احالة قانون التحكيم للمحكمة الدستورية
المدينة نيوز - قضت محكمة التمييز برئاسة رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل وعضوية القاضيين الدكتور محمد الطراونة وحسن حبوب باحالة قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 للمحكمة الدستورية .
وكان المحامي ماهر كريشان تقدم بالطعن في المادة 51 من القانون امام محكمة استئناف معان والتي احالته بدورها لمحكمة التمييز .
وقال كريشان لمندوب (بترا) انه طعن بهذه المادة كونها لاتساوي بين مراكز الخصوم في الدعوى ومنحت امتياز الطعن لاحد اطراف الدعوى دون الاخر.
واعتبر ان ذلك يعد مخالفة لمبدأ اساسي وجوهري للمادة السادسة من الدستور الاردني التي تنص على "الاردنيون متساوون امام القانون لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات "مشيرا الى ان القول الفصل في ذلك سيكون للمحكمة الدستورية التي تقرر مدى مخالفة النص للدستور ام لا.
وقال ان قانون التحكيم هو وسيلة بديلة عن التقاضي يتم اللجوء اليه في حالات كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر العقود التجارية او المقاولات او العقود العمالية الجماعية لاختصارالوقت والجهد والنفقات .
واضاف كريشان ان المادة 51 من القانون تنص " اذا قضت المحكمة المختصة بتاييد حكم التحكيم عليها ان تامر بتنفيذة ويكون قرارها في ذلك قطعيا اما اذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز .