مصدر قانوني للمدينة نيوز : التعديلات الدستورية لم تنزع من محكمة أمن الدولة أي اختصاص

تم نشره الأحد 12 شباط / فبراير 2012 01:16 صباحاً
مصدر قانوني للمدينة نيوز : التعديلات الدستورية لم تنزع من محكمة أمن الدولة أي اختصاص

المدينة نيوز – خاص - : افاد مصدر قانوني ان كثيرا من الناس وخاصة بعض رجال القانون والمحامين يعتقدون خطا أن التعديلات الدستورية لسنة2011 قد انتزعت من محكمة امن الدولة بعض اختصاصاتها ,أو أن نيابة امن الدولة لم تعد مختصة بملاحقة أي جريمة خلاف الجرائم المستثناة والواردة في المادة 101/2 من الدستور ... وهذا الاعتقاد خاطئ ويجافي الحقيقة من ناحية ومن ناحية أخرى فانه يخالف اجتهاد محكمة التمييز الموقرة أضف إلى ذلك أن التفسير الفقهي والقضائي للفقرة 2 من المادة101 من الدستور يستند إلى الحقائق التالية:
وفقاً لأحكام المادة (99) من الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته فأن محكمة أمن الدولة تعتبر من قبيل المحاكم الخاصة ,المحكمة الخاصة هي التي تنشأ بقانون خاص يبين كيفية تشكيلها ويحدد اختصاصاتها وطرق الطعن في أحكامها .

واضاف المصدر القانوني : أنشأ القانون رقم 17 لسنة 1959محكمة أمن الدولة وجرت عليه عدة تعديلات قانونية مهمة منها :اولا من ناحية تشكيل المحكمة ، نتنص المادة 2 من القانون : (في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة او أكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية)
على ضوء نص هذه المادة يجوز تشكيل الهيئة الحاكمة في محكمة أمن الدولة من ثلاثة قضاة من المدنيين أو ثلاثة قضاة من العسكريين أو هيئة مختلطة من القضاة العسكريين والمدنيين ( وهذا ما هو معمول به حالياً) .

واضاف :اما النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة فلا خلاف على أنه يتولاها النائب العام لدى محكمة أمن الدولة وهو مدير القضاء العسكري ومساعدوه والمدعون العامون من القضاة العسكريين حصراً بنص القانون وفقا "لإحكام ا لمادة 7 من القانون:
يعين رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري أو احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز أن يعين من القضاة العسكريين مساعدا له أو أكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

واشار انه من ناحية الاختصاص تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ...و جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960و الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 ..و الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 ...و الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 ...و الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 ...و الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ...و مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ....و الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 ....و كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ......

اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .

واضاف انه بالنسبة للوضع الدستوري بالرجوع إلى نص المادة 101/2 من الدستور الأردني المعدل لسنة 2011 نجد أنها تنص على ما يلي ( لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة .
عند إمعان النظر في هذا النص وتحليله نجد أن عدم جواز المحاكمة (اي المنع) انصب على مثول المدنيين للمحاكمة أمام قضاة غير مدنيين إلا بالجرائم المستثناة وهي جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة فيجوز مثولهم فيها أمام قضاة غير مدنيين وبالتحديد أمام القضاة العسكريين .
لكن المادة (2) من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 نصت على جواز تشكيلها من هيئات جميع قضاتها مدنيين اوهيئات جميع قضاتها عسكريين أو هيئات مختلطة, وهذه المرونة في التشكيل توفر إمكانية تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة 101 من الدستور, بحيث يمكن للهيئة التي جميع قضاتها مدنيين في محكمة أمن الدولة النظر في الجرائم الواردة ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة ويمتنع على الهيئات التي يكون ضمنها قاضي واحد او أكثر غير مدني النظر بأية جريمة تخرج عن جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
وهذا التوصيف يتوافق مع متطلبات النصوص القانونية و يلبي حتما " رغبة المشرع من التعديل الدستوري الوارد في المادة 101/2 من الدستور .
يترتب على ذلك أن الدستور لم ينزع أي اختصاص من اختصاصات المحكمة الوارده اعلاه إطلاقاً , وان لا حاجة بتاتاً لإجراء أي تعديل على قانون محكمة أمن الدولة .

هذا الرأي القانوني وهذا التحليل هو ما أيده أحد قرارات محكمة التمييز الموقرة وهو القرار رقم 2399/2011 الصادر بتاريخ 24/1/2012 والذي جاء فيه:
(أن محكمة امن الدولة من المحاكم الخاصة المنصوص عليها في المادة 99/3 من الدستور الأردني تمارس اختصاصاتها في حق القضاء بموجب قانونها رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته الذي أنشا هذه المحكمة وحدد اختصاصها على سبيل الحصر .
وإن التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة المذكورة من أياً من الجرائم الواردة ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته إنما منعت محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة ) .
على ضوء ذلك فإن محكمة أمن الدولة لا تزال مختصة قانوناً ودستوراً بكافة الجرائم التي تختص بها بموجب المادة الثالثة من قانون محكمة أمن الدولة والمشار إليها أعلاه.
وبناءا " على ذلك فان الجرائم الواردة في البنود ( 5,6,7,8,9,10,11 , 3) من المادة 3 من القانون يجب أن تنظر من قبل هيئة من هيئات محكمة أمن الدولة يكون جميع قضاتها مدنيين.

أما جرائم التجسس والخيانة والإرهاب والمخدرات وتزييف النقد فلا ضير أن تنظرها هيئة ليس جميع قضاتها مدنيين أو هيئة جميع قضاتها غير مدنيين.

أما بالنسبة للنيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة وجميع قضاتها قضاه عسكريين فهي ليست مشمولة بالمنع الدستوري, ذلك أن الدستور قد نص على المنع في مرحلة المحاكمة وليس مرحلة التحقيق حيث ورد النص في الفقرة (2) من المادة (101) (لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة)
أما مرحلتي الاستدلال وجمع الأدلة التي تتولاها الضابطة العدلية ومرحلة التحقيق التي يتولاها المدعون العامون لدى محكمة امن الدولة فهي غير مشمولة بهذا المنع .

واضاف :قد نصت المادة 7 من قانون محكمة امن الدولة عاى ما يلي:
يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .
وعلى الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
وعلية فإن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة لا تزال مختصة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 بتلقي الشكاوي والاخبارات المتعلقة باختصاصات محكمة أمن الدولة جميعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك استجوابهم وتوقيفهم وتقديمهم للمحكمة إما إلى الهيئة المدنية أو الهيئات الأخرى.
كما أن نيابة أمن الدولة لا تزال هي المختصة بالتحقيق بالجرائم الاقتصادية المحالة إليها من دولة رئيس الوزراء بموجب صلاحياته الواردة في قانوني محكمة أمن الدولة أو قانون الجرائم الاقتصادية.



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات