مجرم يستيقظ ضميره بعد 13 عاما من قتل ابن عمته في الشوبك
تم نشره الأربعاء 21st آذار / مارس 2012 12:40 صباحاً

المدينة نيوز - ساهم استيقاظ ضمير مجرم باكتشاف جريمة قتل كانت قد وقعت قبل 13 عاما عندما اعترف الجاني بقتله ابن عمته عام 1998 وقيامه بدفن جثته في منطقة الشوبك حيث اخبر رجال الضابطة العدلية على مكان دفنه ونبش التراب ليتم اكتشاف عظام جثة القتيل.
وكان المتهم ارتكب جريمته عام 1998 وعاش خلال هذه السنوات في حالة تأنيب ضمير قادته عام 2011 للاعتراف بجريمته عله يرتاح من تأنيب الضمير ويتمكن من النوم براحة.
وكانت محكمة الجنايات اسقطت دعوى الحق العام عنه لسقوطها بالتقادم مشيرة في قرارها ان الجرائم المسندة له وهي القتل والسرقة وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ساقطة بالتقادم المانع من سماع الدعوى لمضي اكثر من عشر سنوات على ارتكاب هذه الجرائم.
ونقضت محكمة التمييز هذا الحكم طالبة من محكمة الجنايات الكبرى الوقوف على الاجراءات التي جرت خلال السنوات التي كانت الجريمة غير مكتشفة خاصة المتعلقة بالسنوات من عام 1998 وحتى عام 2004 ذلك انه اذا تبين ان هناك اجراءات تمت خلال هذه الفترة من الضابطة العدلية او من المدعي العام فتقطع فترة التقادم وتبدأ فترة تقادم جديدة من تاريخ الاجراء الذي كان تم اتخاذه.
واشار قرار محكمة التمييز ان المغدور فقد عام 1998 وتم ابلاغ مركز امن الشوبك عن فقدانه والتعميم عنه عام 2004 وتم البحث عنه لافتا القرار ان محكمة الجنايات الكبرى اصدرت قرارها باسقاط الدعوى بالتقادم قبل التحقق من الجهات المختصة عن الاجراءات التي تمت بخصوص هذه الجريمة وما اذا كان قد احيل الامر للنيابة العامة وهل جرت الملاحقة بشأنها ام لا وعن الاجراءات التي تمت في عامي 1998 و2004 ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقا لاوانه مما يتعين نقض القرار واعادة ملف القضية لمحكمة الجنايات للتحقق من هذه الامور.
وكان النائب العام طعن بقرار محكمة الجنايات باسقاط دعوى الحق العام عنه بالتقادم مشيرا في اسباب طعنه ان القرار مشوب بعيب الخطأ في تطبيق وتفسير القانون اذا انه باستقراء نص المادة 349/3/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتضح ان اجراءات الملاحقة للجريمة ذاتها وليس كما ورد في قرار المحكمة يشترط ان يكون اجراء الملاحقة متعلق بالمشتكى عليه وان ما ذهبت اليه المحكمة يعتبر اجراء مستحيلا اذ كيف يتسنى للسطلة المختصة ملاحقة الفاعل قبل اكتشاف وقوع الجريمة اصلا ومن المعروف ان اجراءات الملاحقة في الجرائم تبدأ بعملية التحري والاستقصاء عن وقوعها وهي مرحلة منوطة بالضابطة العدلية وبذلك تكون هي السلطة المقصودة وان قيامها بالتعميم عن فقدان المغدور ومتابعة اي معلومة ترد حول ذلك تعد من الاجراءات التحقيقية القاطعة للتقادم.( العرب اليوم )
وكان المتهم ارتكب جريمته عام 1998 وعاش خلال هذه السنوات في حالة تأنيب ضمير قادته عام 2011 للاعتراف بجريمته عله يرتاح من تأنيب الضمير ويتمكن من النوم براحة.
وكانت محكمة الجنايات اسقطت دعوى الحق العام عنه لسقوطها بالتقادم مشيرة في قرارها ان الجرائم المسندة له وهي القتل والسرقة وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ساقطة بالتقادم المانع من سماع الدعوى لمضي اكثر من عشر سنوات على ارتكاب هذه الجرائم.
ونقضت محكمة التمييز هذا الحكم طالبة من محكمة الجنايات الكبرى الوقوف على الاجراءات التي جرت خلال السنوات التي كانت الجريمة غير مكتشفة خاصة المتعلقة بالسنوات من عام 1998 وحتى عام 2004 ذلك انه اذا تبين ان هناك اجراءات تمت خلال هذه الفترة من الضابطة العدلية او من المدعي العام فتقطع فترة التقادم وتبدأ فترة تقادم جديدة من تاريخ الاجراء الذي كان تم اتخاذه.
واشار قرار محكمة التمييز ان المغدور فقد عام 1998 وتم ابلاغ مركز امن الشوبك عن فقدانه والتعميم عنه عام 2004 وتم البحث عنه لافتا القرار ان محكمة الجنايات الكبرى اصدرت قرارها باسقاط الدعوى بالتقادم قبل التحقق من الجهات المختصة عن الاجراءات التي تمت بخصوص هذه الجريمة وما اذا كان قد احيل الامر للنيابة العامة وهل جرت الملاحقة بشأنها ام لا وعن الاجراءات التي تمت في عامي 1998 و2004 ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقا لاوانه مما يتعين نقض القرار واعادة ملف القضية لمحكمة الجنايات للتحقق من هذه الامور.
وكان النائب العام طعن بقرار محكمة الجنايات باسقاط دعوى الحق العام عنه بالتقادم مشيرا في اسباب طعنه ان القرار مشوب بعيب الخطأ في تطبيق وتفسير القانون اذا انه باستقراء نص المادة 349/3/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتضح ان اجراءات الملاحقة للجريمة ذاتها وليس كما ورد في قرار المحكمة يشترط ان يكون اجراء الملاحقة متعلق بالمشتكى عليه وان ما ذهبت اليه المحكمة يعتبر اجراء مستحيلا اذ كيف يتسنى للسطلة المختصة ملاحقة الفاعل قبل اكتشاف وقوع الجريمة اصلا ومن المعروف ان اجراءات الملاحقة في الجرائم تبدأ بعملية التحري والاستقصاء عن وقوعها وهي مرحلة منوطة بالضابطة العدلية وبذلك تكون هي السلطة المقصودة وان قيامها بالتعميم عن فقدان المغدور ومتابعة اي معلومة ترد حول ذلك تعد من الاجراءات التحقيقية القاطعة للتقادم.( العرب اليوم )