الاعلان رسميا عن فترة الترشيح للانتخابات البلدية في 30 تموز
المدينة نيوز-: تعلن وزارة الشؤون البلدية رسميا الخميس عن الفترة القانونية للترشح للانتخابات البلدية المقبلة.
والزم القانون وزارة البلديات ورؤساء الانتخاب بالإعلان عن فترة الترشح قبل خمسة ايام من بدئها .
وكان رئيس الوزراء ووزير الشؤون البلدية قررا سابقا اعتبار الفترة من 30 تموز - الاول من آب الفترة القانونية للترشيح لانتخابات البلديات ومجلس امانة عمان الكبرى.
وكانت التعليمات التنفيذية للترشح للانتخابات البلدية المقبلة رسوم الترشح بمئتي دينار لمرشح مجلس الامانة والبلديات من الفئتين الاولى والثانية ، ومئة دينار لمرشحي البلديات من الفئتين الثالثة والرابعة.
واشترطت التعليمات المنشورة على موقعي الوزارة والامانة الالكترونيين للمترشح لرئاسة او لعضوية المجلس البلدي او لمجلس الامانة بان يكون اسمه مدرجا في جداول الناخبين النهائية للدائرة التي يترشح عنها، وان يكون قد اكمل خمسة وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لبدء فترة الترشيح .
واشترطت ان يحسن طالب الترشيح القراءة والكتابة وان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح اضافة الى اشتراطها على محامي البلدية انهاء عقده معها خلال ذات المدة اذا رغب بالترشح.
واشترطت التعليمات بان لا يكون طالب الترشيح عضوا في مجلس الامة، وان لا يكون مفلسا احتياليا، وان يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح وان لا يكون قد مضى عليها اكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
وقالت بان طالب الترشيح يجب ان يتقدم شخصيا بطلبه بموجب النموذج المعتمد الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة ،مؤكدة عدم جواز الجمع بين الترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي.
وعن الوثائق اللازمه مع طلب الترشيح الذي يجب ان يقدم شخصيا إلى رئيس الانتخاب او مساعده المفوض بذلك اشترطت لقبول الطلب توفر شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف ،وابراز البطاقة الشخصية لطالب الترشيح وارفاق صورة عنها مع الطلب.
واكدت التعليمات ضرورة ارفاق ارفاق صورة شخصية حديثة ملونة ومعبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40-50 ملم.
كما اشترطت تقديم براءة ذمة من البلدية تثبت بان طالب الترشيح برئ الذمة اتجاه البلدية.
ومنحت التعليمات لرئيس الانتخاب او مساعده رفض اي طلب غير مكتمل الشروط الواردة بالتعليمات وبحال قبل الطلب يتم منح مقدمه اشعارا خطيا بتسلم طلبه موقعا من رئيس الانتخاب .
ومنحت التعليمات لرئيس الانتخاب صلاحيات اصداره قرارا بقبول او رفض قبول طلب الترشيح خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه، مشيرة الى ان الطلب يرفض بحالة عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام قانون البلديات النافذ المفعول وهذه التعليمات وعدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام قانون البلديات النافذ المفعول وهذه التعليمات ،وثبوت تقديم بيانات أو اقرارات كاذبة.
وستقوم الوزارة بعرض أسماء المرشحين الذين تم قبول طلباتهم على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.
حق الطعن بقرار قبول او رفض طلب الترشيح منحت التعليمات الحق لمقدم الطلب الذي يرفض طلبه ولأي شخص مدرج اسمه في جداول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمه البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاث ايام عمل من تاريخ صدور القرار ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب.
واشارت التعليمات الى انه بإمكان اي راغب بالترشيح الحصول على النموذج الخاص بالترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي من مقر رئيس الانتخاب ،ومن خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة/الامانة.
--(بترا)