الإفتاء : كل من أعان على التأمين التجاري " آثم " شرعا
المدينة نيوز - اصدرت دائرة الافتاء الأردنية السبت فتوى تعتبر من اعان على التامين التجاري فهو آثم شرعا .
وكان سؤال قد طرح على دائرة الافتاء يقول : " طبيب أسنان معتمد لدى شركات تأمين تجارية، يتم خصم (25%) من مستحقاته عند المحاسبة، فما حكم ذلك، وهل في ذلك إعانة على الحرام؟ "
وفي ما يلي الاجابة الكاملة لدائرة الافتاء :
فرّق العلماء بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي التكافلي، فالتأمين التجاري مُحرَّم في قول جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية؛ لأنه من العقود المبنية على المقامرة والميسر. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
أما التأمين الإسلامي التعاوني القائم على مبدأ التكافل والتعاون والتبرع؛ فلا حرج فيه شرعًا. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وهذا قول عامة المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة.
وكل من أعان على عقد التأمين التجاري آثم شرعاً، أما الطبيب المعالج فلا علاقة له بعقد التأمين لا من قريب ولا من بعيد؛ فلا إثم عليه، والعلاقة بينه وبين شركات التأمين علاقة جعالة، فيعقد بينه وبين الشركة المذكورة عقداً يتفقان بموجبه على إحضار الزبائن للطبيب مقابل مبلغ معين من المال يدفعه للشركة، فلا حرج عليه. ومع ذلك فحبذا الاكتفاء بشركات التأمين التعاوني التكافلي. والله تعالى أعلم.