صدور تعليمات تسجيل فروع لصناديق الاستثمار الأجنبية وترخيص الشريك في الجريدة الرسمية
المدينة نيوز :- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الأجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023، بمقتضى المادة 56 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023.
كما صدرت تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023 بمقتضى المادتين 44 و 193 من نفس النظام.
وصدرت تعليمات تنازل الشركاء عن حصصهم في صندوق الاستثمار رقم 14 لسنة 2023، بمقتضى المادة 193 من نفس النظام.
وتسمح تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الأجنبية، للصندوق المسجل خارج المملكة أن يسجل فرعاً له في المملكة، إذا كان مملوكاً من شريك أردني وشريك مدير أجنبي مسجل في الخارج، شريطة أن يكون كلا الشريكين شخصاً اعتبارياً، أو إذا كان مملوكاً بالكامل لشريك مدير أجنبي وشركاء مساهمين أجانب مسجل في الخارج، شريطة أن يكون الشريك المدير الأجنبي شخصا اعتباريا، أو أن يكون صندوق الاستثمار السيادي المملوك من قبل الدول أو الهيئات الدولية.
ويجب أن لا يقل رأس مال صندوق الاستثمار الأجنبي الذي يرغب لتسجيل فرع له في المملكة عن رأس مال صندوق الاستثمار الخاص الأردني المسجل وفق أحكام النظام.
ويتم تسجيل فرع لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة من خلال تقديم طلب لدى المسجل مرفقاً به الوثائق مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة لدى الكاتب العدل حسب الأصول، وهي: شهادة تسجيل حديثة التاريخ للصندوق مصدقة حسب الأصول، واتفاقية الشراكة الأصلية أو صورة مصدقة عنها أو ما يماثلها في البلد الأم، وشهادة تسجيل حديثة التاريخ لكل من الشركاء المديرين مصدقة حسب الأصول، وشهادة تسجيل حديثة التاريخ للشريك المساهم إذا كان شخصاً اعتباريا مصدقة حسب الأصول، واسم الشريك المساهم في صندوق الاستثمار وصورة عن كافة البيانات الشخصية إذا كان شخصاً طبيعياً مصدقة حسب الأصول، والبيانات المالية لآخر سنتين للصندوق في مركزه الرئيسي مدققة أصولياً، ونسخة مصدقة حسب الأصول عن الوكالة التي يفوض الشريك المدير بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة لتولي إجراءات التسجيل والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لدى الوزارة والجهات الرسمية، وإقرار من قبل الشريك المدير أو الوكيل مقدم الطلب يفيد بصحة الوثائق المقدمة .
ويحق للمسجل طلب أي وثائق أو معلومات إضافية أخرى من صندوق الاستثمار الأجنبي لغايات تسجيل فرع له في المملكة ولا يكون المسجل مسؤولاً قانونيا عن صحة الوثائق المرفقة بطلب تسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي، ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية عدم صحتها.
ويصدر المسجل قراره بالموافقة على تسجيل فرع لصندوق الاستثمار الأجنبي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل جميع المتطلبات ويصدر شهادة بتسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي المتمتع بالشخصية الاعتبارية الأردنية بعد دفع بدل الخدمات المقرر بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية، ويحق له رفض الطلب أذا تبين أن في اتفاقية الشراكة أو ما يماثلها في بلد الأم ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وحول تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص، لا يجوز ممارسة أعمال الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفقاً للأسس والشروط المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها، وللوزير في حالات استثنائية وخاصة، الموافقة للشخص الاعتباري غير المستوفي لأسس وشروط هذه التعليمات، ممارسة أعمال الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص شريطة أن يحقق أسس الترخيص وشروطه كشريك مدير خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ موافقة الوزير.
ويشكل الوزير لجنة من موظفي الوزارة تسمى لجنة ترخيص ومتابعة الشريك (المدير) تتولى
دراسة المستندات والوثائق المقدمة لغايات ترخيص الشريك المدير الإدارة صندوق الاستثمار الخاص وتصويب وضعه بعد تسجيل صندوق الاستثمار الخاص وتصدر تنسيبها بقبول الطلب أو رفضه إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، ومتابعة الشريك المدير المرخص أو الحاصل على موافقة الوزير وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات ورفع تقارير دورية للوزير بذلك مع توصيتها باتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية.
ويشترط لترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص، أن يكون مسجلاً في المملكة كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة رأس مال مغامر أو شركة مساهمة خاصة، وان لا يقل عدد مؤسسي الشريك المدير عن اثنين ولا يجوز ترخيص شركات الشخص الواحد، وأن لا يقل رأسمال الشريك المدير عن مائة ألف دينار أردني، وأن يكون رأس مال الشركة المسجلة مدفوعاً بالكامل من قبل الشركاء جميعا أو المساهمين وفق أحكام قانون الشركات.
ويشترط فيمن يتولى منصب المدير العام أو الرئيس التنفيذي للشريك المدير، أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في مجال إدارة الأعمال أو الاستثمارات المالية أو الأعمال المصرفية أو أي شهادات ودرجات جامعية متخصصة ذات علاقة بعمل صندوق الاستثمار، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات في مجال إدارة صناديق الاستثمار أو في مؤسسات أو مجالات مشابهة في عملها لعمل صناديق الاستثمار، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والسرقة والاختلاس وإساءة الائتمان والتهرب الضريبي وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير والشهادة الكاذبة أو بأي من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وأن لا يكون فاقدا للأهلية أو قد تقرر إعساره أو سبق إشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد ألية اعتباره.
ويصدر الوزير قراره بشأن طلب ترخيص الشريك المدير خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المسجل وفي حال موافقة الوزير يصدر المسجل شهادة ترخيص الشريك المدير بعد دفع البدل المقرر وفق تعليمات بدل الخدمات الصادرة لهذه الغاية.
وحول تعليمات تنازل الشركاء عن حصصهم في صندوق الاستثمار، يقدم الشركاء طلب التنازل عن حصصهم في صندوق الاستثمار الخاص مرفقاً بالوثائق التالية:
أ- صورة مصدقة حسب الأصول عن اتفاقية الشراكة الموقعة من الشريك المتنازل له مع كتاب تغطية من الشريك المدير بصحة اتفاقية الشراكة.
ب- سندات التنازل ثابتة التاريخ موقعة من الشريك المتنازل والشريك المتنازل له أمام المسجل أو أمام كاتب عدل مرخص وفي حال كانت موقعة أمام كاتب عدل أجنبي يجب أن تكون مصادقة أصولياً .
ج- موافقة الشركاء المديرين الآخرين على التنازل في حال كان المتنازل هو أحد الشركاء المديرين ، وإذا كان صندوق الاستثمار يتألف من شريك مدير واحد فيرفق مع الطلب موافقة الشريك المساهم وتحديد الشريك المدير الجديد.
د- موافقة الشريك المدير في حال كان المتنازل هو أحد الشركاء المساهمين.
هـ- إقرار من الشريك المدير المتنازل بمسؤوليته عن التزامات صندوق الاستثمار التي نشأت قبل خروجه كشريك مدير وموقع حسب الأصول ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الشريك المدير المتنازل والشريك المدير المتنازل له والجهة الدائنة بالالتزامات
و- شهادة تسجيل مصدقة حسب الأصول تبين المفوض بالتوقيع إذا كان المتنازل له شخصا اعتباريا وقرار الموافقة على الشراء ووكالة مصدقة حسب الأصول باسم الشخص الذي سيوقع سند التنازل
ز-إقرار من المتنازل له بعدم وجود أي قيود تمنع اجراء عملية التنازل آلية موقعة حسب الأصول.
ح- كتاب يفيد بعدم ممانعة الجهة التي أوقعت الرهن أو الحجز أو صاحبة حقوق الضمان على الحصص المراد التنازل عنها موقعاً حسب الأصول في حال وجود أي رهونات أو حجوزات أو حقوق ضمان على حقوق المساهمة المراد التنازل عنها وصورة عن سجل حقوق الضمان والرهن المحفوظ لدى الشريك المدير وفقا لأحكام المادة (52) من النظام.
ط- براءة ذمة ضريبية للمتنازل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ي- إقرار من المتنازل له بأنه المستفيد الحقيقي من عملية التنازل عن الحصص في صندوق الاستثمار وفقاً لمتطلبات نظام سجل المستفيد الحقيقي.
ك- جميع الوكالات مصدقة حسب الأصول إن وجدت.
ل- كشف بأسماء الشركاء في صندوق الاستثمار قبل عملية التنازل.