قتلت "طفلتها" وقطعت "حماتها" .. والجنايات الكبرى تحكم بـ"اعدامها"
المدينة نيوز – أسدلت محكمة الجنايات الكبرى أمس الستار على واحدة من أبشع جرائم عام 2007 والتي هزت مشاعر الرأي العام عندما اقدمت (س.ف.ح) والبالغة من العمر 24 عاما على قتل "حماتها" وفلذة كبدها - طفلتها - البالغة من العمر خمس سنوات.
وقضت المحكمة باعدام المتهمة شنقا حتى الموت لقيامها بخنق "حماتها" بواسطة خرطوم حمام منزلها الى ان فارقت الحياة ومن ثم قامت بتقطيع اجزاء جسدها وسرقة اسوارتين من يديها ثم احرقت هذه الاجزاء وقامت باخفائها داخل "مطوى" للفراش ومن ثم قيامها بقتل طفلتها التي شاهدتها وهي ترتكب جريمتها البشعة.
وبين قرار المحكمة ان المتهمة كانت على خلافات مع "حماتها" المغدورة بسبب اتهام المغدورة لها بسرقة بعض الحاجيات الخاصة بها وبتاريخ 21/12/2007 والذي صادف ثالث ايام عيد الاضحى المبارك كانت المغدورة خارج المنزل وبرفقتها ابنة المتهمة البالغة من العمر خمس سنوات وعندما عادتا لمنزل المتهمة حصل خلاف بين المغدورة والمتهمة وعندما اشتد النقاس قامت المتهمة بالقاء المغدورة ارضا الا انها تمكنت من الافلات منها والهروب لحمام المنزل فلحقت المتهمة بها والقتها في ارض الحمام وجلست على ظهرها وعلى الفور سحبت "بربيش" الحمام ولفته على عنقها وشدت عليها بقوة لمدة تقارب الربع ساعة حتى لفظت انفاسها الاخيرة ثم قامت بتقطيع اجزاء جسدها وسرقت اسوارتين كانتا بيدها وفي هذه الاثناء شاهدتها ابنتها وخوفا من ان تكشف امرها قامت بوضع يديها الاثنتين على رقبتها الغضة وشدت بقوة حتى فارقت الطفلة الحياة مسلمة الروح لباريها ثم قامت وبكل وحشية بتقطيع جسدها النحيل واحرقت اجزاء الجثتين واخفتهما داخل "مطوى" للفراش.
وبين قرار المحكمة القابل للتمييز ان المتهمة اعترفت لاحد الاقارب بفعلتها والذي بدوره اخبر زوجها وجرى ابلاغ الاجهزة الامنية واحالتها للمحاكمة.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى احالتها بتهمة القتل العمد الا ان المحكمة عدلت التهمة بالنسبة لمقتل حماتها من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعها بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما لافتا القرار انه بالنسبة لتوافر ظرف العمد لا بد من توافر عنصر زمني يتمثل بمضي فترة زمنية بين عزم الجاني على ارتكاب جريمته وبين تنفيذها, كما لا بد من توافر عنصر نفسي يتمثل باقدام المتهم على ارتكاب جريمته بهدوء وروية وهو مطمئن النفس هادىء البال لا يشوب تفكيره اضطراب ولا يقترن به تشويش.
واكد القرار ان قتلها لحماتها كان على ضوء خلاف ونقاش وانها ارتكبت جريمتها وليدة ساعتها بدليل ان المغدورة هي التي حضرت الى منزلها وانها لم تعد ادوات الجريمة بل قتلتها بالاداة التي توافرت لديها بالصدفة في مكان المشاجرة بالتالي فان افعالها تشكل جناية القتل القصد وعليه قررت الحكم عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما عن هذه الجريمة.
اما بالنسبة لقتل طفلتها من اجل اخفاء جريمتها الاولى وعدم كشف امرها فقد اكد الحكم ان افعالها تمثل كافة عناصر واركان جناية القتل للحيلولة بين المجرم والعقاب وفقا لاحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات والحكم عليها بالاعدام شنقا حتى الموت.
وقررت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة القاضي رزق ابو الفول وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا عدم مسؤوليتها عن جرم انتهاك حرمة الاموات لان الغاية من قيامها بتقطيع اجزاء من الجثتين وحرق هذه الاجزاء المقطعة كانت بهدف التخلص من الجثتين ولاخفاء جريمتي القتل ولم يكن الفعل بقصد انتهاك حرمة الاموات فيما ادانتها المحكمة بجرم السرقة لقيامها بسرقة اساور "حماتها" بعد قتلها وقررت حبسها عن هذا الجرم مدة سنة واحدة.وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحقها وهي الاعدام شنقا حتى الموت.