مجلس النواب: أقر قانون الاموال الغير المنقولة وناقش قانون المالكين والمستأجرين
المدينة نيوز - أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2012 .
واجرى النواب تعديلاً على القانون يلزم المتعاملين في سوق العقار بتسجيل الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة على السجل العقاري وتنفيذ احكامها خلال ستة اشهر من تاريخ تنظيمها للاستفادة من حسم رسم تسجيل الوكالة من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار.
كما يلزم مشروع القانون الوكيل بتسجيل الوكالة غير القابلة للعزل التي يتم تنظيمها بين الأصول والفروع او الزوجين او الاخوة والاخوات او بين الورثة، ودفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للعقار، مع حسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار في حال تنفيذ الغرض من الوكالة خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها.
واشار وزير المالية الى ان القانون جاء لحماية حق الخزينة من التأخير في دفع الرسوم لمدة سنة كاملة، وتقديم الفترة الى ثلاثة اشهر في حين قرر مجلس النواب ان تكون الفترة 6 أشهر.
وشرع النواب بمناقشة مواد القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 قبل ان يعلن النائب الأول لرئيس المجلس عاطف الطراونة رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب القانوني دون استكمال مناقشتها.
وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة ان التعديل على قانون المالكين والمستأجرين استجابة حكومية لمطالب نيابية، مشيرا الى أن الشكوى الرئيسية كانت هي (الغلو في التقدير) وهو الأمر الذي تم معالجته في هذا التعديل.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب ادخلت تعديلات على القانون أهمها ان يكون تحديد أجر المثل لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31 آب عام 2000 بوساطة خبراء، اضافة الى رفض تعديل حكومي على المادة السابعة يرفع المدد الزمنية من 3 سنوات الى 5 سنوات، ومن 6 سنوات الى 8 سنوات.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 7 على أنه "في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فإنه يحق لأفراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار بإشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيون أو أحدهم في إشغاله لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال".
كما تنص الفقرة (ب) من المادة 7 على أنه "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا باتا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000".
وكان رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي رحب في بداية الجلسة برئيس مجلس النواب الاسترالي بيتر سليبر والسفيرة الاسترالية في عمان اللذين حضرا جانبا من جلسة النواب.
عقد مجلس النواب صباح الاربعاء جلسته الثانية في دورته الاستثنائية، يناقش فيها قرار لجنته القانونية حول القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، والقانون المعدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة للعام 2012.
وأوصت "قانونية النواب" بتعديل المادة المتعلقة بأجر المثل في قانون المالكين والمستأجرين لتصبح كالتالي: "عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار بوساطة خبراء".
ورفضت اللجنة القانونية الإضافة التي قدمتها الحكومة، وقررت أن يكون التقاضي في تقدير أجر المثل على ثلاث درجات هي البداية والاستئناف ثم التمييز. وقالت الحكومة في أسبابها الموجبة بالمرفقة بمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين إنه "تحقيقا لمزيد من العدالة عند تحديد مقدار أجر المثل لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000، بحيث يتم ذلك بوساطة خبراء يكون من بينهم مدير تسجيل الأراضي ورئيس غرفة التجارة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لورثة المستأجر لعقارات سواء لغابات السكن أو لغيره".