9281 مستفيدا من تأمين التعطل عن العمل بكلفة اكثر من سبعة ملايين دينار
المدينة نيوز- استفاد من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في الاول من ايلول 2011 وحتى نهاية شهر آب الماضي 9281 مشتركاً بنفقات بلغت سبعة ملايين و 72 ألف دينار .
جاء ذلك في بيان صحفي لمؤسسة الضمان الاجتماعي الاربعاء بينت فيه أنها اطلقت حملة اعلامية متكاملة مطلع العام الجاري حثت خلالها أي مؤمن عليه يتعطل عن العمل بالتقدم للاستفادة من منافع هذا التأمين، موضحة أهمية هذا التأمين للقوى العاملة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع وآليات وشروط الاستفادة منه.
وأكدت المؤسسة أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، ويحافظ على استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وأوضحت المؤسسة أن الهدف من هذا التأمين هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين الذين لا يتوفر لديهم مصادر دخل أخرى، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم.
وتبلغ نسبة الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين 5ر1 بالمائة من أجر العامل, يتحمل صاحب العمل 5ر0 بالمائة منها ويترتب على العامل 1بالمائة، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
ويشترط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 36 اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع انهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد أكمل سن 59 سنة بالنسبة للذكور أو سن 54 سنة للاناث، ويجب ان يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه .
وأوضحت المؤسسة بأنه يُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين اقل من 180 اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت 180 اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة 75 بالمائة منه للشهر الأول من التعطل، و 65بالمائة للشهر الثاني و 55 بالمائة للشهر الثالث و 45 بالمائة من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وبحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل 500 دينار شهرياً.
وأشارت المؤسسة الى أن المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل تعتبر مدة خدمة فعلية لغايات شمول المؤمن عليه بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 5ر14 بالمائة من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.
(بترا)