الانتخابات البلدية في 27 اب
المدينة نيوز– التزمت الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية ضمن المهلة المحددة قانونيا قبل منتصف ايلول المقبل وذلك بإعلان وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي تحديد الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر آب المقبل موعدا للاقتراع وفقا لصلاحياته المنصوص عليها بقانون البلديات النافذ.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة صباحية عقدها الاربعاء تكليف الهيئة المستقلة للانتخابات بالإشراف على الانتخابات البلدية وفقا للتاريخ المحدد من قبل وزير البلديات.
وقال المجالي في تصريحات صحفية "ان الوزارة ستبدأ بتنفيذ الاجراءات التي نص عليها القانون وصولا ليوم الاقتراع خلال الايام القليلة المقبلة".
واشار مساعد الامين العام لشؤون البلديات عاهد زيادات ان اللجان الرئيسة والتي ستقوم بترتيب امور الانتخابات ستشكل رسميا مطلع الاسبوع المقبل.
وتتضمن الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ الاجراءات الخاصة بالانتخابات من لحظة تزويد دائرة الاحوال المدنية للوزارة بكشوفات الناخبين والى يوم الاقتراع حوالي 100 يوم قبل موعد الاقتراع.
ومنحت المادة 25/أ/2 من قانون البلديات الصلاحيات لمجلس الوزراء اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة للانتخابات، في حين اتاحت الفقرة (ب) من المادة ذاتها للهيئة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية تتم تسميتهم من قضاة محاكم البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة، او موظفين من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الجهة المشرفة.
وتقدم الهيئة وفقا للقانون للوزير أي ملاحظات أو توصيات تتوصل إليها خلال إشرافها على العملية الانتخابية، فيما الزمها القانون بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقديم تقرير مفصل لرئيس الوزراء عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
وتعامل قانون البلديات النافذ مع أمانة عمان الكبرى كالبلديات من جميع الوجوه باستثناء ما نص عليه بغير ذلك القانون او في اي تشريع آخر.
واجاز القانون تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية، فيما خصص للمرشحات لعضوية المجلس البلدي نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من عدد اعضاء المجلس، وفي حال لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود النسبة المقررة.
ومنح القانون دائرة الاحوال المدنية صلاحية اعداد جداول الناخبين باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني، والزمها (الاحوال المدنية) بتزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والجهة المشرفة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها.
ووفقا للقانون تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ويعرضها رئيس الانتخاب في الاماكن نفسها التي عرضت بنسختها الاولى، اضافة الى احقية كل مرشح بالحصول من الدائرة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية.
ويشترط للمشاركة بالانتخابات البلدية اتمام سن الثامنة عشرة قبل ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس واعضاء مجلس البلدية، فيما حرم منذ لك الحق كل من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا، ومن كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه، ومن كان مجنوناً أو معتوهاً.
ويعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان آخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الاقل.
ومنح القانون احقية الترشح لرئاسة المجلس البلدية او لعضويته كل من اكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح، واجادة القراءة والكتابة، وان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح، وان لا يكون عضوا في مجلس الامة، وان يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح.
(بترا)