نفاذ قانون البلديات المعدل يبطل مطالبات رؤساء بلديات بالعودة لمناصبهم
المدينة نيوز - ابطل القانون المعدل لقانون البلديات مطالبات رؤساء واعضاء مجالس بلدية تحركوا اخيرا متمسكين بنصوص القانون الاصلي والتي كانت تبيح لهم المطالبة بالعودة الى مناصبهم بحجة عدم اجراء انتخابات بلدية ومضي سنة على تشكيل لجان مؤقتة للبلديات.
واكد مدير الدائرة القانونية بوزارة الشؤون البلدية نضال ابوعرابي ان القانون المعدل لقانون البلديات رقم 7 لعام 2012 بات نافذا بتعديلاته اعتبارا من الاربعاء عقب توشيحه بالارادة الملكية السامية ونشره بالجريدة الرسمية مشيرا الى ان ابرز التعديلات كان في المادة الثامنة من القانون والتي اكدت استمرار اللجان المعينة لادارة اعمال البلدية بممارسة مهامها وصلاحياتها الى حين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في القانون، مشيرا الى ان المادة كانت محددة قبل التعديل باستمرارية اعمال اللجان لمدة سنة تعود بعدها اللجان المنتخبة الى ممارسة اعمالها بحال عدم اجراء انتخابات بلدية خلال السنة.
واشارت التعديلات الى انه لكل اردني يتم الثامنة عشر من عمره قبل ستين يوما من تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس واعضاء المجلس البلدي اذا كان مسجلا في الجداول النهائية للناخبين.
واصبح اعداد كشوفات الناخبين يتم من خلال دائرة الاحوال المدنية حسب مكان الاقامة المثبت على البطاقة الشخصية الممنوحة للمواطنين التي بدورها تزود كل رئيس انتخاب في كل بلدية بهذه الكشوفات ليتم عرضها للمواطنين الذين لهم الحق بالاعتراض عليها سواء بعدم وادراج اسم اي منهم ضمنها او ادراج اسماء فيها لا يحق لهم التصويت في تلك الدائرة/ البلدية وعلى الدائرة البت في هذه الاعتراضات بعد الاطلاع على الوثائق المطلوبة والمرفقة في الطلب خلال اربعة عشر يوما ليتم بعد ذلك عرض نتائج قرارات دائرة الاحوال للاطلاع عليها من المواطنين.
وتعتبر القرارات قابلة للطعن امام محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها والتي يجب ان تصدر قراراتها النهائية في الطعون المقدمة لها خلال سبعة ايام وتزود دائرة الاحوال المدنية بها لتصبح جداول الناخبين نهائية.
وشمل التعديل نصوص قانونية تنظم الدعاية الانتخابية للمرشحين بما يكفل ان تكون الدعاية الانتخابية حرة.
وقال ابو عرابي انه بموجب المادة 25 من القانون وبعد تعديلها سيتم تشكيل لجنة للاشراف على العملية الانتخابية مكونة من رئيس وعضو يسميهما المجلس القضائي من قضاه الدرجة العليا والاعضاء الثلاثة الاخرين يسميهم رئيس الوزراء.
وتضمنت ذات المادة ايضا على انه لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الدستور الاردني.
واعتبر القانون اللجنة او الهيئة هي الجهة المشرفة على الانتخابات والتي لها الحق بان تقوم باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية من قضاة محكمة البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي او موظفين من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء.
والزم القانون المعدل رؤساء الانتخاب ومساعديهم الجهة المشرفة على الانتخابات وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم باي وثائق يطلبونها لهذه الغاية، ويحق للجهة المشرفة ان تقدم للوزير اي ملاحظات او توصيات تتوصل اليها خلال اشرافها على العملية الانتخابية، فيما اشار الى انها تقدم تقريرا مفصلا بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات لرئيس الوزراء.
وقال ابو عرابي ان القانون اعاد النظر بجرائم الانتخاب بحيث اصبحت العقوبة تتناسب مع كل فعل او جرم مرتكب وتتراوح العقوبة ما بين ثلاثة اشهر لتصل بحدها الاعلى لسبع سنوات.
وعدلت المادة 63 من القانون الاصلي والتي كانت تلزم الحكومة باجراء الانتخاب لجميع المجالس البلدية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه لتصبح :" تجري الانتخابات لاول مرة خلال ستة اشهر من نفاذ احكام القانون المعدل" ايان لا تتعدى الرابع عشر من ايلول المقبل.(بترا)