نص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الأردن والكويت
المدينة نيوز - : طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور الى اجراء التعديل المناسب على الاتفاقية الامنية الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الأردن والمدرجة ضمن أولويات اللجنة .
وتتضمن الاتفاقية 16 مادة بدأت بمقدمة اكدت على علاقات التآخي بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيز وتطوير علاقات التعاون وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وفي يلي النص الكامل لاتفاقية التعاون الامني بين حكومتي الكويت والأردن ، وفقاً لـ " السياسة " .
"القسم الأول"
في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة
المادة الأولى:
يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال المعادية والارهابية والجرائم المنظمة بمختلف اشكالها, وذلك بالحيلولة دون اتخاذ اراضيهما مسرحا لتخطيط تلك الأعمال والجرائم او تنظيمها او تنفيذها بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية او الاجرامية, او الاقامة داخل اراضي الدولة الطرف , سواء بشكل فردي او جماعي, او حصولهم على دعم مادي او معنوي او تلقيهم تدريبات عسكرية.
المادة الثانية:
يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة التهريب والاتجار والاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية, والزراعة غير المشروعة للنباتات المنتجة لها واحكام الرقابة على التجارة المشروعة لهذه المواد والمؤثرات لمنع اساءة استعمالها والسيطرة على استيرادها ونقلها وتداولها وتصديرها.
المادة الثالثة:
يتم تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية بالاستناد الى التصنيفات العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة والى التشريعات الداخلية للطرفين المتعاقدين على ان يتبادل الطرفان قوائم بتلك المواد والمؤثرات وكذلك اي تعديل يطرأ عليها.
المادة الرابعة:
يتعاون الطرفان المتعاقدان ويتبادلان المساعدات في مجال اجراءات البحث عن الاشخاص المطلوبين والهاربين من متهمين او محكوم عليهم.
المادة الخامسة:
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والبيانات في مجالات الامن المختلفة وبخاصة ما يأتي:
1- المعلومات حول نشاطات وجرائم الجماعات والتنظيمات الارهابية والمعادية المخلة بأمن واستقرار البلدين.
2- المعلومات والبيانات حول الجرائم المتعلقة بالانشطة غير المشروعة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق.
3- اسماء المبعدين المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر او المحكوم عليهم في جرائم خطيرة تمس الطرف الآخر.
4- المعلومات المتعلقة بتزييف العملات وترويجها وتداول وترويج الأوراق والوثائق وجوازات السفر المزورة وعمليات غسل الأموال.
5- المعلومات الخاصة حول نظم ووثائق السفر, وإجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين وغيرها من المعلومات الخاصة بمكافحة العبور أو الهجرة غير المشروعة.
6- المعلومات المتعلقة بالقرصنة البحرية واساليب ارتكابها والاجراءات التي اتخذت لمكافحتها.
7- المعلومات عما يظهر من جرائم جديدة واساليب ارتكابها, وما اتخذ من اجراءات لتعقبها ومكافحتها.
8- المعلومات والبيانات المتعلقة بتهريب الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاسلحة العاملة بأشعة الليزر الحارقة والاتجار غير المشروع بها ومرتكبيها.
المادة السادسة:
يقوم كل طرف متعاقد بابلاغ الطرف الآخر عن اي معلومات تتوفر لديه عن اي عمليات اجرامية تمس امنه او سلامته سواء تمت او يتم التحضير لها على اراضيه او اراضي اي دولة اخرى.
المادة السابعة:
يقوم كل طرف متعاقد بموافاة الطرف المتعاقد الآخر بقوائم تتضمن بيانات عن اسماء المقبوض عليهم احتياطيا او المتهمين او المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.
المادة الثامنة:
يلتزم الطرفان المتعاقدان بسرية المعلومات والبيانات الامنية والمواد المتبادلة التي يتلقاها احدهما من الآخر, ويلتزم كلاهما بعدم اطلاع او وضع الوثائق والمعلومات والبيانات والمواد المتبادلة بموجب هذا الاتفاق تحت تصرف طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد الآخر.
القسم الثاني
في مجال التعاون الفني والتدريب
المادة التاسعة:
يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال التدريب والتأهيل واعداد الكوادر الشرطية المختلفة ويعملان على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين بما في ذلك تخصيص مقاعد للعاملين في الاجهزة الشرطية في الكليات والمعاهد التابعة لكل طرف للحصول على مؤهلات جامعية او عليا او دورات تخصصية على ان تتولى جهات التدريب في البلدين التنسيق بينهما وذلك وفقا للامكانيات المتاحة.
المادة العاشرة:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتعزيز التعاون بين الاجهزة الشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والبحوث والوسائل العلمية الشرطية والاستعانة بالخبراء وتبادل ايفاد قيادات وضباط الشرطة واقامة الندوات والقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة بالبلدين.
ويحيط كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات والدورات في مجال العمل الشرطي وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها كي يتسنى للطرف المتعاقد الآخر المشاركة والاسهام فيها متى رغب في ذلك.
المادة الحادية عشرة:
يتبادل الطرفان المتعاقدان الانظمة والبحوث والكتب والمجلات والمطبوعات والنشرات التي تصدرها وزارة الداخلية ومديرية الامن العام في البلدين ووسائل الايضاح والافلام التدريبية المتوفرة لدى كل منهما.
القسم الثالث
أحكام عامة
المادة الثانية عشرة:
لا تخل احكام هذا الاتفاق بالتشريعات المعمول بها في اي من البلدين او بحقوق او التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون اي منهما طرفا متعاقدا فيها.
المادة الثالثة عشرة:
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق, وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية, وكلما دعت الحاجة بالتناوب في البلدين.
المادة الرابعة عشرة:
تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين المتعاقدين من خلال الاتصالات المباشرة بين الاجهزة الامنية والشرطية المختصة لدى كل منهما او من خلال القنوات الديبلوماسية.
المادة الخامسة عشرة:
تتم تسوية الصعوبات الناشئة عن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الودية والديبلوماسية.
المادة السادسة عشرة:
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه اي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذه.
2 - يجوز مراجعة هذا الاتفاق او تعديله بناء على الموافقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الديبلوماسية, وتدخل هذه التعديلات او المراجعة حيز النفاذ وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة.
3 - يكون هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس سنوات يجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر, كتابة عن نيته بعدم تجديد الاتفاق على الاقل قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اي مدة لاحقة.