المعايطة ردا على بيان نقابة الصحفيين : حجب المطبوعة الالكترونية من صلاحية القضاء

المدينة نيوز - صرح نقيب الصحفيين طارق المومني للمدينة نيوز بأنه يدعم توجه المواقع الالكترونية التي طالبت بمعاملتها معاملة الصحف الرسمية فيما أكد أن مجلس النقابة طالب بسحب قانون المطبوعات المعدل احتجاجا على عدم التشاور مع نقابة الصحفيين ، ومنوها على ضرورة تخفيض الغرامات المالية التي أدرجها مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر ، كما وشدد على أن سلطة حجب المواقع يجب أن تكون بيد القضاء لا بيد مدير دائرة المطبوعات .
وقد وصل المدينة نيوز نسخة من البيان ننشرها لكم - :
" أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا حول الاجراءات التي ستتخذها نقابة الصحفيين في حال لم تتراجع الحكومة عن سحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات هدد مجلس نقابة الصحفيين بالسير بإجراءات تصعيدية في حال لم تتراجع الحكومة عن سحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر للتشاور مع المجلس حول مواد مشروع القانون بما يعزز الحريات وينظم المهنة بشكل عام .
وادان المجلس عدم تشاور الحكومة مع النقابة قبل اقرارها مشروع القانون الناظم للعمل الصحفي الاعلامي خلافاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المستمرة بضرورة التنسيق مع النقابة عند وضع التشريعات ، واكد المجلس ان هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلاً مشيراً الى انفراد الحكومة بإقرار مواد مشروع القانون يمثل تراجعاً عن التزاماتها السابقة وماورد في البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الاعلامية والذي يقضي بالتنسيق المسبق والحوار حول مشاريع القوانين الناظمة للعمل الصحفي ، خصوصاً وان هناك ملاحظات لدى المجلس على القانون بمجمله و ضرورة اعادة النظر بالغرامات المالية المغلظة الموجودة في القانون الحالي .
واتفق المجلس على تشكيل لجنة من اعضائه وثلاثة من ممثلي المواقع الالكترونية لوضع تصورات حول تعديلات على القانون معتبراً نفسه في حالة انعقاد دائم . "
وقد أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان حجب المطبوعة الالكترونية التي سيتم ترخيصها وفق أحكام القانون هو من صلاحية القضاء التزاما بالنص الدستوري وأحكام القانون.
كما اكد في تصريح صحفي الخميس حول صلاحية حجب المواقع الالكترونية الخاضعة لمشروع قانون المطبوعات والنشر الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب احترام الحكومة والتزامها بالمبدأ الدستوري الذي ينص على انه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون والدستور.
وقال "إن مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لا يفرض أي قيد أو جزاء على المطبوعة الالكترونية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يضمن تسجيل وترخيص الموقع الالكتروني كأي مطبوعة صحفية أخرى وإخضاعها للأحكام والإجراءات التي تخضع لها أي مطبوعة صحفية وفقا لأحكام القانون، موضحا ان تنظيم ممارسة المواقع الالكترونية لعملها يخدم العمل الإعلامي والعاملين في هذا المجال.
ولفت الى ان القانون نص على إنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر في كل محكمة بداية واستئناف تتولى النظر بالجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر، كما تنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية.
وقال "إن الغرفة القضائية في محكمة البداية تنظر في الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع".
وأوضح أن إلزامية الترخيص والتسجيل للمطبوعة الالكترونية حسب ما نص عليه القانون المعدل جاء منسجما مع قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر بتاريخ 9 نيسان الماضي الذي اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعا من أنواع المطبوعات الصحفية وان المطبوعة الالكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها .
وقال إن اعتبار مشروع القانون التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وأي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق هو تعزيز للمسؤولية عنوان العمل الصحفي وضمان أداء الرسالة الاعلامية بمهنية رفيعة.
وبين أن المشروع أوجب على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر دون المساس بحرية التعبير عن الآراء في مختلف القضايا، كما اوجب على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات المرسلة إليها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وقال إن التعديلات اشتملت على تخفيض الغرامات التي نص عليها القانون الأصلي وتخفيض مدة التقاضي من ستة أشهر إلى أربعة أشهر.
وأشار إلى انه بموجب مشروع القانون تم إعطاء مالك المطبوعة الالكترونية مهلة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ تبليغه قرار مدير المطبوعات والنشر لتوفيق أوضاعه، مؤكدا انه إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكامه فستطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية.
( المدينة نيوز - بترا )