الحكومة تمنع استيراد الأسلحة وبنادق الصيد
المدينة نيوز - ألزمت الحكومة تجار الأسلحة والذخائر بالتوقف عن استيراد كافة أنواع الأسلحة بما فيها بنادق الصيد اعتبارا من يوم الأحد الماضي.وبدأت الحكومة ودائرة الجمارك الأردنية ومديرية الأمن العام بتبادل المذكرات حول التوقف عن استيراد الأسلحة منذ تاريخ 4/11/2012.
ومنعت الحكومة استيراد بنادق الصيد بجميع انواعها والأسلحة الأوتوماتيكية والمستخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وبحسب كتاب كلفت الحكومة دائرة الجمارك بمراقبة ومتابعة ذلك ومديرية الأمن العسكري في مطار الملكة علياء الدولي وجميع المنافذ الحدودية من خلال اطلاعهم بحكم عملهم اليومي على مستوردات التاجر.
وبين الكتاب أنه في حال ضبط أو مخالفة إبلاغ وزارة الداخلية يلزم التاجر المخالف باعادة تصدير البنادق المخالفة.
وألزم الكتاب تجار الاسلحة بموافاة إدارة المعلومات الجنائية بكشوفات العتاد والاسلحة التي تم استيرادها مع بيان كافة تفاصيلها الفنية مع إبراز بلد المنشأ المورد مبيناً فيها قائمة الاسلحة والبيان الجمركي العائد لها.
وكانت مصادر بينت لـ"الغد" في وقت سابق أن لجنة فنية في وزارة الداخلية، أوصت للحكومة بتعديل قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 النافذ باتجاه منع استخدام السلاح للحد من ظاهرة العنف المجتمعي، وأن الوزارة انتهت من دراسة تعديل هذا القانون، ورفعت توصياتها إلى وزير الداخلية.
وتأتي التوصيات بعد ازدياد حالات العنف المجتمعي، بحيث أوصت اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية، بتعديل قانون منع استخدام وحمل الأسلحة، إضافة إلى مضاعفة وتغليظ العقوبات في المشروع الجديد، وأن دراسة تعديل القانون، جاءت نتيجة ازدياد حالات حيازة الأسلحة النارية عموما والاستخدام الخاطئ، ما أدى إلى عواقب وخيمة وسلبية على المجتمع، إضافة إلى إزهاق أرواح أبرياء وترويع آمنين.
وبينت التوصيات أن تعديل القانون، يتمثل في الجانب التشريعي وتغليظ عقوبة اقتناء السلاح، وعدم التهاون في تطبيق القانون، إضافة للغرامة المالية، وحصر حمل السلاح بالضرورة القصوى، والقيام بحملة وطنية للتوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر المساجد والمدارس والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والحكومية، لبيان خطر استخدام الأسلحة.
وتتضمن دراسة تعديل القانون مقترحات للحد من استخدام واقتناء الأسلحة النارية منها، أن أي حمل للسلاح هو غير قانوني باستثناء رجال الأمن المصرح لهم ورجال العدلية، وكل من يسمح له بحمل السلاح وفق متطلبات ضرورية جدا لاقتنائه، مثل محلات بيع الذهب وأصحاب المصالح التي تتطلب حمل السلاح، شريطة وضعه في المحل نفسه، ووفق ما نص عليه القانون.
يذكر أن القانون الحالي النافذ لم يحصر اقتناء السلاح في فئات يتطلب عملها ذلك، بل سمح لجميع الأهالي في المملكة بأن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط، مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس.
( الغد )