المادة 94 من الدستور تنسحب على القوانين المؤقته
المدينة نيوز - اعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور خلال اجتماعه الاحد ان حكم المادة 94 من الدستور حول القوانين المؤقتة ينسحب على القوانين المؤقتة التي أُحيلت لمجلس الامة بعد الاول من تشرين الاول 2011 وهو تاريخ دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ.
ويشترط الدستور وفق التعديلات الاخيرة وجوب إقرار القوانين المؤقتة من قبل مجلس الامة خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها للمجلس، والا فسيتم اعلان بطلانها.
وتنص المادة 94 من الدستور على أنه "عندما يكون مجلس الامة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ التي بيانها: أ- الكوارث العامة، ب- الحرب وإعلان الطوارئ، ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الامة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة".
كما اعتبر المجلس ان الهيئة المستقلة للانتخاب تشرف حكما على الانتخابات النيابية، في حين تخضع عملية اناطة اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية لسلطة الحكومة التقديرية.
وينص البند الثاني من المادة 67 من الدستور على أنه "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي عملية انتخابية يقرها مجلس الوزراء".
يذكر ان المجلس العالي لتفسير الدستور والذي سيتم الغاءه حال انشاء محكمة دستورية يتألف من: رئيس مجلس الأعيان رئيسا، و8 أعضاء، 3 منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، و5 من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا. (بترا)