سلبيات التأمين الناقص على المؤمن له
عقد التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين كطرف أول وطالب التأمين كطرف ثاني على الشيء موضوع التأمين كالمنزل او السيارة وقد يكون حياة طالب التأمين أو علاجه وكل هذه الأشياء أي كان نوعها فهي تتعلق بالموضوع المالي منها وهي من عقود التعويض باستثناء تأمينات الحياة فهي من عقود المنفعة ، وموضوع تحديد قيمة مادية للشيء قد يكون محل خلاف بين طرفي العقد ويتوجب على مقدم الخدمة سواءا كان شركة تأمين او من خلال من يساندها كالوكيل او الوسيط حسمه قبل ابرام العقد وعندما قرأت مقالا في موقع التأمين للعرب والذي يهتم بالعلوم التأمينية ونشر الوعي التأميني لدى المواطن العربي حول وجود خلاف بين شركات التأمين الاسترالية ومنظمة حقوق المستهلك ( تشويس) وجدت فرصتي لاظهار سلبيات هذا الشيء والذي يحدث كثيرا في عقود التامين العربية وقد تساهم في حدوثه شركة التأمين أو من ينوب عنها اما لضعف في معلومة موظفيها أو لكسب عقد خوفا من فقدانه فيحرم من عمولته كما هو الحال مع بعض الوسطاء او الوكلاء وقد يكون سببه طالب التأمين ليوفر مبلغا بسيطا من القسط فيخسر مبالغا اكبر فيما لو حصل ضرر مغطى تأمينيا ولاتقتصر الخسارة على الهلاك الكلي للشيء المؤمن كما يتوهم البعض فمبدأ النسبية في التعويض من اهم مبادئ التأمين وتعريفه هو ان المؤمن له كافلا وضامنا لنفسه بفرق التعويض لانه قد وافق على تحديد قيمة الشيء المؤمن بأقل من قيمته الحقيقية وبالتالي فانه يتحمل هذا الفرق سواءا كانت الخسارة كلية او جزئية ولكن على مقدم الخدمة ان يوضح له اثر هذا التصرف لو وقع الخطر ويظهر جليا هذا الموضوع في تأمينات الحريق والتأمينات الهندسية مثلا وفي تأمين المركبات يمكن ان يحصل ولكن ضعف كثير من العاملين في دوائرالسيارات في معرفة مبدأ النسبية يجعل تطبيقه صعبا ولايظهر الا عند الهلاك الكلي للمركبة وهذا يفسر جزء من الشرط في عقد تامين السيارة ( عند هلاك المركبة وموافقة شركة التأمين على تعويضها فان قيمة التعويض تكون اما بالقيمة التأمينية او السوقية ايهما اقل ) وبما ان سعر قطع السيارات الاستبدالية واجرة تصليح الحادث تتغير باستمرار بين زيادة او نقصان اضف الى ذلك عدم توضيح هذه النقاط لطالب التأمين وعدم أخذ توقيعه عليه وترك الامر بيد مدير الحوادث الذي قد يتصرف بحسن او سوء نية تجاه المؤمن له وغياب الرقابة الحقيقية على كثير من ملفات الحوادث بعد ان تكون الشركة قد قبلت العقد كما هو كانت كل تلك الاسباب تؤدي الى صعوبة تطبيقه عمليا ويجب ان لايفسر ذلك بان شرط النسبية لايطبق في السيارات لان التأمين علم لايمكن تغيير مبادئه تحت اي مسمى كان .
من هنا ادعو اطراف العقد ومن يقدم خدمة التأمين ان يكون ناصحا امينا في تقديم وشرح سلعته لطالبها بكل امانة ومصداقية حتى لايقع فريسة لاخطاء قد تكون غير مقصودة بتوفيره مبلغا بسيطا من القسط مقابل خسارة عالية في قيمة الضرر الحاصل وعدم قبول طالب التأمين بتقدير قيمة الشيء موضوع التأمين بأقل من قيمته الفعلية لان الضرر شيء متوقع في التأمين وكل ما سبق من حديث لاينطبق على تأمينات الحياة لان حياة الانسان لاتقدر بثمن ويمكن للمستفيد منها ان يحصل على كل مبالغ التأمين حتى لو كان هنالك اكثر من عقد للمؤمن له وفي اكثر من شركة .