الانتخابات النيابية واستقالة الحكومة
في كثير من الدول يتخذ الدستور الحيطة بتعيين التاريخ الذي يقتضي فيه اجراء الانتخابات النيابية ودعوة الناخبين اليه وذلك اما في حالة حل المجلس واما في حالة انقضاء مدة ولايته ، وقد اخذت بعض الدساتير على عاتقها تحديد موعد الانتخاب تحديداً دقيقاً .وبالنسبة للاردن فقد نصت المادة (68)من الدستور على ان مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.ثم جاءت الفقرة الثانية من ذات الماده ونصت على انه يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد . ومن ذلك يتبين ان هذه المادة قد حددت الموعد الذي يجب ان تجرى فيه الانتخابات بحيث لا بد ان تجرى قبل انتهاء مدة المجلس القائم ليتمكن المجلس الجديد من استلام مهامه بمجرد انتهاء مدة المجلس القديم وقد تعرضت هذه المادة الى موضوع تاخر الانتخاب عن الموعد المحدد وقضت ان يبقى المجلس القديم قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد بصرف النظر عن المده التي يبقى فيها المجلس قائم ، ويعني ذلك انه ليس من الضروري ان يُحل البرلمان قبل اجراء الانتخابات للمجلس الجديد وهذا ما قصده النص الدستوري من عبارة يبقى المجلس قائماً .هذا عن حالة انتهاء مدة المجلس وهي اربع سنوات شمسية اما الحالة الثانية التي تجرى فيها الانتخابات فهي حالة حل المجلس ، والحل يعني اعطاء الحق للسلطة التنقيذية بانهاء حياة مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الدستور ، وقد اخذ الدستور الاردني بمبدأ حل مجلس النواب حيث تنص المادة (34) فقرة (3) على ان للملك ان يحل مجلس النواب ، وقد جرى العمل في الاردن على ان الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة ، وهذا ما نصت عليه المادة (40) من الدستور ، وعليه فإن حل المجلس يجب ان يوقع عليه من اعضاء مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية فحسب ، وسبب ذلك ان حق الحل اعطي للسلطة التنفيذية ليقابل حق مجلس النواب بحجب الثقة عن الوزارة ، اضافة الى ان موضوع الحل يتعلق بمسالة سياسية ليست من اختصاص وزير بذاته ، لأن مسؤولية الحل السياسية تنسحب الى جميع الوزراء لا الى وزير بذاته ، واجراء الانتخابات يعني الاحتكام الى الشعب عند حل البرلمان . وقد وضح الدستور الوضع في حالة الحل ، حيث نصت المادة (73) في الفقرة الاولى منها على انه اذا حُل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام ، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر ، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل . ثم جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة ونصت على انه اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المحل كامل سلطاته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ، ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .اما المادة(74) فقرة(1) فقد نصت على انه اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل مجلس النواب الجديد للسبب نفسه واضافت الفقرة الثانية بان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها . وبناءً على ذلك فإن موضوع استقالة الحكومة الواردة في المادة (74) فقرة (2)مرتبط بحل البرلمان قبل انتهاء مدته المحددة بالدستور ، وليس مرتبطاً بانتهاء مدة المجلس حيث ان الحالة التي على الحكومة ان تستقيل فيها هي حالة صدور الارادة الملكية السامية بتحديد موعد اجراء الانتخابات في موعد لاحق لحل مجلس النواب ، وبناءً عليه فإذا ما اجريت الانتخابات النيابية المقبلة قبل موعد انتهاء مدة البرلمان باربعة اشهر فانه لا ينطبق نص المادة (74) فقرة (2) بضرورة استقالة الحكومة ويجوز للحكومة ان تشرف على الانتخابات وبعد حل البرلمان السابق وخلال اسبوع من تاريخ الحل على الحكومة أن تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها .