قانون الاحزاب الجديد يشترط 10 بالمئة من الاعضاء المؤسسين نساء
المدينة نيوز- اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2012 .
وياتي قرار الحكومة باقرار مشروع القانون انسجاما مع خطتها المعلنة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تقدمت بها في بيانها الوزاري ونالت ثقة مجلس النواب على اساسه وتضمن تعهدا بتقديم مشروع قانون للاحزاب قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي .
وياتي اقرار مشروع القانون بعد استكمال الحكومة للحوار الوطني الدائر منذ اشهر وتشاورها مع القوى السياسية المختلفة واستئناسها بمخرجات لجنة الحوار الوطني خاصة من خلال وزارة التنمية السياسية .
وتؤكد احكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في احزاب يختارونها بمحض ارادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لايقل عن سبع محافظات في المملكة على ان لاتقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 بالمائة وان تكون نسبة النساء من الاعضاء المؤسسين لاتقل عن 10 بالمائة علما بان مشروع القانون الجديد لا يشترط تقديم عدم محكومية لاعضائه المؤسسين .
ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه حرية العمل ضمن احكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة مع التاكيد على ان حل الحزب لا يتم الا بقرار قضائي .
وبموجب مشروع القانون لا يجوز تاسيس الحزب على اساس طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين .
وينص مشروع القانون على انه يجب ان يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي ومقاره الفرعية والمبادىء التي يقوم عليها وشروط العضوية وتحديد الموارد المالية للحزب واحكام تنظيم شؤونه المالية والالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني .
وانتقلت بموجب القانون صلاحية النظر في طلبات تاسيس الاحزاب من وزارة الداخلية الى لجنة يتم تشكيلها تكون مسؤولة عن النظر في طلبات تاسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة وزير الداخلية وان يكون رئيس ديوان التشريع والراي نائبا للرئيس وعضوية الامين العام لوزارة العدل وامين عام وزارة اخرى يسميها رئيس الوزراء والمفوض العام لحقوق الانسان ومفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب وبحيث تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات .
وبموجب احكام مشروع القانون يجوز لمن اكمل الثامنة عشرة من عمره ان ينتسب الى الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه وفق احكام هذا القانون ولا يجوز التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي .
وتنص احكام مشروع القانون على انه يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام باحكام الدستور واحترام سيادة القانون وعدم الارتباط التنظيمي او المالي باي جهة غير اردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية .
كما يتعين على الحزب الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء او في صفوف القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني والامتناع عن اقامة اي تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية باي صورة من الصور .
وتعد مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي وفق احكام القانون وباستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب الا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالاضافة الى حضور ممثل عن الحزب .
ويحق للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها مع التاكيد على حظر استخدام دور العبادة لاي نشاط حزبي واموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة اي حزب .
وللحزب قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين على ان تكون معروفة ومعلنة على ان لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين الف دينار سنويا .
وبموجب مشروع القانون سيتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من اموال الخزينة على ان تحدد شروط هذا الدعم ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان ينفق الحزب امواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي وعليه ايضا ايداع امواله في البنوك الاردنية .
ويحظر على الحزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من اي دولة او جهة اجنبية او اي شخص اعتباري عام او خاص او اي مصدر مجهول .
كما لا تسري اجراءات التاسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الاحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه .