استثناء المغتربين الأردنيين من قرار حظر استيراد السيارات
المدينة نيوز - قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان قرار استثناء مركبات المغتربين الأردنيين العائدين إلى المملكة بقصد الإقامة من حظر استيراد السيارات التي تزيد عن 5 سنوات يهدف للحفاظ على مركبات المغتربين الذين قاموا بشرائها من الدول العاملين بها .
ولفت رمان في حديث ل» الرأي» ان قرار الحكومة الاخير باستثناء مركبات المغتربين الأردنيين العائدين إلى المملكة بقصد الإقامة من قرار حظر استيراد السيارات على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات
خطوة ايجابية وستنعكس على سوق السيارات بشكل ايجابي .
وبين ان المغتربين المستفيدين من قرار السماح بالتخليص على سياراتهم والتي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات بعد تاريخ 30 / 6/ 2012 شريطة إثبات انتهاء عمل المغترب وإقامته في الخارج.
وطالب رمان الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة للعمل على تنشيط سوق السيارات والحد من ارتفاع اسعار السيارات من خلال السماح لاستيراد السيارات التي تزيد اعمارها عن 10 سنوات . ويذكر ان دائرة الجمارك الأردنية عممت على مراكزها الجمركية قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء مركبات المغتربين الأردنيين العائدين إلى المملكة بقصد الإقامة من قرار مجلس الوزراء رقم 598 تاريخ 30 /6 / 2012 المتضمن حظر استيراد جميع سيارات الركوب التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على استثناء مركبات المغتربين الأردنيين العائدين للمملكة بقصد الإقامة من قرار مجلس الوزراء رقم 598 تاريخ 30 /6 / 2012 المتضمن حظر استيراد جميع سيارات الركوب التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص شريطة إثبات انتهاء عمل المغترب وإقامته في الخارج العام 2012 إضافة الى إثبات ملكية المركبة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 598 تاريخ 30 / 6/ 2012 .
وكانت الحكومة منعت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد سيارات الركوب كافة وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.