(النواب) يلغي بند إخلاء المستأجرين
تم نشره الإثنين 05 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 12:44 صباحاً
المدينة نيوز - ألغى مجلس النواب بند إخلاء المستأجرين من قانون المالكين والمستأجرين, في جلسة لم تستكمل مناقشة مشروع القانون المعدل اثر فقدان النصاب القانوني.
ووافق المجلس على إلغاء المدد الزمنية التي حددها القانون, والمتعلقة بإخلاء المأجور, مصادقا - بذلك - على توصية لجنته القانونية.
ونصت الفقرة 1 من المادة الخامسة \"على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد\".
وحال فقدان النصاب القانوني للجلسة - اثر تهرب النواب من تحت قبة المجلس- دون استكمال المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل.
وسمح تعديل, وافق عليه مجلس النواب, للمالك والمستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة, التي يقع العقار في دائرتها, لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار.
واعتبرت اللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين أن \"تطبيق أجر المثل مجحف بحق المستأجر\".
وفرض التعديل على المحكمة البت في طلب إعادة تقدير بدل الإجارة خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب, على أن يكون القرار بأجر المثل قطعيا من تاريخ تقديم الطلب.
غير أن خبراء قانونيين اعتبروا أن \"مهلة الـ 6 أشهر غير ملزمة للمحاكم\".
وجاءت تعديلات النواب على وقع اعتصام بباب المجلس نفذه مستأجرون قبيل بدء الجلسة, رفعوا خلاله لافتات تطالب بإنصافهم.
وذات اتجاه مغاير, تقدم 47 نائبا بطلب عاجل إلى الحكومة لعقد جلسة مغلقة تناقش السياسة الخارجية للحكومة في أقرب وقت ممكن. كما فوّض مجلس النواب مكتبه الدائم بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في \"كهرباء إربد\".(العرب اليوم)
ووافق المجلس على إلغاء المدد الزمنية التي حددها القانون, والمتعلقة بإخلاء المأجور, مصادقا - بذلك - على توصية لجنته القانونية.
ونصت الفقرة 1 من المادة الخامسة \"على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد\".
وحال فقدان النصاب القانوني للجلسة - اثر تهرب النواب من تحت قبة المجلس- دون استكمال المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل.
وسمح تعديل, وافق عليه مجلس النواب, للمالك والمستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة, التي يقع العقار في دائرتها, لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار.
واعتبرت اللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين أن \"تطبيق أجر المثل مجحف بحق المستأجر\".
وفرض التعديل على المحكمة البت في طلب إعادة تقدير بدل الإجارة خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب, على أن يكون القرار بأجر المثل قطعيا من تاريخ تقديم الطلب.
غير أن خبراء قانونيين اعتبروا أن \"مهلة الـ 6 أشهر غير ملزمة للمحاكم\".
وجاءت تعديلات النواب على وقع اعتصام بباب المجلس نفذه مستأجرون قبيل بدء الجلسة, رفعوا خلاله لافتات تطالب بإنصافهم.
وذات اتجاه مغاير, تقدم 47 نائبا بطلب عاجل إلى الحكومة لعقد جلسة مغلقة تناقش السياسة الخارجية للحكومة في أقرب وقت ممكن. كما فوّض مجلس النواب مكتبه الدائم بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في \"كهرباء إربد\".(العرب اليوم)