قانونية النواب تقر قانوني اتفاقية تسليم المجرمين والمساعدة القانونية

المدينة نيوز - اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب في الجلسة التي عقدتها الاحد برئاسة النائب محمود الخرابشة قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الحكومتين الاردنية والفرنسية.
وشرعت اللجنة بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين لسنة2011 بحضور ممثلين عن جمعية المالكين وغرفتي صناعة وتجارة عمان واربد ولجنة تجار وسط البلد ونقابة المحامين إضافة الى رئيس غرفة صناعة الاردن.
ولم يتسن للجنة مناقشة المادة الخلافية المتعلقة باخلاء الماجور حيث تواصل اللجنة مناقشة القانون في الجلسة بعد غد ا الثلاثاء.
وفي تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) قال رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة بدأت بدراسة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين لما له من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع خاصة ان المادة(5) من القانون كان قد تم تأجيلها حتى تاريخ31 كانون الاول2011 والمتعلقة بقانون اخلاء العقارات، مبيناً ان اللجنة اتخذت القرار المناسب بعدد من مواد القانون بما يحقق مصلحة جميع المواطنين سواء كانوا مالكين ام مستاجرين وبما يراعي السلم الاهلي والامن الاجتماعي.
واضاف انه لم يعد هناك عقودا تستمر مدى الحياة وان اللجنة ما زالت تدرس القانون بعد ان استمعت لآراء قطاعات المجتمع كافة، مشيرا الى انها ستاخذ بما يفيد مصلحة الوطن والمواطن.
وحول التصديق على الاتفاقيات قال النائب الخرابشه إن قانون اتفاقية تسليم المجرمين يوفر التعاون بين الدولتين بهدف وضع حد للجرائم وتسهيل علاقات التعاون في مجال تسليم المجرمين من خلال الاتفاقية وتسوية علاقاتهم عن طريق الاتفاق المتبادل في هذا المجال بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
واضاف ان الاتفاقية لا تمس حقوق الاردنيين ولا ترتب اية التزامات على الاردن.
وبين الخرابشه ان قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين البلدين يطور التعاون الثنائي بينهما في كافة مجالات المساعدة القضائية المتعلقة بمنع الجريمة وتحمي مصالح وحقوق المواطنين.
واضاف انها تنظم التعاون في كافة الاجراءات المتعلقة بالجرائم التي يقع عقابها بتاريخ تقديم المساعدة ضمن اختصاص السلطات القضائية في الدولة طالبة المساعدة ولاتشمل الجرائم السياسية او اية جريمة ترتبط بها وكذلك لا تلزم اي طرف تنفيذ طلب المساعدة اذا كان يمس بسياده طرف او امنه او بنظامه القائم او باي من المصالح الاساسية للطرفين.(بترا)