آلية الطعون المتعلقة بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب 17

تم نشره الإثنين 28 كانون الثّاني / يناير 2013 06:02 مساءً
آلية الطعون المتعلقة بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب 17

المدينة نيوز - خاص - قال مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة إن حرية التصويت وشفافية الاقتراع يفرضان وجود مراقبة فعلية ومتواصلة للعملية الانتخابية منذ انطلاقها وصولا إلى فرز الأصوات والإعلان عن النتائج وذلك لكي لا تظل القواعد المتصلة بالمخالفات والعقوبات التي جاءت بها التشريعات الانتخابية مجرد حبر على ورق، ولضمان أكثر ما يمكن من المصداقية للعملية الانتخابية يمكن اللجوء إلى الطعون الانتخابية التي يتم القيام بها أمام محاكم مختصة.

واضاف القطاونة في تصريح صحفي  الاثنين، ان جهات قضائية منحت حق النظر في الطعون المتصلة بنتائج الانتخابات يعد ترسيخا للحياد المطلوب في مثل هذه المسائل، وإضفاء للمزيد من الشرعية على نتائج الانتخابات وحمايتها من كل ما من شأنه أن يمس مصداقيتها.

وفي هذا الاطار لفت إلى أن المشرّع الأردني أخذ بإمكانية الطعن في نتائج الانتخابات من خلال النص على ذلك في التعديلات الدستورية التي شهدتها المملكة عام 2011، موضحا انه جاء في المذكرة الايضاحية لتعديل الدستور ان هذا التعديل بمنح القضاء حق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب جاء ليزيل مصدراً أساسياً من مصادر الشكوى والانتقاد للعملية الانتخابية وتلبية لرغبة المواطنين في إلغاء اختصاص بحث المجلس نفسه في الطعون الواردة ضد أعضائه، لأن التجربة والممارسة الطويلة أثبتت عدم جدوى هذه الصيغة ووجوب عرضها على جهة قضائية محايدة،وتابع أن هذا التعديل يعتبر من التعديلات المهمة التي أدخلت على الدستور.

وبين انه وبمجرد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية فإن هذا يعني أن المرشحين أصبحوا أعضاء بمجلس النواب ،فالأعضاء المنتخبون لا يصبحون نوابا إلا منذ الإعلان عن نتيجة الانتخاب، حيث تنص المادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه (يعتبر المنتخب نائبا ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب)، ذلك أن العضو المنتخب قد لا تتوفر فيه شروط النائب ولهذا وجب الفصل في صحة النيابة بوضع إجراءات لذلك.

وفيما يتعلق بإجراء الفصل في صحة النيابة قال القطاونة ان الدستور في الفقرة (1) من المادة (71) منه حدد بان القضاء يختص بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

وأضاف القطاونة انه بالنسبة لآلية التواصل مع الهيئة من اجل الحصول على اي وثائق او اوراق تتعلق بعملية الانتخاب ليتمكن القضاة من الالتزام بالمهلة المحددة في الدستور فسيكون ذلك من خلال المحامي العام المدني حيث ان الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 نصت على ان المحامي العام المدني هو من ينوب عن الهيئة في الاجراءات القضائية.

وبين ان تقديم الطعن امام محكمة الاستئناف يكون من خلال محامي ولا يترتب على تقديم الطعن دفع أي رسوم او طوابع، موضحا أن الطعون المقدمة في صحة نيابة احد اعضاء مجلس النواب تعفى من أي رسوم او طوابع بما في ذلك رسوم وكالات المحامين استناداً لاحكام المادة (20) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ.

وفيما يتعلق بالتساؤل المطروح حول نظر المحكمة للطعن المقدم امامها تدقيقاً او مرافعة من خلال تبادل اللوائح، قال ان قانون الانتخاب هو قانون خاص وهو الاولى بالتطبيق فهو ينظم الاجراءات والمدد الخاصة بالطعون امام المحاكم ولا مجال لتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 على هذه الطعون، إضافة الى ان المدد الواردة في قانون الانتخاب تبنى على بعضها البعض ولا تقرأ بمعزل عن بعضها، وحيث ان المشرع الدستوري قد نص في المادة (71) منه على انه الزم محكمة الاستئناف بان تصدر احكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطعن لديها، الامر الذي يوجب على محكمة الاستئناف بان تنظر الطعون تدقيقا وليس من خلال تبادل اللوائح.

وبين ان مصير الطعن المقدم امام محكمة الاستئناف يكون اما برد الطعن او قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن محكمة الاستئناف المختصة اسم النائب الفائز، ويتوجب على مجلس النواب ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، الا ان الاعمال التي قام بها العضو الذي ابطلت المحكمة نيابته قبل ابطالها صحيحة.

واوضح انه إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات