95 % من حالات الاغتصاب في الأردن ينجوا منها الفاعل وتقع الفتيات ضحية
المدينة نيوز- اعتبر حقوقيون ومهتمون ومشاركون إن عدم تضمين قانون العقوبات الأردني على نص يقضي بإلزامية توفير الرعاية النفسية والجسدية للضحية المغتصبة هو جريمة أخرى بحق الضحية تنتج آثارها بتطور التداعيات النفسية والجسدية التي تلازم الضحية طيلة حياتها وتعيق إعادة اندماجها في المجتمع.
ودعوا خلال ورشة العمل التي نظمها معهد تضامن النساء الاردني بالتعاون مع مركز الاميرة بسمة للتنمية بالمفرق بعنوان «اشراك الرجال في مناهضة العنف ضد النساء « ضمن برنامج متكامل ينفذ في عدد من الدول العربية في مجال تنشيط مساهمة الرجال في الحد من العنف ضد المرأة الى الغاء أو تعديل المادة « 308 « من قانون العقوبات للعام 2012 على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد الزواج بما يتيح له الافلات من العقاب .
واعتبروا أن ما يطال النساء المغتـَـصبات من جرائم مركـّبة تحت مسمى العقوبات المخففة التي يوفرها القانون للمغتصب وتخفيف العقوبة عن المحرمين وتضييع حق الضحية والمجتمع تحت حماية القانون ، مشيرين الى أن قضايا الاغتصاب من أخطر القضايا التي تهدد سلامة المجتمع يستدعي بالضرورة العمل على إلغاء مادة 308 من قانون العقوبات في الأردن .
وأشارت الناشطة في حقوق الانسان انعام العشه الى أن الورشة تستهدف فئات البرلمانيين وصناع القرار ورجال الامن العام ورجال الدين والحقوقين من المحامين والقضاة باعتبارهم عناصر فاعلة في التشريعات والقرارات المتعلقة بالعنف ضد المراة .وأكد الدكتور المحامي عاكف المعايطة على ضرورة أشراك الرجال في مناهضة العنف ضد النساء مشيرا الى أن هذه الخطوة منهجية عمل جديدة تسعى المجتمعات من خلالها الى خلق بيئة جديدة واسلوب عمل متطور تؤمن بأن الرجل شريك حقيقي في حل العنف .
وأعتبر بأن المادة (308 ) من قانون العقوبات الاردني تعني في واقعها افلات المجرم من العقاب ، مشددا على ضرورة الغائها من قانون العقوبات لأنها تشكل انتهاكا جسديا وعنفا ضد المرأة وإجحاف بحقها. . وعرض الاعلامي الدكتور عبد الرحمن وهدان بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تشير الى حفظ كرامة المرأة وحمايتها.
وبين الناشط فارع المساعيد أهمية اشراك الرجال في مناهضة العنف ضد النساء والحد من تزايد هذه الظاهرة بجميع صور ها واشكالها بين المجتمع المحلي .
وأكدت مديرة مركز الاميرة بسمة وداد الشريدة أهمية التعاون في سبيل الحد من العنف الموجه ضد النساء وبخاصة المشفوع بقانون أو عادات وتقاليد وذلك من خلال زيادة الوعي بنتائجها و تشجيع اتباع الوسائل السلمية في حل المشاكل.
ووفقا للتقرير السنوي لأعمال المحاكم في الأردن للعام 2010 ، فقد تم تسجيل 67 قضية اغتصاب و312 قضية هتك عرض، فيما تشير الدراسات إلى أن معظم قضايا الاغتصاب لا تصل للمحاكم بدافع الحفاظ على السمعة. وحسب احصائيات من منظمات نسائية فان 95% من حالات الاغتصاب في الاردن تمكن فيها الجاني من الفرار والنجاة بفعلته وذلك اما بتنازل الأهل عن الحق الشخصي او باستخدام القانون 308 الذي يمكن الجاني من الزواج من الضحية وتطليقها بعد 5 سنوات.
ووفقا لارقام رسمية فإن المملكة تسجل سنويا ما يزيد عن 700 حالة اغتصاب، او شروع في اغتصاب، أو تغيب عن المنزل يدخل في شبهة الاغتصاب وانه في العام الماضي تم تسجيل 750 حالة وأن 65 % من هذه الحالات تعود الى فتيات .
(الدستور)