الضمان : المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية الأقل بين دول المنطقة
المدينة نيوز :- نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة البلقاء حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي الثلاثاء الموافق في محافظة البلقاء حول قضايا المرأة في الضمان الاجتماعي
وشاركت في الجلسة التي أدارها مدير فرع ضمان السلط طارق الحمود، ممثلات عن الجمعيات والمراكز النسائية المحلية، والوزارات والمؤسسات الرسمية، والشركات في محافظة البلقاء، وتجمّع لجان المرأة، والاتحاد النسائي الأردني العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة الأردنية، وصندوق المرأة، ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال، ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية، وملتقى حقوق المرأة، والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ضابطات ارتباط المنشآت بالمحافظة.
وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى "دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية"، قدمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في تلك المنشآت، وذلك؛ حفاظاً لحقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان.
وبيّن أن الضمان الاجتماعي الأردني يشتمل على منظومة تأمينات أساسية مهمة لكل إنسان عامل ذكراً كان أم أنثى، وهو ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، والغاية هي توفير الحماية الاجتماعية للجميع، مؤكّداً أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عاملة أو عامل في القطاع الخاص أو العام خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية وإنما يمتد إلى العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية وبالتالي أصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكّد أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حماية عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع.
وأضاف أنه لا تزال نسبة المشمولات بالضمان متدنية، إذْ يبلغ عددهن (258) ألف مشتركة فقط؛ أي بنسبة (25%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (22) ألف مشترك، بينما لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي خُصّصت لهن رواتب تقاعدية (14%) من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان البالغ عددهم (151) ألف متقاعد.
وأكّد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان هو دعم لتعزيز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية في الأردن بمعدل (14.9%) حيث تشكل المرأة الأردنية (85%) من إجمالي السكان غير النشيطين اقتصادياً، فيما يصل المعدل العام للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (50%)، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (25%)، كما أن شمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتقليل معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، ويسهم هذا في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً أن معدل البطالة بين الإناث مرتفع مقارنة مع البطالة بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (20% ) مقارنة بـ (8.10%) بين الذكور.
وأكّد أن توفير بيئة عمل صديقة وجاذبة للمرأة عبر قطاعات عمل منظمة وظروف عمل لائقة يحفّز المشاركة الاقتصادية لها، مبيناً أن الحق في الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل إنسان عامل، فالضمان مظلة حماية آنيّة ومستقبلية، وقد اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل فرد في المجتمع، كما هي الحقوق المدنية والسياسية.
وبيّن الصبيحي أن دراسات المؤسسة أشارت إلى أن معدلات الخروج المبكّر للمرأة الأردنية من سوق العمل كبيرة مقارنة مع الرجل، حيث أن نسبة المشتغلات الأردنيات في الفئة العمرية من 40 – 49 سنة لا تتجاوز (19%) من إجمالي عدد النساء المشتغلات، لأسباب كثيرة، أهمها؛ الضغوط التي تمارس على المرأة اجتماعياً ووظيفياً لترك العمل، وعدم توفير ضمانات كاملة لها في سوق العمل، وتكمن الخطورة في خروج المرأة من سوق العمل دون التأهل للحصول على راتب تقاعدي الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عبْ الإعالة في المجتمع وهو أحد أهم أسباب زيادة الفقر كونه يؤدي إلى نقص متوسط دخل الفرد وانخفاض المستوى المعيشي ويؤثر سلباً على التعليم والصحة وغيرها، إضافة إلى عدم توفير أجر عادل للمرأة العاملة، حيث أن هناك (32) ألف مشتركة بالضمان على راتب الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً فقط. وحوالي ألف مشتركة على راتب دون الحد الأدنى، وأن متوسط أجور المشتركات في الضمان يقل عن متوسط أجور المشتركين الذكور بحوالي 9%.
وتطرّق لمحاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013 – 2017 التي تضمّنت محور التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة، والمرأة سيدة الأعمال، والمرأة العاملة من المنزل أو في العمل غير المنظم، والمرأة الفقيرة، والمرأة المعيلة لأسرتها، وكذلك، محور التمكين الاجتماعي للمرأة بتوفير الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية لها، مؤكداً أن لدينا في الضمان البرامج التي تترجم هذا المحور ترجمة عملية من خلال توسيع مظلة الضمان وشمول كافة النساء العاملات، لا بل وشمول المرأة العاملة في منزلها (ربة البيت) بمظلة الضمان الاختياري، وهو ما يسهم بشكل فاعل بتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً أن عدد ربات المنازل اللواتي أشتركن اختيارياً بالضمان (12) ألف ربة منزل، وأن هذا الاشتراك مكَن (3614) سيدة أردنية من الحصول على الراتب التقاعدي.
وأوضح أن جوهر الضمان الاجتماعي وغايته يتمثّل في توفير الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي، باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين.
وبيّن الصبيحي أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية وفي ظل ما أفرزته العولمة، تضعف قدرة أفراد المجتمع على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية بسبب الضغوط على سوق العمل، وبالتالي؛ يبرز دور مؤسسات الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الضمان الاجتماعي لتعمل كمصدّات للفقر، وإعادة توزيع مكتسبات التنمية والتمكين الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، ومعالجة الخلل في العدالة الاجتماعية بين الأفراد، ومواجهة أي خلل في التوزيع بناءً على النوع الاجتماعي "الجندر"، ولا سيما أن أنظمة الضمان الاجتماعي تم تصميمها بصورة تستجيب للنوع الاجتماعي، مؤكداً أن عدم مراعاة هذه النظم للنوع الاجتماعي سيقود بالنتيجة إلى إعاقة المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأَشار إلى أَنه كلما توسّعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين، عبر رفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص عمل، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق حماية أَوسع للطبقة العاملة، وكذلك؛ رفع مستوى التكافلية في المجتمع، ولا سيما بين أَوساط أَصحاب العمل والعاملين لديهم، وبالتالي؛ رفع مستوى تكافلية المجتمع بوجه عام، وزيادة الإِنتاج، والإِسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف عبء اعتماد الأَفراد والأُسر على مساعدات المعونة الوطنية وغيرها؛ ممّا يخُفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، فينحصر دور الدولة في توفير غطاء حماية اجتماعية محُكم وعادل، وضمان صيانة الحقوق العُمّالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، وتوفير مناخات الاستقرار، فيما يبرز دور المواطن في العمل والإِنتاج ، بالإِضافة إِلى الإِسهام التلقائي في إِحلال العمالة الوطنية محلّ العمالة الوافدة، وتخفيف الضغوط على القطاع العام من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص لدعم جهود التشغيل، وتحقيق مستويات أَعلى من العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، وتحقيق استقرار أَكبر لسوق العمل .
وأضاف الصبيحي أننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مبيناً أن المؤسسة ستبدأ قريباً بتنفيذ حملات تفتيش واسعة تستهدف قطاعات العمل الصغيرة للتحقق من شمول كافة العاملين فيها بالضمان، وسنعمل على إشراك الجميع بقوة القانون.
وتناولت الورقة الثانية "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي" وقدّمتها مدير إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة، أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة.
وأشارت إلى أن نسبة المشتركات بالضمان لا تتجاوز (25%) من إجمالي المشتركين، وهو ما يعكس ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، وهي فجوة كبيرة تستدعي تكامل أدوار كافة الجهات الرسمية والأهلية في المملكة، وتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتأكيد أهمية استمرار اشتراكها بالضمان لحين استحقاقها الراتب التقاعدي.
وأكّدت القطاونة أن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقّها في الجمع بين أجرها من العمل وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة؛ مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأشارت إلى أن راتب المرأة المتوفاة، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي، أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل، وبالتالي؛ فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد أن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل، أو لعدم ثبوت عجزه.
وأضافت القطاونة أن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وتطرّقت الورقة الثالثة إلى " تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة " وقدّمها مدير إدارة فرع ضمان السلط طارق الحمود الذي أكد أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، وسيسهم هذا التأمين في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، نظراً لأهمية دور المرأة ومشاركتها في سوق العمل، وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيراً إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى أكثر من (6) آلاف سيدة، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (7) ملايين دينار.
وأضاف الحمود أن المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة، شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدّقة حسب الأصول، حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، مشيراً إلى أن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.
وأكّد أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي وسّع مجالات الحماية للمرأة العاملة، وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان؛ مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن، وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدّمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي، وتفخر المؤسسة بانضمام ما يزيد على (12) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري بعد نفاذ قانون الضمان الاجتماعي المؤقت في 1/5/2010.
وأكّد أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والآليات المتعلقة بهذا الاشتراك، مضيفاً أن هذا الاشتراك مكّن (19) ألف أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد الضمان.