نص مسودة مشـروع قانون القضاء الإداري

تم نشره الأربعاء 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 02:05 صباحاً
 نص مسودة مشـروع قانون القضاء الإداري

  المدينة نيوز - حصلت «الدستور» على مسودة مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2011 الذي تتم دراسته حالياً في ديوان التشريع والرأي، تمهيداً لتقديمه لمجلس الوزراء الذي من المتوقع أن يحيله إلى مجلس الأمة خلال الدورة العادية التي تبدأ أعمالها اليوم.

وبموجب القانون ستنشأ في المملكة محاكم إدارية في العاصمة والمحافظات بحسب الحاجة، كما ستنشأ المحكمة الإدارية العليا التي ستحل محل محكمة العدل العليا.

ويأتي هذا القانون استجابة للتعديلات الدستورية التي أقرت اخيراً، حيث نص الدستور في المادة (100) على إنشاء قضاء إداري في المملكة على درجتين من التقاضي.

وتنظر المحاكم الإدارية في قضايا طعون انتخابات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والأندية، والطعون المقدمة من الموظفين العموميين في القرارات الإدارية والنزاعات الخاصة بالرواتب والعلاوات إضافة إلى النظر في الطعون المقدمة بقانونية الأنظمة التنفيذية ودستورية القرارات.

وتنشأ بموجب القانون هيئة تسمى «هيئة مفوضي الدولة» تكون مهامها تمثيل كافة مؤسسات الدولة أمام المحاكم الإدارية.

الفصل الاول: احكام عامة

الفصل الثاني: المحاكم الادارية

الفصل الثالث: اجراءات الدعوى امام المحكمة الادارية

الفصل الخامس: الطعن لدى المحكمة الادارية العليا

الفصل الاول

احكام عامة

المادة 1 :

يسمى هذا القانون قانون القضاء الاداري لسنة 2011 ويعمل به بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 :

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المحكمة الادارية العليا: المحكمة المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون.

المحاكم الادارية: المحاكم الادارية المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.

هيئة مفوضي الدولة: الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.

مفوض الدولة: المفوض المساعد للمفوض الاول.

المجلس: المجلس القضائي.

المادة 3 :

ينشأ في المملكة قضاء يسمى القضاء اداري ويتكون من:

1- المحكمة الادارية العليا.

2- المحاكم الادارية.

المادة 4 :

تنشأ هيئة مفوضي الدولة تتكون من المفوض الاول ومساعدين له بقدر الحاجة.

المادة 5 :

1- يعين المفوض الاول من قضاة الدرجة العليا ويعاونه مفوضين بقدر الحاجة لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثانية.

2- يمثل المفوض الاول او من يمثل من المساعدين خطيا اشخاص الادارة العامة لدى محاكم القضاء الاداري في الدعوى سواء اكانوا مدعين او مدعى عليهم، وفي جميع اجراءاتها ولاخر مرحلة في الدعوى.

3- على الرغم مما ورد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبموافقة من المفوض الاول ينتدب قاضيا عسكريا او اكثر لا تقل رتبة اي منهم عن رائد ليعمل مفوضا في الدعاوى التي تكون القوات المسلحة طرفا فيها ويجوز في اي وقت انهاء انتداب المفوض المذكور واستبداله بغيره بالطريقة ذاتها.

الفصل الثاني

المحاكم الادارية

المادة 6 :

أ- تشكل محكمة ادارية في العاصمة او في اي مكان اخر يراه المجلس مناسبا، لا تقل درجة قضاتها عن الثالثة يرأسها القاضي الاقدم في الرتبة.

ب- تنعقد هيئة المحكمة الادارية من رئيس وعضوين، فاذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في اي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى رتبة من اعضائها او اقدمهم في الرتبة اذا تساووا فيها، ويرأسها اقدمهم في التعيين في القضاء اذا تساووا في الاقدمية وفي الرتبة.

المادة 7 :

أ- تختص المحكمة الادارية دون غيرها بالفصل في المسائل التالية:

1- الطعون في انتخابات مجالس الهيئات التالية: غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول، والتي لم يرد نص خاص بشأنها.

2- الطعون التي يقدمها الموظفين العموميين في القرارات الادارية النهائية المتعلقة بالتعيين او بالزيادة السنوية، او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة او التكليف.

3- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهم او فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل.

4- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.

5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والحقوق التقاعدية للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم.

6- الغاء الانظمة التنفيذية اذا كان مبنى الطعن فيها مخالفتها للقانون الصادرة بمقتضاه.

7- الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب اي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستور او القانون.

8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب اي قانون اخر.

9- الطعون التي يقدمها اي متضرر من الهيئات والافراد غير الموظفين بالغاء القرارات الادارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه.

10- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

ب - تختص المحكمة الادارية بالنظر في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة سواء رفعت اليها بصفة اصلية او تبعية.

جـ - لا تختص المحكمة الادارية بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.

د - لا تقبل الدعوى المقدمة من اشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.

الفصل الثالث

اجراءات الدعوى امام المحكمة الادارية

المادة (8):

أ - تقام الدعوة على من اصدر القرار المطعون فيه ويشترط ان تستند الدعوى على سبب او اكثر من الاسباب التالية:

1- عدم الاختصاص.

2- مخالفة الدستور او القوانين او الانظمة او الخطأ في تطبيقها او تأويلها.

3- اقتران القرار او اجراءات اصداره بعيب في الشكل.

4- اساءة استعمال السلطة.

5- عيب السبب.

ب - يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن اتخاذه، اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة (9):

1- مع مراعاة احكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة وبالرغم مما ورد في اي تشريع آخر تقام الدعوى لدى المحكمة الادارية باستدعاء مطبوع يقدم اليها خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او بأي طريقة اخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.

2- يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينياً.

3- تنقطع مدة الطعن اذا نص القانون على طريقة للتظلم او الطعن في القرار الاداري المشكو منه امام اي جهة ادارية التي ينبغي عليها اصدار قرارها نتيجة التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه.

4- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة (7) من هذا القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد انقضاء 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطياً لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.

5- يقبل الطعن في القرارات الادارية المنعدمة دون التقيد بميعاد.

المادة (10):

أ - لا يجوز تقديم استدعاء الدعوى ولا يمثل الخصوم امام المحكمة الادارية الا بواسطة محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع اجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها.

ب - يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الادارية وتحت طائلة البطلان:

1- ان يكون مطبوعاً بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة.

2- ان يشمل على اسم المستدعي ضده وصفته بشكل واضح.

3- ان يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.

أ - يرفق استدعاء الدعوى بالبينات الخطية التي يستند اليها المستدعي في ادعائه وقائمة بأسماء الشهود والوقائع التي يرغب اثباتها بشهادة كل شاهد، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه اذا كان قد تم تبليغه للمستدعي، ويجوز ارفاق الاستدعاء بنسخ او صور عن تلك البينات الخطية على ان تكون مصدقة من محامي المستدعي بأنها مطابقة لاصولها.

ب - تستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الجهات الادارية الرسمية العامة او الجهات الاخرى لاعمالها واستعمالها الخاص او التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن او تسليمها للغير، ويكتفي بالاشارة اليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى.

المادة (12):

يقدم استدعاء الدعوى الى قلم المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من المستدعى ضده او ضدهم اذا كانوا اكثر من واحد.

المادة (13):

1- للمستدعى ضده ان يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء ولرئيس المحكمة تمديد المدة بناء على طلب المستدعى ضده وذلك لمدة لا تزيد على عشرة ايام ويشترك في الحالة ان يقدم الطلب معللا ومقدما خلال المدة الاصلية لتقديم اللائحة الجوابية، وتبدأ المدة الاضافية التي شملها التمديد من تاريخ انتهاء المدة الاصلية.

2- تسري على اللائحة الجوابية الاحكام الواردة في المادة (9) و(10) من هذا القانون.

3- تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال 7 سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.

4- للمحكمة من تلقاء نفسها ان تدعو للمستدعي دون دعوة المستدعي ضده للرد على استفساراتها او تقديم ايضاحات ولها ان ترد الدعوى اذا رأت ان لا وجه لاقامتها.

المادة (14):

للمحكمة الادارية ان تكلف الطرفين او اي منهما تقديم لائحة اضافية او اكثر في اي دعوى مقامة لتوضيح او تفصيل اي من الوقائع او الاسباب الواردة في استدعاء الدعوى او في اللائحة الجوابية او في الرد على هذه اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى او في اي مرحلة من مراحلها.

المادة (15) تعتبر اي وقائع واسباب اوردها اي من طرفي الدعوى مسلما بها من قبل الطرف الآخر اذا لم يذكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده او في الرد عليها بالنسبة للمستدعي.

المادة (16):

أ - للمحكمة الادارية ان تصدر اي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء عند تقديمها او بعد المباشرة في النظر فيها وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا اذا رأت ان نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها وللمحكمة ان تلزم طالب وقف التفنيذ بتقديم كفالة وفقاً لما تقرره من حيث نوعها ومقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر او لغيره ممن ترى المحكمة ان عطلا وضررا قد يلحق بهم اذا ظهر ان طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء بصورة كلية او جزئية.

ب - يكون القرار المتعلق بوقف التنفيذ قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا.

المادة (17):

تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي الى المحكمة الادارية مع استدعاء دعواه بمقتضى احكام المادة (10) من هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز تقديم غيرها او غير اصولها اذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا أو صوراً مصدقة عنها، على انه يجوز للمحكمة الموافقة على ان يقدم بينات خطية اخرى اثناء المحاكمة اذا كانت ذات علاقة مباشرة بالدعوى ومجدية في اثباتها واثبت لها ان البينات الخطية التي يطلب ابرازها موجودة لدى احدى الجهات الادارية الرسمية العامة او الجهات الاخرى، وانها قد رفضت تزويده بها او امتنعت عن ذلك او زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات.

المادة (18):

تحدد المحكمة موعدا للنظر في الدعوى في اقرب وقت بعد تقديم اللائحة الجوابية او انقضاء المدة المقررة لتقديمها، وتبليغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.

المادة (19):

أ - اذا لم يحضر المستدعي امام المحكمة في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه او تخلف عن حضور اي جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر اسقاطها، على انه يحق لذلك الشخص تجديدها وفق الاصول.

ب - اذا لم يحضر المستدعى ضده في اي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى دون عذر مشروع، فتجرى محاكمته فيها بصورة غيابية على انه يحق له ان يحضر جلسات المحاكمة التالية وابداء دفوعه.

المادة (20):

تنظر المحكمة في الدعاوي المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية الا اذا قررت من تلقاء نفسها او بناء أحد الفريقين او كليهما النظر في اي دعوى سرا وذك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

المادة (21):

أ - يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها ان يطلب من المحكمة ادخاله في الدعوى كشخص ثالث، فاذا اقتنعت المحكمة بالاسباب التي قدمها تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة، ويترتب عليه في هذه الحالة تقديم لائحة بدفاعه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تفهيمه او تبليغه القرار بقبول طلبه وتسري على هذه اللائحة احكام المواد (9) و(10) و(11) من هذا القانون واحكامه الاخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح.

ب - تبلغ لائحة الشخص الثالث الى طرفي الدعوى، ولكل منهما الرد عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه دون ان يعتبر اي منهما مسلما بأي من الاسباب او الوقائع الواردة فيها اذا لم ينكرها في رده او لم يرد عليها اصلا.

جـ- يدعى اشخص الثالث لحضور المحاكمة بعد ان يقرر ادخاله في الدعوى, وتطبق عليه جميع اجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (22):

عند مباشرة المحكمة النظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته لاثباتها وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده اوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها، ثم تستمع المحكمة الى المرافعة الاخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي، وتصدر حكمها بعد ذلك في الدعوى باجماع او بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها او في اي جلسة اخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد على ان يثبت مع الحكم الرأي المخالف في حال صدوره بالاكثرية.

المادة (23):

لا يجوز تأجيل الدعوى لاكثر من مرة للسبب ذاته الا اذا رأت المحكمة مبرراً لذلك.

المادة (24):

اذا وقع خلاف في الاختصاص في اي دعوى بين محكمة ادارية ومحكمة اخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة الادارية العليا واثنين من قضاتها وثلاثة قضاة من محكمة التمييز يعينهم جميعا المجلس القضائي.

المادة (25):

أ - عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم برسم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر، وبنصفها اذا خسر جزءا منها.

ب - تحكم المحكمة ببدل اتعاب المحاماة على الطرف الخاسر وفقا لما تراه مناسبا مع مراعاة الجهد المبذول في الدعوى.

الفصل الرابع

المحكمة الادارية العليا

المادة (26):

1- تشكل المحكمة الادارية العليا من رئيس وعدد من القضاة ويكون مقرها في العاصمة.

2- يعين رئيس المحكمة وقضاتها ومفوضو الدولة لديها ومساعدوه بناء على قرار من المجلس القضائي.

3- تكون المحكمة الادارية العليا متساوية مع محكمة التمييز ويكون رئيس المحكمة برتبة رئيس محكمة التمييز كما يكون قضاتها بمرتبة قضاة التمييز.

المادة (27):

يشترط فيمن يعين رئيسا للمحكمة الادارية العليا او قاضيا فيها او المفوض الاول ان تتوافر فيه اي من الشروط التالية:

أ - ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة.

ب - ان يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة وعشرين سنة.

جـ - عمل برتبة استاذ في تدريس القانون الاداري او الدستوري في احدى الجامعات الاردنية وعمل في القضاء او المحاماة في الاردن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (28):

أ - مع مراعاة احكام الفقرة جـ من هذه المادة تنعقد جلسات المحكمة الادارية العليا من هيئة او اكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس واربعة قضاة على الاقل، ويحل الرئيس الدعاوى على هيئاتها.

ب - اذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في اي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى رتبة من اعضائها او اقدمهم في الرتبة اذا تساووا فيها، ويرأسها اقدمهم في التعيين في القضاء اذا تساووا في الاقدمية وفي الرتبة.

ج - اذا رأت احدى هيئات المحكمة الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته او هيئة اخرى، او تبين لها ان الدعوى المعروضة عليها على درجة من الاهمية او تشتمل على مبدأ قانونياً مستحدثا او مهماً، فتعقد المحكمة بكامل اعضائها باستثناء الغائب منهم لاي سبب من الاسباب وذلك بالنظر في الدعوى واصدار الحكم فيها بالاكثرية بما تراه موافقا للقانون.

الفصل الخامس

الطعن لدى المحكمة الادارية العليا

المادة (29):

أ - المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون التي ترفع اليها في الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية من الناحيتين الموضوعية والقانونية، ويكون الطعن من ذوي الشأن او من النيابة العامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.

ب - لا يقبل الطعن في الاحكام الصادرة من المحكمة في المسائل التالية الا باذن من رئيس المحكمة الادارية العليا او من يفوضه من قضاتها بموجب طلب يقدم خلال مدة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او تبليغه وفقا لاحكام القانون:

1- الطعون المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة أ من المادة السابعة.

2- الطعون المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة أ المادة السابعة اذا كانت العقوبة تقل عن الانذار.

3- الطعون المنصوص عليها في البند 5 من الفقرة أ من المادة السابعة.

4- الطعون المنصوص عليها في البند 8 من الفقرة أ من المادة السابعة.

5- الطعون المنصوص عليها في البند 9 من الفقرة أ من المادة السابعة.

6- الطعون المنصوص عليها في البد 10 من الفقرة أ من المادة السابعة.

المادة (30):

1- يقدم الطعن من ذوي الشأن لقلم المحكمة باستدعاء مطبوع بعدد الخصوم وموقع من محام استاذ وفقا للاحكام المقررة في المادة (9/أ).

2- يتولى القلم تبليغ الخصوم نسخ عن استدعاء الطعن وفقا للاصول.

3- يجب ان تشمل لائحة الطعن بالاضافة الى اسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منه مضمون الحكم المطعون فيه وتاريخه وبالاسباب التي يستند الطاعن في طعنه وطلباته على وجه التحديد تحت طائلة الرد.

4- لا يجوز ابداء اسباب جديدة للطعن امام المحكمة الادارية العليا ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

5- للمطعون ضده ان يقدم للمحكمة الادارية العليا لائحة جوابية على استدعاء الطعن خلال مدة 15 يوم من تاريخ تبليغه الاستدعاء ولرئيس المحكمة تمديد هذه المدة بناء على طلب المطعون ضده وذلك لمدة لا تزيد على عشرة ايام ويشترط في هذه الحالة ان يكون الطلب مسببا ومقدما خلال المدة الاصلية لتقديم اللائحة الجوابية.

المادة (31):

1- تنظر المحكمة الادارية العليا في الطعون المقدمة اليها تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيه مرافعة.

2- اذا قررت المحكمة النظر في الطعن مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور.

المادة (32):

1- لا تقبل الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا العن بأي طريق من طرق الطعن.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة الادارية العليا من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الخصم اعادة النظر في قرارها الصادر في اي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة المحكمة او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الاذن.

المادة (33):

1- اذا وجدت المحكمة الادارية العليا ان الحكم المطعون فيه موافقة للقانون ايدت الحكم والزمت الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

2- اذا وجدت المحكمة الادارية العليا ان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون سواء من حيث الشكل او الموضوع حكمت بنقضه وتفصل في الدعوى حسب الاصول وتلزم الطرف الخاسر بالرسوم والمصارف واتعاب المحاماة.

احكام ختامية

المادة (34): يستوفى عند تقديم الدعوى الى المحكمة الرسم الخاص بالدعاوى الادارية المنصوص عليه في نظام رسوم المحاكم.

المادة (35):

أ - لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون.

ب - تحال جميع الدعاوى المنظورة امام محكمة العدل العليا بحالتها الى المحكمة الادارية بعد نفاذ هذا القانون ما لم يصدر فيها حكم.

ج - قضاة محكمة العدل العليا هم قضاة المحكمة الادارية العليا.

المادة (36):

تطبق الاصول الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية على الاجراءات المتبعة امام المحاكم الادارية وعلى الطعون المقدمة امام المحكمة الادارية العليا بالقدر الذي لا يتنافى مع احكام هذا القانون.

المادة (37):

يلغى أي نص يخالف احكام هذا القانون.

المادة (38):

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (39):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.(الدستور)
 



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات