"الهيئة المستقلة" : قانون الانتخاب يجرم الاخلال بسير العملية الانتخابية

تم نشره الأربعاء 02nd كانون الثّاني / يناير 2013 05:24 مساءً
"الهيئة المستقلة" : قانون الانتخاب يجرم الاخلال بسير العملية الانتخابية

المدينة نيوز - جرم قانون الانتخاب لمجلس النواب المعمول به بعض الافعال التي تؤدي الى الاخلال بسير العملية الانتخابية والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمترشحين والمراقبين وجميع القائمين على هذه العملية والتي قد تقع من قبل الاشخاص والناخبين او من المترشحين او من اللجان وحدد مقدار العقوبة على كل منها وفقاً لما ورد في مواده.

وقال مدير الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة ان احكام قانون الانتخاب هي احكام خاصة تتعارض مع احكام القانون العام التي ورد النص عليها في قانون العقوبات النافذ، لذلك ولما كانت هذه الاحكام الخاصة احدث وضعاً من القانون العام، فهي اذاً معدلة لاحكام القانون العام فيما سنته من العقوبات، ومانعة من الرجوع الى ذلك القانون، الا اذا تبين ان هذا القانون الخاص لم يلم بكل الاحوال التي وضعت لاجلها الاحكام الخاصة، واراد ان يعاقب عليها.

واضاف القطاونة في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، انه في هذه الحالة فقط يمكن الرجوع الى احكام القانون العام (وهو قانون العقوبات)، الا ان قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ اورد نص قانوني يمنع من الرجوع الى احكام القانون العام عندما اورد في المادة65 منه على ان (كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين).

واشار الى ان طبيعة الجرائم المرتكبة اثناء العملية الانتخابية لا تمس غير الحق السياسي والمصلحة السياسية، لذلك فانها تعتبر من الجرائم السياسية، وعليه، فإنه لا يبنى عليها طلب تسليم المجرمين، واذا صدر قانون بالعفو العام عن الجرائم السياسية، فان هذا القانون بالطبع يشملها كجرائم سياسية.

وحول معالجة القانون لموضوع المال السياسي بين ان القانون وفر ضمانات واضحة وجادة لدرء خطر المال السياسي في العملية الانتخابية، مؤكدا انه لا يوجد تعريف قانوني واضح لملاحقته والحد من انتشاره، فالمال السياسي يتحرك بسرعة أكبر مما قد نتصوره، ما يجعل مهمة التصدي له ليست بالمهمة السهلة.

وأشار الى ان الهيئة عالجت في التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز موضوع الناخب الأمي والذي كان احد مفاتيح شراء وبيع الاصوات.

وقال القطاونة "انه يمكننا تصنيف جرائم الانتخاب الى اربع اقسام، فهناك الجرائم الواقعة من قبل الاشخاص والناخبين، والجرائم الواقعة من قبل المترشحين، والجرائم الواقعة من قبل اللجان، والجرائم الواقعة على صندوق الاقتراع".

وأوضح أن "الجرائم الواقعة من قبل الاشخاص والناخبين تشمل كل من احتفظ ببطاقة لغيره او بطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او أخفاها او أتلفها، او حمل سلاحاً نارياً وان كان مرخصاً او أي أداة تشكل خطر على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع والدخول الى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الاصوات او التأثير على العملية الانتخابية او تأخيرها او بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها او الامتناع عن الخروج من مراكز الاقتراع والفرز اضافة للتأثير على حرية الانتخابات او إعاقة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور".

اما فيما يتعلق بالافعال التي تقع من الناخب قال القطاونة انها تشمل ادعاء الامية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك وانتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع واستعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة، والعبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، والطلب بصورة مباشرة او غير مباشرة مبلغاً من المال او قرضاً او منفعة او اي مقابل اخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او للامتناع عن الاقتراع.

وبشان الجرائم الواقعة من قبل المترشحين أوضح انها تتضمن عدم الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وعدم احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير وعدم الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وإجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والتعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المترشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حمتله الانتخابية وتنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية، وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة واعطاء هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو ان يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الاخرين، واعطاء الناخب بصورة مباشرة او غير مباشرة او اقراضه او العرض عليه او تعهد بان يعطيه مبلغاً من المال او منفعة او أي مقابل اخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع.

اما فيما يتعلق بالجرائم الواقعة من اللجان بين القطاونة انها تشمل كل من تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول او استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها او أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها، او لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه او قام بقراءة ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

وقال القطاونة ان صندوق الاقتراع قد يتعرض قبل او بعد فرز الاصوات الموجودة بداخله الى الاعتداء عليه سواء أكان ذلك بالاستيلاء او محاولة الاستيلاء عليه، وفي هذه الحالة يعاقب المجرمون سواء أكانوا فاعلين او متدخلين او محرضين او مساعدين على هذه الجرائم، وقد حدد المشرع العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.

اما فيما يتعلق بالافعال التي تقع من الناخب قال القطاونة انها تشمل ادعاء الامية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك وانتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع واستعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة، والعبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، والطلب بصورة مباشرة او غير مباشرة مبلغاً من المال او قرضاً او منفعة او اي مقابل اخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او للامتناع عن الاقتراع.

وبشان الجرائم الواقعة من قبل المترشحين أوضح انها تتضمن عدم الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وعدم احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير وعدم الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وإجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والتعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المترشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حمتله الانتخابية وتنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية، وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة واعطاء هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو ان يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الاخرين، واعطاء الناخب بصورة مباشرة او غير مباشرة او اقراضه او العرض عليه او تعهد بان يعطيه مبلغاً من المال او منفعة او أي مقابل اخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع.

اما فيما يتعلق بالجرائم الواقعة من اللجان بين القطاونة انها تشمل كل من تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول او استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها او أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها، او لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه او قام بقراءة ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

وقال القطاونة ان صندوق الاقتراع قد يتعرض قبل او بعد فرز الاصوات الموجودة بداخله الى الاعتداء عليه سواء أكان ذلك بالاستيلاء او محاولة الاستيلاء عليه، وفي هذه الحالة يعاقب المجرمون سواء أكانوا فاعلين او متدخلين او محرضين او مساعدين على هذه الجرائم، وقد حدد المشرع العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.(بترا)



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات