اقرار نظام التأمين الإلزامي من الحريق والزلازل للمنشآت التجارية
المدينة نيوز- أقر مجلس الوزراء نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل الجديد ليحل بذلك محل النظام القديم .
ووفقاً للنظام فإنه يتوجب على أي منشأة تجارية تلتزم بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة وتزيد قيمة موجوداتها عن خمسمائة ألف دينار وسواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص الالتزام بالتأمين من أخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بموجودات هذه المنشأة وبالقيمة الفعلية لهذه الموجودات عند إبرام عقد التأمين.
وتأتي إلزامية التأمين ضد الحريق والزلازل الواردة في أحكام هذا النظام إيماناً من الهيئة بأهمية هذا النوع من التأمينات في حماية مالكي ومشغلي المنشآت من الأخطار التي قد يتعرضون لها والتي تفوق توقعاتهم وتكون خسائرها أكبر مما يمكنهم تحمله وحماية المنشآت العامة من الأخطار التي قد تتعرض لها بسبب الحريق والزلازل. وهو بالتالي يحول دون تعرض أصحاب المنشآت التجارية لمفاجآت وخسائر لم تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك من خلال نقل الخطر لجهة مليئة وقادرة على تعويض المؤمن لهم. ووفق أحكام النظام فإن شركة التأمين تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية التي تنتج مباشرة عن أخطار الحريق والزلازل بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين.
ويتم التحقق من وقوع أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بالرجوع إلى تقارير الجهات الرسمية المختصة برصد الزلازل ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، وتكون هذه التقارير ملزمة لشركة التأمين والمؤمن له.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان مُشغل المنشأة شخصاً غير مالكها فإن النظام يُلزمه أيضاً بتأمين موجودات هذه المنشأة من أخطار الحريق والزلازل.
وقد كلف النظام أمانة عمان الكبرى والبلديات بعدم منح أو تجديد رخصة المهن للمنشأة إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة تأمين من أخطار الحريق والزلازل.
وستعمل هيئة التأمين على مراجعة نماذج وثائق التأمين وملاحقها المتعلقة بالتغطية التأمينية وإقرارها، كما ستعمل على فرض الضوابط الفنية والإدارية المتصلة بهذا النوع من التأمين والتحقق من الامتثال لها.
وفي حين يحصر هذا النظام إلزامية التأمين من أخطار الحريق والزلازل بالمنشآت التي تزيد قيمة موجوداتها عن خمسمائة ألف دينار، فإنه يتيح إمكانية توسيع التغطية التأمينية لتشمل المنشآت الصناعية والتجارية التي تقل قيمة موجوداتها عن خمسمائة ألف دينار وذلك وفق ما يراه مجلس الوزراء بهدف الحفاظ على المصلحة العامة ومد شبكة الحماية الاجتماعية.
كذلك يوفر النظام الحالي مزيداً من المرونة للشركات في عملية إصدار وثائق التأمين بما يتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمؤمن لهم، كما سيتم تحديد أحكام وثيقة التأمين والتغطيات والاستثناءات ونِسب التحمل. من ناحية أخرى فإن النظام يلزم شركات التأمين بتوفير الكادر الفني والإداري لتقديم التغطية التأمينية المطلوبة إضافة إلى توضيح آلية التطبيق بين مالك المنشأة ومستأجرها.
وسيتم العمل بهذا النظام وفقاً للتاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء، وتعمل الهيئة حالياً على إعداد التعليمات التنفيذية للنظام وذلك بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات المعنية لضمان وضع الأطر التنظيمية الملائمة وبما يكفل التطبيق الأمثل لأحكام النظام.
(بترا)