الضمان تعلن التزامها بتغطية علاج إصابات العمل في المستشفيات الخاصة
تم نشره الإثنين 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 12:56 صباحاً
المدينة نيوز - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التزامها بتغطية نفقات العلاج المترتبة على اصابات العمل المعتمدة لديها، وفقاً للحد الادنى للوائح الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الاطباء للعام 2008 والمعتمدة في المملكة، وذلك في حال صدور مطالبات المعالجة عن جهات العلاج في القطاع الخاص.
فيما تلتزم بصرف كامل المطالبات الصادرة عن مستشفيات القطاع الصحي الحكومي، وتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين وعلاجهم خارج المملكة في حال عدم توفر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعالجة داخل المملكة، وذلك بقرار صادر من اللجنة الطبية في المؤسسة يتضمن تحديد مكان وجهة العلاج بهذا الشأن.
وأعلنت المؤسسة في بيان صحفي أصدرته الأحد، التزامها بتقديم خدمات ونفقات العناية الطبية المتميزة للمصابين المؤمّن عليهم المصاب، شاملة تسديد تكاليف المعالجة الطبية، والإقامة في المستشفى، ونفقات نقل المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى مكان تلقي العلاج والعودة منه، بالإضافة لتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر نوعها ومستواها اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء أو العجز أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
وأكدت المؤسسة التزامها بصرف البدلات اليومية للمؤمّن عليه المصاب في حالة عجزه المؤقت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي عند الإصابة والذي تم تسديد آخر اشتراك للضمان بناء عليه، وذلك طيلة الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في المنزل أو احد مراكز العلاج المعتمدة من قبل المؤسسة، على ان تتحمل المنشأة التي يعمل فيها أجر الثلاثة ايام الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.
وأشارت المؤسسة الى استحقاق المصاب المؤمّن عليه لتعويض الدفعة الواحدة، في حالة نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%)، وفي حالة نشأ عن إصابته عجز دائم بنسبة (30%) فأكثر فعندئذ يستحق راتب الاعتلال الإصابي سواء الكلي أو الجزئي ، وأما في حالة وفاة المصاب المؤمّن عليه فإن ورثته يستحقون راتبا شهريا بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع، بالإضافة إلى مبلغ (500) دينار بدل نفقات الجنازة.
ولفتت المؤسسة الى أن القانون أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة بتجديد علاج المصاب المؤمّن عليه واستحقاقه للبدل اليومي، في حال حدوث انتكاسة للمصاب ناتجة عن إصابة العمل، خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية.
( الدستور )