مجلس علماء الإخوان يحذر من إلغاء التحفظات على سيداو
المدينة نيوز - طالب مجلس العلماء في جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بإبقاء التحفظات على كل المواد والبنود المخالفة للشريعة الإسلامية في اتفاقية "سيداو".
ودعا في بيان اصدره السبت العلماء والمفكرين الى رفض هذه الاتفاقيات التي تخالف مبادئ الإسلام مخالفة صريحة، والقيام بواجبهم في توعية الشعوب بمخاطر هذه الاتفاقيات قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وجاء في البيان:"أن الواجب الشرعي على كل مسلم ومسلمة رفض هذه الاتفاقيات رفضا قاطعا، بكل ما أوتي من قوة، وذلك لمخالفتها للإسلام".
وفيما يلي نص البيان:
بيان الحكم الشرعي في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
دأبت الأمم المتحدة على عقد مؤتمرات دولية تتعلق بحقوق المرأة والطفل، تنطلق من منطلقات غربية، بعيدة عن الإسلام وثقافته وحضارته، وذلك بتغليب النزعة الفردية على مصلحة الأسرة والمجتمع، والعمل على تدمير الأسرة التي هي آخر حصن من حصون الإسلام.
وقد انبثق عن هذه المؤتمرات عدد من الاتفاقيات الملزمة للدول الموقعة عليها، والتي تقتضي تغيير القوانين، وبخاصة قانون الأحوال الشخصية لينسجم مع هذه الاتفاقيات، ومن أخطر هذه الاتفاقيات على الإطلاق اتفاقية (إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة) وهي التي تسمى اختصارا (سيداو).
وإن من أخطر المواد في هذه الاتفاقية المادتان (15) و (16).
أما المادة (15) فتتضمن بند (4) الذي ينص على ما يلي (تَمنح الدولُ الأطرافُ الرجلَ والمرأةَ نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص، وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم).
ومما يعنيه هذا البند أن للفتاة غير المتزوجة أو للمرأة المتزوجة الحق في السكن وحدها، أو مع من تريد، وأن تسافر أينما شاءت، وأن تقيم في أي بلد دون إذن الأهل أو الزوج.
ولا شك أن هذا حرام شرعا، لأنه:
1. يتنافى مع المقصد الشرعي من الزواج، وهو السكن والمودة، قال تعالى {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}.
2. يفتح باب الفساد على مصراعيه، ويلحق الضرر بالفتاة وأهلها وزوجها والمجتمع.
3. يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ).
4. أن محل سكن الفتاة هو سكن أهلها، وسكن الزوجة هو سكن زوجها، قال تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}.
5. يؤدي من حيث المآل إلى أنه لا سلطة للرجل على ابنته أو زوجته، وإفقاد الرجل حق القوامة (بالمعنى الإيجابي) الذي شرعه رب العالمين {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.
وأما المادة (16) فإنها تتضمن:
1. إعطاء الفتاة الحق في الزواج ممن تريد دون موافقة الولي.
2. إسقاط ما يفرضه الإسلام على الزوج من حقوق للمرأة كالمهر والنفقة.
وهذه المادة مخالفة للشريعة أيضا، لما يلي:
1. لأنها تتجاهل اشتراط الإسلام الولاية الشرعية على الفتاة في الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ).
2. لأن في إسقاط حقوق المرأة كالمهر والنفقة ظلما للمرأة التي تحمل وتضع وترضع وتربي، مما يجعل العمل خارج البيت واجبا عليها كي تنفق على نفسها، قال تعالى {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ويقول تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه} ويقول صلى الله عليه وسلم (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
إن هذه الاتفاقية قد وقعت عليها عدد من الدول العربية بما فيها الأردن، مع تحفظها على المادتين المذكورتين، ولكن الأردن قد قامت بعد ذلك برفع التحفظ عن المادة (15) وتعهد رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور بمراجعة التحفظ على المادة (16).
إننا في مجلس العلماء نؤكد على ما يلي:
1. مطالبة الحكومة بإبقاء التحفظات على كل المواد والبنود المخالفة للشريعة الإسلامية.
2. ضرورة قيام العلماء والمفكرين برفض هذه الاتفاقيات التي تخالف مبادئ الإسلام مخالفة صريحة، والقيام بواجبهم في توعية الشعوب بمخاطر هذه الاتفاقيات قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3. أن الواجب الشرعي على كل مسلم ومسلمة رفض هذه الاتفاقيات رفضا قاطعا، بكل ما أوتي من قوة، وذلك لمخالفتها للإسلام.