قانونيون : المحكمة الدستورية خطوة جادة منطلقها الاصلاح التشريعي
المدينة نيوز - قال الوزير الاسبق رئيس المحكمة الادارية العليا في الجامعة العربية الدكتور فهد ابو الهثم إننا على ابواب مرحلة اصلاحية والاصلاح في حقيقته يجب ان ينطلق من الاصلاح التشريعي الذي يجب ان يبدأ من الدستور وان التعديلات الدستورية التي اجريت كفيلة بتوجيه بوصلة الاصلاح.
واضاف ان التعديل الدستوري نص على انشاء محكمة دستورية وهو تعديل مفصلي سواء من حيث الاصلاح بشكل عام او الارتقاء بالعمل القضائي، مشيرا الى ان الاحكام التي تضمنها مشروعها تنطوي على احكام مفصلية ستتحقق معها معاني الديمقراطية والاصلاح السياسي والاجتماعي حقيقة لا قولا وتطبيقا لا شعارا.
وبين ابو العثم انه ليس بالامكان عرض نصوص المحكمة الدستورية التي تسعفها على اداء مهماتها مثل الاستقلال المالي والاداري ومدة اشغال موقع القضاء فيه والمحدد بست سنوات وشروط تعيين قضاتها ممن توفر لديهم القدر الجيد من التجربة القضائية والخبرة القانونية واجراءات الطعن سواء عن طريق الدعوة الاصلية او عن طريق الدفع الفرعي وبالتالي الحكم ببطلان النص غير الدستوري خلافا لما هو عليه الحال سابقا والمتمثل في الامتناع عن تطبيق النص غير الدستوري او وقف العمل به امام محكمة العدل العليا .
واكد أن إنشاء هذه المحكمة يعزز نظرية الاختصاص من جهة بحيث يمارس العمل فيها قضاة متخصصون في هذا المجال ويوحد المرجع القضائي من جهة اخرى، لافتا الى ان المحكمة الدستورية خطوة جادة ومضيئة طالما نادى بانشائها المخلصون لعملية الا صلاح خاصة في هذه الحقبة من الزمن التي تسير فيها البلاد على سكة الاصلاح.
واضاف ابو العثم ان اي اصلاح سياسي او اقتصادي او اجتماعي او استثماري انما اساسه الاصلاح التشريعي والقضائي، لافتا ان الديمقراطية شعار يخلو من مضمونه ان لم يكن ثمة قضاء مستقل ونزيه وجرئ يصون للناس حقوقهم وواجباتهم .
وأكد أن العبرة في النص والتطبيق معا بحيث يناط امر التطبيق بمن توفرت لديهم القدرة والكفاءة والجرأة الاستثنائية والحس بالعدل. ويرى نقيب المحامين الاردنيين مازن ارشيدات ان قانون المحكمة الدستورية الذي اقره مجلس الوزراء امس هو احد قوانين الاصلاح الذي كان يجب العمل على اصداره قبل القوانين الاصلاحية الاخرى كونه الضابط والرقيب على دستورية القوانين وهو المرجعية لتفسير الدستور .
واضاف ان إحالته في هذه المرحلة الى مجلس النواب خطوة جيدة ومتقدمة تمهيدا للسير بالاصلاحات التي انتهجتها القيادة والحكومة والشعب وصولا للغاية التي ينشدها الجميع والمتمثلة في دولة القانون والديمقراطية.
ودعا ارشيدات ان تتم صياغة هذا القانون بالمستوى المطلوب وان تستعين اللجنة القانونية في مجلس النواب بالخبرات الاردنية في هذا المجال وعلى رأسها نقاتبة المحامين .
وقال استاذ القانون في جامعة عمان الاهلية الدكتور محمود الكيلاني ان قانون المحكمة الدستورية كما جاء من الحكومة لن يكون له اثر ايجابي على العملية الديمقراطية كونه اسند الطعن في دستورية القوانين الى السلطة التنفيذية والتشريعية اضافة الى الدفع الفرعي ولم يمنح هذا الحق الى جهات اخرى كالنقابات والاحزاب والجمعيات.
واضاف انه لن يمكن المواطنين من الغاء القانون غير الدستوري الذي يصدر عن السلطة التشريعية مطالبا مجلس النواب بإجراء صياغة جديدة لنصوص القانون ومنها شروط اختيار اعضاء المحكمة وذلك بالنص على معايير موضوعية غير التي وردت في مشروع القانون وكذلك اسلوب تعيين اعضاء المحكمة الذي يجب ان يبتعد عن السلطة التنفيذية والغاء مدة العضوية للقضاة المحددة بست سنوات لكي يخلي موقعه بعد ان تركزت لديه الخبرة وصقلت شخصيته .
المادة11-أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بموجب مذكرة يبين فيها اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد الادعاء بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ولأي طرف آخر في الدعوى تقديم ردّه خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .
ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة المختصة بنظر الدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة المختصة بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.
2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة المختصة باحالة الدفع إلى محكمة التمييز.
3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال شهر من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك ويستمر وقف النظر في تلك الدعوى إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية .
د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة .
المـادة12-أ-1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة إلى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها.
2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة أن تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة .
3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة .
ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس ديوان التشريع والرأي وعلى الاخير ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .
ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خــلال مــدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها .
المـادة 13- للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة .
المـادة 14- للمحكمة أن تعقد جلسة واحدة أو أكثر بشأن الطعن المقدم لديها وفقا لاحكام هذا القانون .
المـادة 15- تصدر المحكمة أحكامها بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقاً أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسباً .
المـادة 16- أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات والكافة.
ب- يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه ، فإذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلاً من تاريخ صدور الحكم ، وإذا حدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلاً من التاريخ المحدد في الحكم .
ج- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص وآخر وفق ما تراه مناسباً .
المـادة 17- أ- ترسل المحكمة نسخاً من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها إلى كل من :- 1- رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .
2- رئيس المجلس القضائي .
3- رئيس ديوان التشريع والرأي.
ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .
المـادة 18- أ- للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية .
ب- يكون قرار المحكمة بشأن طلب التفسير نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .
المـادة 19- تكون مداولات المحكمة في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة لديها سرية .
المـادة 20- تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل ، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء على الاقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من ينوب عنه .
المـادة 21- أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعـلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعـات النافذة .
ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
ج- اذا كان للعضو راتب تقاعدي بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد العسكري ، يعتبر الراتب والعلاوات المقررة بمقتضى احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة بمثابة مكافأة ويجوز الجمع بينها وبين الراتب التقاعدي .
المـادة 22- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :- أ- بالوفاة .
ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .
ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :- 1- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
2- صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .
3- العجز الصحي أو فقدان الأهلية المدنية .
المـادة 23- إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء .
المـادة 24- أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة .
ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة ، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة .
ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فوراً بذلك ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه .
د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة.
المـادة 25- يعتبر أي جرم واقع على العضو بمثابة جرم واقع على قاضٍ .