«التعرفة» الجديدة للطاقة الكهربائية
المدينة نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2011 بالاستناد لأحكام المادة (18/ اسعار الكهرباء) من اتفاقية امتياز شركة الكهرباء الاردنية، الموافقة على اقرار التعريفة الكهربائية وذلك اعتبارا من 1/2/2012.
وتحل هذه التعريفة محل التعريفة المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 5100 تاريخ 30/6/2011.
1- اولا: تعريفة الطاقة الكهربائية المباعة من شركة الكهرباء الوطنية الى المرخص له بالتوزيع والشركة صاحبة عقد الامتياز ومحطة اذاعة وتلفزيون الحرانة.
تحدد اثمان الطاقة الكهربائية التي تزودها شركة الكهرباء الوطنية بالجملة الى المرخص له بالتوزيع والشركة صاحبة عقد الامتياز ومحطة اذاعة وتلفزيون الحرانة على النحوالتالي:
1- شركات التوزيع: «انظر الجدول».
2- محطة اذاعة وتلفزيون الحرانة:.
أ- تعريفة مستوية مقدارها 98 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
ب - فرق اسعار وقود يحدد مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مقداره بالفلس لكل كيلوواط ساعة مباع.
ثانيا: تعريفة الطاقة الكهربائية المباعة الى الصناعيين الكبار.
تطبق على المشتركين الرئيسيين المزودين مباشرة من شبكات الفولطية العالية 132 كيلوفولت عن طريق محطات تحويل رئيسة في كافة انحاء المملكة على النحو التالي «انظر الجدول».
للمرخص له بعد موافقة الهيئة وقف تزويد اي من الصناعيين الكبار بالطاقة الكهربائية اذا تبين له ان انخفاض عامل القدرة عند المشترك يضر بالنظام الكهربائي وانه لم يتخذ الاجراءات الضرورية لتحسين عامل القدرة على ان تتم اعادة التيار الكهربائي للمشترك عندما يصل عامل القدرة للحد الذي يقرره المرخص له بالاتفاق مع الهيئة.
تسدد اثمان الطاقة الكهربائية المزودة الى المرخص له بالتوزيع ومحطة اذاعة وتلفزيون الحرانة والصناعيين الكبار خلال فترة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليم الفاتورة، وفي حالة تأخر اي منهم عن تسديد اثمان الطاقة الكهربائية خلال فترة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمهم الفاتورة يترتب على المتأخر فائدة قدرها 1% شهريا على اية مبالغ مستحقة الدفع وغير مسددة وبما لا يزيد على 9% سنويا.
ثالثا: تعريفة الطاقة الكهربائية المباعة من المرخص له بالتوزيع والشركة صاحبة عقد الامتياز (شركة الكهرباء الاردنية) الى المستهلكين.
يطبق على المشتركين المزودين من المرخص له بالتوزيع والشركة صاحبة عقد الامتياز (شركة الكهرباء الاردنية) في كافة انحاء المملكة فرق اسعار الوقود الذي يحدد مقداره مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطكاع الكهرباء والتعريفة المبينة ادناه ازاء كل منهم:
1- تعريفة المشتركين الاعتياديين:
تطبق التعريفة المبينة ادناه على المشتركين المنزليين، والبيوت السكنية داخل المزارع، والمباني العامة، والمسالخ اليدوية، واماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، ومكاتب النفايات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على اساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين اعلاه، للطور الواحد والثلاثة اطوار في كافة انحاء المملكة «انظر الجدول».
2- تعريفة المشتركين التجاريين:
تطبق التعريفة المبينة ادناه على المحلات التجارية والمطاعم والملاهي ودور السينما والمخابز العادية ومحلات بيع الحلويات واستوديوهات التصوير وعيادات الاطباء والصيدليات والاشعة والمختبرات ومحلات الخياطة ومحلات بيع الاحذية والمصاعد الكهربائية في البنايات التجارية ومضخات المياه الخاصة لغايات بيع المياه والمتاجرة بها والمحلات التي تقوم بتنقية وتعقيم المياه وتعبئتها يدويا لأغراض المتاجرة بها والثلاجات الكبيرة الخاصة بحفظ المواد الغذائية ومشاحم ومغاسل السيارات ومحلات البناشر ومحلات تنجيد وكهرباء وميكانيك السيارات ومحلات تصليح الثلاجات والمكاتب الهندسية للطور الواحد والثلاثة اطوار في كافة انحاء المملكة «انظر الجدول».
3- تعريفة المشتركين الصناعيين الصغار:
تطبق على المشتركين الصناعيين الصغار المزودين من شبكات الفولطية المنخفضة ولا تزيد احمالهم على 200 كيلوواط بما في ذلك مصانع النسيج والورش الصغيرة والمخابز الالية والنصف الية والمسالخ الالية ومصانع الحلويات ومعامل تحميض الافلام ومشاغل ومصانع الخياطة ومطاحن الحبوب وجواريش الاعلاف ومزارع التفقيس ومعاصر الزيتون والمحادد والمناجر ومعامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر ومصانع الاحذية ومشاغل الالمنيوم وصناعة المواد الغذائية للتطور الواحد وللثلاثة اطوار في كافة انحاء المملكة تعريفة مستويى مقدارها: 57 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
4- تعريفة المشتركين الصناعيين المتوسطين:
تطبق على المشتركين الصناعيين المتوسطين، المزودين من شبكات الفولطية المتوسطة 23، 11، 606 كيلوفولط اوالمشتركين المزودين من شبكات الفولطية المنخفضة ويزيد حملهم على 200 كيلوواط، التعريفة التالية «»انظر الجدول».
للمرخص له بالتوزيع وقف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية اذا تبين له ان انخفاض عامل القدرة لدية يضر بالنظام الكهربائي وانه لم يتخذ الاجراءات الضرورية لتحسين عامل القدرة على ان تقوم الجهة المزودة باعادة تزويده بالكهرباء عندما يصل عامل القدرة للمقدار الذي يحدده المرخص له بالاتفاقية مع الهيئة.
5- تعريفة المشتركين الزراعيين:
أ- تطبق على استهلاك الطاقة الكهربائية للاغراض الزراعية ولمضخات المياه لاغراض الري ولمزارع تربية المواشي والدواجن والطيور للطور الواحد وللثلاثة اطوار فيكافة انحاء المملكة تعريفة مستوى مقدارها: 60 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
ب- للمشتركين الزراعيين المزودين بالطاقة الكهربائية قبل نفاذ احكام هذه التعريفة اختيار تطبيق التعريفة الثلاثية بدلا من التعريفة المستوية على النحوالتالي «انظر الجدول».
ج - تطبق التعريفة الثلاثية اجباريا على المشتركين الزراعيين الذين يزيد حملهم على 100 كيلوفولت امبير ويتم ربطهم بالكشبة بعد نفاذ احكام هذه التعريفة.
د - للمرخص له بالتوزيع وقف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائئية اذا تبين له ان انخفاض عامل القدرة لديه يضر بالنظام الكهربائي وانه لم يتخذ الاجراءات الضرورية لتحسين عامل القدرة على ان تقوم الجهة المزودة بإعادة تزويده بالكهرباء عندما يصل عامل القدرة للمقدار الذي يحدده المرخص له بالاتفاق مع الهيئة.
6- تعريفة ضخ المياه:
تطبق على استهلاك الطاقة الكهربائية لمضخات المياه لأغراض الشرب ومحطات التنقيى التابعة لسلطة المياه في كافة انحاء المملكة تعريفة مستوية مقدارها:
54 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
7- تعريفة الاذاعة والتلفزيون:
تطبق على استهلاك محطات الاذاعة والتلفزيون تعريفة مستوية مقدارها:
98 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
8- تعريفة الفنادق:
أ- تطبق على استهلاك الفنادق في كافة انحاء المملكة تعريفة مستوية مقدارها:
98 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
ب - للفنادق ذات التصنيف اربعة نجوم فأكثر المزودة بالطاقة الكهربائية قبل نفاذ احكام هذه التعريفة اختيار تطبيق التعريفة الثلاثية بدلا من التعريفة المستوية على النحوالتالي «انظر الجدول».
ج - تطبق التعريفة الثلاثية اجباريا على الفنادق ذات التصنيف اربعة نجوم فأكثر التي يتم ربطها بالشبكة بعد نفاذ احكام هذه التعريفة.
د - للمرخص له بالتوزيع وقف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية اذا تبين له ان انخفاض عامل القدرة لديه يضر بالنظام الكهربائي وانه لم يتخذ الاجراءات الضرورية لتحسين عامل القدرة على ان تقوم الجهة المزودة بإعادة تزويده بالكهرباء عندما يصل عامل القدرة للمقدار الذي يحدده المرخص له بالاتفاق مع الهيئة.
9- تعريفة انارة الشوارع:
انارة الشوارع والساحات والميادين العامة مجانا على ان لا يزيد الاستهلاك على مستوى استهلاك العام 1988، وتطبق على الاستهلاكات التي تزيد على مستوى استهلاك العام 1988 تعريفة مستوية مقدارها:
83 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
مع منح اعفاءات مناسبة للقرى الجديدة بتعليمات يصدرها مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
10- تعريفة القوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة:
تطبق على استهلاك الطاقة الكهربائية للقوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة في كافة انحاء المملكة تعريفة مستوية مقدارها:
94 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
11- تعريفة قطاع الموانئ:
تطبق على استهلاك الطاقة الكهربائية لقطاع الموانئ تعريفة مستوية مقدارها:
91 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
12- التعريفة المختلطة تجاري/ زراعي:
تطبق على ابار المياه لاغراض تجارية وزراعية في كافة انحاء المملكة تعريفة الشريحة الاولى للمشتركين التجاريين على ثلثي الطاقة المستهلكة والتعريفة المستوية للمشتركين الزراعيين على ثلث الطاقة المستهلكة.
13- فرق اسعار الوقود:
أ- يحدد مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مقدار هذا الفرق بالفلس لكل كيلوواط ساعة مباع ويظهر على فواتير الطاقة الطهربائية المباعة لكافة فئات المشتركين.
ب - تكون قيمة فرق اسعار الوقود صفرا عند نفاذ احكام هذه التعريفة.
ج - تتم اعادة النظر في قيمة فرق اسعار الوقود من فترة لاخرى بقرار من مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بحسب تكاليف الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
د - تتولى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مسؤولية ادارة حساب فرق اسعار الوقود لدى شركة الكهرباء الوطنية.
14- يقوم المرخص له والشركة صاحبة عقد الامتياز بتحصيل فلس ريف واحد فقط عن كل واط ساعة مباع، وتحويل حصيلة هذا الفلس الى مشروع كهربة الريف الاردني لغايات تمويل مشاريع كهربة الريف.
15- المقطوعية الدنيا للاستهلاك:
تحدد ادنى مقطوعية شهرية للمستهلكين في كافة انحاء المملكة على النحوالتالي:
أ- المستهلكون الاعتياديون: - دينار واحد شهريا.
ب- باقي فئات المستهلكين:- دينار وربعه شهريا.
16- تسديد اثمان الطاقة الكهربائية:
تسدد اثمان الطاقة الكهربائية المزودة للدوائر الحكومية والمؤسسات الكبيرة خلال فترة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلام الفاتورة وفي حالة تأخر تلك الدوائر والمؤسسات عن تسديد اثمان الطاقة الكهربائية خلال الفترة المذكورة يترتب للمرخص له فائدة قدرها 1% شهريا على اية مبالغ مستحقة الدفع وغير مسددة على ان لا تزيد الفائدة على 9% سنويا.
17- الحسميات:
أ- تمنح اماكن العبادة، والمدارس الحكومية، وكليات المجتمع الحكومية، والجامعات الحكومية والمستشفيات الحكومية، والجمعيات الخيرية، بما في ذلك تلك التي تتبع للقوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة حسما مقداره 25% من اثمان الطاقة الكهربائية المستهلكة شهريا.
ب - يستمر المرخص له بالتوزيع والشركة صاحبة عقد الامتياز في منح موظفي شركات الكهرباء المزودين بالطاقة الكهربائية من الشبكات التابعة لهم حسما مقداره 75% من قيمة الطاقة المستهلكة شهريا.
ج - يجوز للمرخص له والشركة صاحبة عقد الامتياز منح حسومات معينة للمشتركين بعد اخذ موافقة الهيئة مقابل قيامهم بإجراءات تؤدي الى ترشيد الاستهلاك وتخفيض الحمل الاقصى.
18- التحصيل وقراءة العدادات:
يتم التحصيل من كافة فئات المشتركين شهريا وفيما يتعلق بقراءة العدادات تحدد بتعليمات يصدرها مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
19- جنسيات المشتركين:.
تعامل كافة فئات المشتركين بحسب هذه التعريفة بغض النظر عن جنسياتهم.
رابعا: الحمل الاقصى الشهري:.
تعني عبارة الحمل الاقصى الشهري:»اعلى قيمة لمعدل الحمل لكل نصف ساعة بالكيلوواط خلال فترة الذروة».
خامسا: فترات تعريفة التزويد.
يتم بين فترة واخرى تحديد الفترة النهارية والليلية وفترة الذروة من قبل مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بحسب ما تتطلبه حاجة النظام الكهربائي.
سادسا: التعليمات والتفسيرات:
يصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء التفسيرات والتعليمات الخاصة بتطبيق هذه التعريفة.
سابعا: صلاحية التعريفة.
يعمل بهذه التعريفة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
(الدستور)