرر معالي وزير الصحة ترقية مجموعة من الموظفين وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من المادة (181) من نظام الخدمة المدنية وهو قرار صحيح ومنتج لآثاره بما في ذلك منحهم العلاوات المقررة لهذه الوظيفة ومن ضمنها العلاوة الإشرافية المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وعليه، نرى أن منح العلاوة الإشرافية للموظفين الذين تمت ترقيتهم حسب الأصول وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية يعتبر صحيحا وموافقا للنظام و أن تحفظ مندوب ديوان الخدمة المدنية على منح هذه العلاوة لا أساس له في نظام الخدمة المدنية.