اجراءات سعودية جديدة لمنع تهريب المحروقات للاردن
المدينة نيوز - أصدرت مصلحة الجمارك تحديثا في نظام الغرامات على المخالفات الجمركية يتضمن غرامة مالية قدرها 1000 ريال، على من يثبت عليه تهريب الوقود ومخالفة الإجراءات، وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية الجديدة التي تم تعميمها على جميع منافذ الحدود البرية. وجاء التحديث بعد تناولت "الرياض" في جولة ميدانية ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود الشمالية، في عددها المنشور يوم الأحد 7/10/2012 م والذي كشفت من خلالها أسرار هذه الظاهرة وأساليبها ومن يقفون خلفها.
وتضمنت اللائحة: ان من يتكرر خروجه من الأشخاص والمركبات 6 مرات شهريا أو خلال ستة أشهر وكذلك من يعبر الحدود خروجا من المملكة ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق منافذ «الحديثة وحالة عمار والدرة» يعتبر مخالفا، وعند ذلك يستوفى من كل مالك مركبة أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي المدعوم مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي، ويعتبر خروج المركبة محسوبا على مالكها وقائدها، وكذلك خروج قائد المركبة بأي مركبة أخرى ويتم تطبيق ذلك اعتبارا من يوم السبت 2 /2/ 1434ه الموافق 15 / 12 / 2012م.
وبينت اللائحة أنه يقتصر السماح بخروج سيارات الأجرة المرخصة نظاما بالنقل الخارجي والحاصلة على كرت تشغيل والمطابقة لشروط إدارة الطرق ومنها" مصباح الأجرة، والعداد، وكذلك وجود عبارة أجرة على الأبواب، ورقم التشغيل في مؤخرة السيارة"، ومنع جميع سيارات الأجرة نوع (الجميس) صالون على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط، ومطالبة أصحاب سيارات الأجرة سواء كانت سعودية، أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية، مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية، على أن يتم تطبيق هذه الآلية على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وكذلك على المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل. "الرياض "