السجن 3 سنوات لمعتدين على عامل توصيل طلبات
تم نشره الإثنين 22nd أيّار / مايو 2023 09:10 مساءً
سجن
المدينة نيوز :- أصدرت الهيئة الثامنة بمحكمة الجنايات الصغرى حكما على متهم بالسجن ثلاث سنوات بالإشغال المؤقتة بتهمة إحداث عاهة لعامل توصيل الطلبات قي شركة "كريم بوكس".
وفي التفاصيل فإن المشتكي كان يعمل في توصيل الطلبات بتاريخ 5-11-2021 وبحدود الساعة الثانية عشرة ليلا ورده على تطبيق كريم بوكس طلب من موقع لمطعم حيث توجه المشتكي للمطعم الواقع على طريق المطار وتوجه لمكان التسليم في منطقة بين مرج الحمام وناعور .
ولدى وصوله الى المكان قام بإيقاف مركبته أمام العمارة وشاهد المتهم وبرفقته عدد من الأشخاص وعند محاولته دخول باب العمارة نادى عليه المتهم وقال "يا شب يا شب وين رايح" فقال له المشتكي بأنه موظف طلبات ويرغب بتوصيل طلبه لسيدة تقطن بالطابق السادس.
وهنا قام المشتكي برفع الطلبية للأعلى حتى يشاهدها المتهم وهو يبتسم وتابع مسيرته نحو باب العمارة إلا أن المتهم قال له "هاي بتضحك بطخك" وعندها شعر المشتكي بالخوف واتصل بالشرطة التي طلبت منه ان يبقى هاتفه مفتوحا وعندها هرب للسطح من الخوف وجد الباب مغلقا.
وقام المتهم الرئيس بفتح الموس الذي كان بحوزته وأشهره على المشتكي قاصدا ضربه حيث تمكن المشتكي من الإمساك بالموس من الجهة الحادة (ألنصله) ما أدى لإصابته بجروح بليغة ونزف للدماء من يده اليسرى عندها تعرض المشتكي للضرب من قبل المتهم الرئيس بلكمات على رأسه إلى أن حضر شقيق المتهم وقام بفصل شقيقه عن المشتكي عليه وأخذ الآلة الحادة حيث توجه المشتكي برفقة أصدقائه للمستشفى وبعد ذلك احتصل المشتكي على تقرير طبي قطعي من الطب الشرعي خلاصته مدة التعطيل ثلاثة أشهروتحويله إلى لجان طبية والذي يفيد بوجود محدودية في حركة أصابع اليد اليسرى أثناء الثني ونسبة العجز 25% من كامل قواه العامة ومدة التعطيل ثلاث اشهر وهي تشكل عجزا جزئيا دائما ولا تشكل عاهة وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتم توجيه تهم للمتهمين منها جناية إحداث عاهة وجنحة الإيذاء بالاشتراك وجنحة الذم والقدح وجنحة سب الذات الإلهية وجنحة التهديد وجنحة حمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة.
وفي القرار قررت المحكمة بتوجيه تهمة جناية إحداث عاهة للمشتكي عليه وجنحة سب الذات الإلهية وجنحة التهديد وجنحة حمل وحيازة أدوات خطرة والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالإشغال المؤقتة قابلة للاستئناف وتبرئة الآخرين لعدم قيام الدليل الكافي والمقنع للمحكمة.
الرأي