المستقلة للانتخابات تصدر تعليمات الترشح للدائرة الانتخابية المحلية
تم نشره الخميس 08 تشرين الثّاني / نوفمبر 2012 06:27 مساءً
المدينة نيوز - اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية الصادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
وتاليا التعليمات:- المادة 1- تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
المادة 3- أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
4- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
5- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
6- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
7- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
8-ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
9- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.
ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:- 1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة. 2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم. 3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة. 4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
د- يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب اضافة الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
2- أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيراداً للخزينة.
المادة 4- أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب بالتاريخ الذي يحدده المجلس ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
ج- لا يجوز لاي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة.
د-لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة.
المادة 5- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من طالب الترشح شخصياً الى رئيس الانتخاب فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية:- 1- إقرار خطي موقع من طالب الترشح على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن ما يلي:- أ- أنه يحمل الجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل.
ب- انه لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ج- انه غير متعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
د- انه غير محكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.
2- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعفى عنه.
3- صورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن بطاقة الانتخاب لطالب الترشح.
4- ايصال مالي يثبت بأن طالب الترشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغا قدره خمسمائة دينار لغايات الترشح.
5- أ- اذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب وقبولها قبل تقديم طلب الترشح.
ب- اذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح وقبولها قبل تقديم طلب الترشح.
6- صورة شخصية حديثة واحدة لكل طالب ترشح، بحيث تكون أصلية، ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40-50 ملم.
المادة 6- يعطى مقدم طلب الترشح اشعاراً خطياً بتسلم طلبه موقعاً من رئيس الانتخاب.
المادة 7- يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من الأماكن التالية:- أ- مقر الهيئة.
ب- مقر لجنة الانتخاب.
ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
المادة 8- أ- تتم احالة طلبات الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والوثائق والبيانات المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى المجلس، يوماً بيوم، وبمقتضى كشف، وتوضع جميعها في مغلف خاص مكتوب عليه اسم الدائرة الانتخابية المحلية، والمحافظة.
ب- تنظم اجراءات استلام وتسليم الطلبات وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
المادة 9- يفصل المجلس في طلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، ويبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطياً لطالب الترشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.
المادة 10- يُرفض طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية في اي من الحالات التالية:- أ- عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام القانون وهذه التعليمات.
ب- عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
ج- ثبوت تقديم بيانات او اقرارات كاذبة.
المادة 11- أ- تقوم الهيئة بعرض اسماء المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية.
ب- تقوم الهيئة بنشر تلك الاسماء في صحيفتين محليتين يوميتين.
المادة 12- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين، وفقاً لحكم المادة (17) من قانون الانتخاب.
المادة 13- يشترط تقديم طلب الانسحاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاقتراع وعلى الهيئة أن تقوم بالإعلان عن الانسحاب على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين. (بترا)