محرومون من الإفطار مع أسرهم.. عاملون في رمضان يشكون طول ساعات العمل
المدينة نيوز : رزان المبيضين- تقضي (هديل) نحو 12 ساعة متواصلة بالعمل في أحد محلات الملبوسات في عمان، أما وقت استراحتها فينحصر في فترة الغروب والإفطار لتعاود العمل بعد ذلك حتى ساعة متأخرة من الليل، أما (ريحانة) فتضيف شيئا آخر الى طول ساعات العمل والإفطار بعيدا عن منزل ذويها، مشيرة الى أنها تعمل طويلا وراتبها أقل بكثير من الجهد المبذول.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رصدت حالة عاملين قبل وخلال وبعد الإفطار فمع اقتراب عيد الفطر السعيد، تشهد الأسواق نشاطا غير اعتيادي يمتد لما بعد منتصف الليل ما يضطر العاملين في كثير من مواقع العمل خاصة محلات الحلويات والملابس والأحذية والمطاعم وغيرها الى البقاء في مواقع عملهم ساعات طويلة قد تمتد حتى الثالثة فجرا خدمة للزبائن الباحثين عن مستلزمات العيد.
أحد العاملين بمحل لبيع القهوة، يقول؛ خصص لنا صاحب المحل ساعة استراحة، لكننا لا نستفيد منها في كثير من الأحيان، فيما تحدث عمال في أحد معامل الأجبان في الرمثا عن ظروف عملهم داخل بيئة مغلقة مراقبة بالكاميرات لمدة 12 ساعة بدءا من السابعة صباحا إذ يصلون إلى بيوتهم في كثير من الأحيان بعد أذان المغرب.
رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة يقول "صحيح أن بلاغ رئيس الوزراء الذي حدد ساعات الدوام الرسمي للوزارات والمؤسسات العامة في رمضان لا يشمل القطاع الخاص، وليس في قانون العمل ما يتيح للحكومة شمول القطاع الخاص بمثل هذا البلاغ، إلا أن من واجب صاحب العمل ومسؤوليته القانونية أن يمكن العاملين من ممارسة شعائرهم وهو ما يتطلب تعديل مواعيد الدوام بما يمنحهم الوقت الكافي للوصول إلى العمل والعودة منه، والتمتع بالقسط الكافي من الراحة، وأداء الصلوات ومراعاة عدم تعرضهم للإجهاد".
وبالنسبة للحقوق العمالية يقول أبو نجمة، "لا يجوز انتقاصها حتى لو تم تخفيض ساعات العمل، بمعنى أن أجر العامل يبقى نفسه حتى لو تم تخفيض ساعات العمل، فالأجر يبقى بمقداره المتفق عليه بين صاحب العمل والعامل".
ومنذ بداية شهر رمضان المبارك ولغاية الرابع من نيسان الجاري بلغ عدد الشكاوى العمالية 244 شكوى، تركز معظمها حول عدم دفع الأجور في موعدها المحدد وإنهاء خدمات لعقود محددة المدة وغير محددة المدة وفقا لما أفادت به وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل.
وكفل قانون العمل حقوق العاملين الأردنيين وغير الأردنيين فأعطى له الحق في الاستراحة بنص المادة 56 من القانون وفي حال عدم صرف بدل العمل الإضافي يمكن للعامل التقدم بشكوى عبر منصة "حماية" المخصصة لهذه الأغراض.
وتنص المادة 53 من القانون على "يعاقب صاحب العمل او من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مئة دينار عن كل حالة اجر يقل عن الحد الادنى المقرر للأجور والحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة".
ويشير ابو نجمة الى أن قانون العمل يوجب على صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاما داخليا لتنظيم العمل تصادق عليه وزارة العمل حيث تنص معظم هذه الأنظمة على مواعيد خاصة للعمل في رمضان تتناسب مع ظروف العاملين، وهذا النظام يعتبر ملزما لصاحب العمل ويتوجب عليه العمل به وتعديل مواعيد الدوام في شهر رمضان.
--(بترا)