الكلالدة:حصر صلاحيات "امن الدولة"ترسيخ وتفاعل ايجابي مع مطالب الاصلاح
المدينة نيوز- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة ، يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة ، واستجابة وترسيخا لنهج الدولة الاردنية في التفاعل الايجابي مع مطالب الاصلاح السياسي.
واضاف الدكتور الكلالدة ان اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عن مجلس الوزراء اجتمعت بعد التوجيه الملكي للحكومة مباشرة واقرت مشروع التعديلات على قانون محكمة أمن الدولة ليتواءم مع نصوص الدستور على ان يعرض على مجلس الوزراء ليصار بعده الى ارساله الى مجلس النواب ليدرج على الدورة الاستثنائية.
وحول ما اذا كان ينسحب تعديل قانون المحكمة على الجرائم المنظورة حالياً لدى المحكمة ،قال الكلالدة " ان تلك القضايا ستبقى بحوزة المحكمة ولن تسري عليها التعديلات بإثر رجعي وستستمر المحكمة في النظر فيها لحين فصلها تحقيقاً للعدالة مثل قضية البورصات".
وفيما يتعلق بتأثير حصر صلاحيات محكمة امن الدولة على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات والتزييف على حالة الحريات والانخراط بالعمل الحزبي ، قال الكلالدة " ان تلك الخطوة تعد خطوة اصلاحية متقدمة من شأنها حماية الحريات واثراء مناخاتها، اضافة الى انها ستسهم بزيادة الانخراط في العمل الحزبي وهو استجابة لما كان يطمح اليه الاردنيون باللجوء الى القضاء المدني ما يسهم بتقوية العمل الحزبي وازالة بعض التردد والخوف الذى اعتراه سابقا بل ويؤسس لعمل سياسي يسهم بتقوية الاحزاب".
واشار الى ان التعديلات على قانون محكمة أمن الدولة وحصر مهامها بالجرائم الخمس جاء بموجب التعديلات الدستورية عام 2011 التي أوجبت تعديل مجموعة من القوانين( كقانون استقلال السلطة القضائية ومحكمة العدل العليا ومجموعة قوانين اخرى) والتي كان من الواجب ان يتم تعديلها حتى لا تبقى مخالفة للدستور ، والتي يجب ان تعدل خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اقرارها، حيث مضى ثلثا هذه المدة ولم يعد يبقى الكثير من الوقت امام الحكومة لتعديلها.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أعلن ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بناء على توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
(بترا)