الانتخابات في 23 كانون الثاني والترشح لها في 22 كانون الاول المقبل
تم نشره الأربعاء 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 12:34 صباحاً
المدينة نيوز - قالت الهيئة المستقلة للانتخابات إنه بناءا على صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وسندا لأحكام المادة (12/ب) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 و المادة (9/ أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 و تعديله قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في جلسته التي عقدها الثلاثاء تحديد الاربعاء الموافق 23/1/2013 موعدا للاقتراع الانتخابات النيابية)
قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد السبت الموافق 22 / 12/ 2012 موعدا لبدء الترشح لمجلس النواب وذلك استنادا لأحكام المادة 14 من قانون الانتخاب.
يذكر بان مدة تقديم الطلب للترشح لمجلس النواب تستمر لثلاثة أيام و هي (السبت، والاحد و الاثنين) الموافق (22 و 23 و 24 / 12/ 2012) وعلى موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والاقليمية و الدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح (أي قبل 22/ 10 / 2012 ) وذلك استنادا لأحكام المادة (11) من قانون الانتخاب
و يستثنى من ذلك الوزراء العاملون الذين يرغبون بالترشح للانتخابات البرلمانية، إذ
عليهم وفقا لأحكام المادة (74/3) من الدستور تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتراع بستين يوما
قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد السبت الموافق 22 / 12/ 2012 موعدا لبدء الترشح لمجلس النواب وذلك استنادا لأحكام المادة 14 من قانون الانتخاب.
يذكر بان مدة تقديم الطلب للترشح لمجلس النواب تستمر لثلاثة أيام و هي (السبت، والاحد و الاثنين) الموافق (22 و 23 و 24 / 12/ 2012) وعلى موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والاقليمية و الدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح (أي قبل 22/ 10 / 2012 ) وذلك استنادا لأحكام المادة (11) من قانون الانتخاب
و يستثنى من ذلك الوزراء العاملون الذين يرغبون بالترشح للانتخابات البرلمانية، إذ
عليهم وفقا لأحكام المادة (74/3) من الدستور تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتراع بستين يوما