الجنايات الكبرى تبرئ شابا " 33 سنة " من هتك عرض طالبة قاصر
تم نشره الإثنين 09 كانون الثّاني / يناير 2012 11:01 مساءً
المدينة نيوز - خاص وحصري - قررت محكمة الجنايات الكبرى مؤخرا تبرئة ساحة (م . خ ) من جناية هتك العرض بحق فتاة قاصر لعدم الدليل القانوني القاطع والمقنع بحقه والافراج عنه فورا .....جاء ذلك برئاسة القاضي فوزي النهار وعضوية كل من القاضي حازم السعيد والقاضي حسين الضرابعة ...وبحضور وكيل الدفاع المحامي الاستاذ احمد النجداوي عن المتهم ...والحكم قابل للتمييز
اما وقائع هذه القضية فتتلخص بان المجني عليها عمرها 15 سنة وقاصر ، ومنذ عام 2010 في بداية الفصل الدراسي الاول وتذهب الى المدرسة في الباص الذي يقوده المتهم وعمره 33 سنة بناء على اتفاق بين والدها والمتهم ...وقد استغل المتهم هذا الظرف فكان يقوم باجلاسها بجانبه ويقوم بالاعتداء عليها بالملامسة والضم والتقبيل ، وقد استغل كذلك خلو منزل اهلها فادخلها الى المنزل قام بذات الفعل ..وكرر مرتين بالمنزل وخمسين في الباص وعلى اثر الشكوى جرت الملاحقة .
وبالتدقيق ...وجدت المحكمة ومن تدقيق اوراق هذه القضية والبينات المقدمة فيها والمستمعة ، وبما للمحكمة من الصلاحية بوزن البينة والاخذ بما تقنع به واستبعاد ما لا تقنع به من شهادات الشهود فان المحكمة تجد ام النيابة العامة احالت المتهم الى المحكمة مسندة له التهم الواردة في مستهل هذا القرار وقدمت لاثبات ذلك الشهود وبتدقيق شهادات الشهود
ولم تذكر المشتكية لدى المحقق ولدى المدعي العام بان المتهم احضر لها عصير وبعد ان شربت غابت عن الوعي ، بينما لدى المحكمة بانها غابت عن الوعي وهذا تناقض اخر في الروايات ويجعل المحكمة تشك بشهادتها ، لم تذكر المشتكية لدى المحق بان المتهم قام بتصويرها او هددها
ولذلك وامام ما ذكر من عدم قناعة المحكمة بارتكاب المتهم لاي فعل جنسي تجاه المشتكية وامام خلو التقرير من وجود اية اثار للاعتداءات الجنسية المزعومة مع تاكيد شاهدة والمشتكية ذاتها بان هنالك اثار الا ان التقرير ينفي وجود اي اثر لاعتداء جنسي وهو طبيب شرعي وهو صاحب الاختصاص باثبات وقوع الاعتداء من عدمه ...فان المحكمة تشك بشهادة المشتكية وما نقل عنها من شهادات ...وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم ...وحيث ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم ولا تبنى على الشك والتخمين ...وبما للمحكمة من الصلاحية من الصلاحية بطرح شهادات جانبا وعدم القناعة بها طالما لم تصل المحكمة الى القناعة الوجدانية الكاملة بنسبة التهم للمتهم ...ولذلك قررت اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة الية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمنع بحقه والافراج عنه فورا .
اما وقائع هذه القضية فتتلخص بان المجني عليها عمرها 15 سنة وقاصر ، ومنذ عام 2010 في بداية الفصل الدراسي الاول وتذهب الى المدرسة في الباص الذي يقوده المتهم وعمره 33 سنة بناء على اتفاق بين والدها والمتهم ...وقد استغل المتهم هذا الظرف فكان يقوم باجلاسها بجانبه ويقوم بالاعتداء عليها بالملامسة والضم والتقبيل ، وقد استغل كذلك خلو منزل اهلها فادخلها الى المنزل قام بذات الفعل ..وكرر مرتين بالمنزل وخمسين في الباص وعلى اثر الشكوى جرت الملاحقة .
وبالتدقيق ...وجدت المحكمة ومن تدقيق اوراق هذه القضية والبينات المقدمة فيها والمستمعة ، وبما للمحكمة من الصلاحية بوزن البينة والاخذ بما تقنع به واستبعاد ما لا تقنع به من شهادات الشهود فان المحكمة تجد ام النيابة العامة احالت المتهم الى المحكمة مسندة له التهم الواردة في مستهل هذا القرار وقدمت لاثبات ذلك الشهود وبتدقيق شهادات الشهود
ولم تذكر المشتكية لدى المحقق ولدى المدعي العام بان المتهم احضر لها عصير وبعد ان شربت غابت عن الوعي ، بينما لدى المحكمة بانها غابت عن الوعي وهذا تناقض اخر في الروايات ويجعل المحكمة تشك بشهادتها ، لم تذكر المشتكية لدى المحق بان المتهم قام بتصويرها او هددها
ولذلك وامام ما ذكر من عدم قناعة المحكمة بارتكاب المتهم لاي فعل جنسي تجاه المشتكية وامام خلو التقرير من وجود اية اثار للاعتداءات الجنسية المزعومة مع تاكيد شاهدة والمشتكية ذاتها بان هنالك اثار الا ان التقرير ينفي وجود اي اثر لاعتداء جنسي وهو طبيب شرعي وهو صاحب الاختصاص باثبات وقوع الاعتداء من عدمه ...فان المحكمة تشك بشهادة المشتكية وما نقل عنها من شهادات ...وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم ...وحيث ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم ولا تبنى على الشك والتخمين ...وبما للمحكمة من الصلاحية من الصلاحية بطرح شهادات جانبا وعدم القناعة بها طالما لم تصل المحكمة الى القناعة الوجدانية الكاملة بنسبة التهم للمتهم ...ولذلك قررت اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة الية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمنع بحقه والافراج عنه فورا .