الحكومة تحدد آلية شطب واستبدال السيارات
تم نشره الجمعة 06 تمّوز / يوليو 2012 01:36 مساءً
المدينة نيوز - حددت الحكومة آلية شطب المركبات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة على السيارات "الهايبرد".
ووفقا للآلية المحددة، سيتم شطب المركبات القديمة وفق طريقة سيتم تحديدها من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، شريطة أن تكون السيارة موجودة ومسجلة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات عند إصدار قرار الشطب.
وبحسب الآلية، سيتم منح الإعفاء الوارد بالقرار بعد إبراز كتاب يتضمن شطب السيارة القديمة صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات مبينة فيه تفصيلات المركبات كافة وسعة محركها وأن تكون السيارة المراد شطبها مضى على تاريخ صنعها مدة (10) سنوات فأكثر.
ووفقا للآلية، يقدم صاحب العلاقة تعهدا لدى إدارة الترخيص بعدم إعادة استخدام السيارة المشطوبة كسيارة لنقل الأشخاص أو غير ذلك، وإنما تستخدم كقطع أو خردة على أن يتم منح الإعفاء للسيارة لمرة واحدة فقط.
وتنص الآلية على أنه يجب أن تكون السيارة المستبدلة وفق البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء؛ أي أن لا تكون قد مضت على تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات تسبق سنة التخليص وأن تتولى إدارة الترخيص إبلاغ مالك السيارة القديمة بضرورة التأكد إذا كانت هنالك سيارات هجينة بسعة محرك سيارته القديمة نفسه أو أقل قبل البدء بعملية الشطب.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وبناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، الموافقة على حظر استيراد سيارات الركوب كافة وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضت على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
ويعد قرار الحظر ساريا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء السيارات الموجودة حاليا داخل أراضي المملكة؛ بما فيها المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
وقرر المجلس إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، والتي تخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 % بدلا من 55 % سندا لأحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
كما قرر المجلس إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، مما يخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 12.5 % بدلا من 40 %، والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها، على أن يكون قد مضت على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 أعوام فأكثر، وعلى أن تكون بسعة المحرك ذاتها للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا إلى أحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه أعلاه. وجاء في القرار أن يعمل بالإعفاء المنصوص عليه في البندين السابقين اعتبارا من السابع من كانون الثاني (يناير) الماضي ولغاية نهاية العام 2013. ( الغد )
ووفقا للآلية المحددة، سيتم شطب المركبات القديمة وفق طريقة سيتم تحديدها من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، شريطة أن تكون السيارة موجودة ومسجلة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات عند إصدار قرار الشطب.
وبحسب الآلية، سيتم منح الإعفاء الوارد بالقرار بعد إبراز كتاب يتضمن شطب السيارة القديمة صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات مبينة فيه تفصيلات المركبات كافة وسعة محركها وأن تكون السيارة المراد شطبها مضى على تاريخ صنعها مدة (10) سنوات فأكثر.
ووفقا للآلية، يقدم صاحب العلاقة تعهدا لدى إدارة الترخيص بعدم إعادة استخدام السيارة المشطوبة كسيارة لنقل الأشخاص أو غير ذلك، وإنما تستخدم كقطع أو خردة على أن يتم منح الإعفاء للسيارة لمرة واحدة فقط.
وتنص الآلية على أنه يجب أن تكون السيارة المستبدلة وفق البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء؛ أي أن لا تكون قد مضت على تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات تسبق سنة التخليص وأن تتولى إدارة الترخيص إبلاغ مالك السيارة القديمة بضرورة التأكد إذا كانت هنالك سيارات هجينة بسعة محرك سيارته القديمة نفسه أو أقل قبل البدء بعملية الشطب.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وبناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، الموافقة على حظر استيراد سيارات الركوب كافة وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضت على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
ويعد قرار الحظر ساريا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء السيارات الموجودة حاليا داخل أراضي المملكة؛ بما فيها المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
وقرر المجلس إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، والتي تخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 % بدلا من 55 % سندا لأحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
كما قرر المجلس إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، مما يخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 12.5 % بدلا من 40 %، والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها، على أن يكون قد مضت على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 أعوام فأكثر، وعلى أن تكون بسعة المحرك ذاتها للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا إلى أحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه أعلاه. وجاء في القرار أن يعمل بالإعفاء المنصوص عليه في البندين السابقين اعتبارا من السابع من كانون الثاني (يناير) الماضي ولغاية نهاية العام 2013. ( الغد )