الضمان الاجتماعي تدعو أصحاب العمل للتقيد بالحد الأدنى للأجور
المدينة نيوز- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العمل المسجلة منشآتهم بالضمان التقيد بقرار الحد الادنى للاجور والبالغ 190 دينارا للأردنيين و150 دينارا للعاملين غير الأردنيين.
أما بخصوص المؤمن عليهم الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 1/2/2012 فيبقى الحد الأدنى للأجر الخاضع للاقتطاع كما هو (150) ديناراً على أن يعدل هذا الحد إلى (190) ديناراً اعتبارا من 1/1/2013 .
وأكدت المؤسسة في بيان صحافي الاحد على أصحاب العمل ضرورة تزويدها بالاستمارات والكشوفات المالية التي تتضمن أسماء ورواتب العاملين وتواريخ التحاقهم بالعمل مع الالتزام ببنود الحد الأدنى للأجور وذلك في الأوقات المحددة.
يشار الى أن قانون الضمان الاجتماعي عرف الأجر بأنه المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه وفقا للأسس والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة.
ويتم اعتماد الأجر الخاضع للاقتطاع في شهر كانون الثاني على مدار السنة لغايات تأدية الاشتراكات ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على الأجر خلال العام سواء بالزيادة أو النقصان في نفس مكان العمل إلا إذا كان مفعوله بأثر رجعي من بداية العام.
ويترتب على صاحب العمل في منشآت القطاع الخاص أن يؤدي للمؤسسة الاشتراكات الشهرية على أساس الأجور الحقيقية عن العاملين لديه بنسبة 75ر18 بالمئة من الأجر الشهري عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل بحيث يتحمل 25ر12 بالمئة من الأجر الشهري بينما يتم اقتطاع 5ر6 بالمئة من اجر العامل.
أما في منشات القطاع العام فتؤدى الاشتراكات الشهرية بنسبة 5ر16 بالمئة من الأجر الشهري عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بحيث تتحمل المنشأة 11 بالمئة من الأجر الشهري والعامل 5ر5 بالمئة منه.
(بترا)