وقف ترخيص حمل الأسلحة
المدينة نيوز:- أوقف وزير الداخلية حسين هزاع المجالي الأحد ، رخص منح وتجديد أسلحة (الحمل)، التي تستخدمها عادة شخصيات عامة، من كبار رجال الدولة والأعمال، أثناء تنقلهم، وذلك لحين إصدار قانون الأسلحة النارية الجديد.
ووفق مصادر موثوقة بوزارة الداخلية، فان قانون الأسلحة الجديد، سيتضمن مواد قانونية أخرى، بشأن تراخيص الأسلحة، بشقيها (الاقتناء والحمل)، بحيث ستقنن شروط الترخيص وفي أطر ضيقة.
وتصل رسوم ترخيص الأسلحة النارية (الحمل) إلى 250 دينارا سنويا، وهي ضمن صلاحيات وزير الداخلية.
ويأتي قرار المجالي، الذي لم توقف بموجبه تراخيص الأسلحة بقصد الاقتناء، بحسب مقربين منه، لغايات الحد من الاستخدام المتهور للأسلحة النارية، بالنسبة لمن يحملون أسلحة مرخصة.
يذكر أن نجل وزير سابق، أقدم الأسبوع الماضي على إطلاق عيارات نارية على مواطن، وبعد أن قبض عليه جرى توقيفه إداريا.
وتطالب الحكومة، في مسودة القانون الجديد، مالكي الأسلحة الأتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، بعد إقرار هذا القانون، حتى لو كانت مرخصة، على أن يعوضوا تعويضا عادلا.
ويأتي ذلك، بعد أن غلظت الوزارة العقوبات، في تعديلاتها الأخيرة، على الامتلاك غير المشروع للأسلحة، بقصد التخفيف من ظاهرة الاستخدام العشوائي للأسلحة النارية، وتحديدا في قضايا العنف الجامعي أو المجتمعي.
ووضعت الوزارة، مسودة هذه التعديلات التي رفعتها الى ديوان التشريع والرأي برئاسة الوزراء، لإقرارها، وللمرور بمراحلها الدستورية كافة، لتكون سارية المفعول، بعد أحداث جامعة الحسين التي قضى فيها اربعة، بينهم طالبان واستاذ جامعي وطفل، لتكتشف الحكومة بعدها ان هناك 60 قطعة سلاح محمولة في حرم الجامعة، بينها اسلحة أتوماتيكية.
ومنع مشروع القانون حمل الأسلحة في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز الأمن والبلديات، إلا للأشخاص المسموح لهم بحملها قانوناً، وهم: ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، على أن يقتصر حملهم لها على الأسلحة المسلمة إليهم بصورة رسمية، وحاشية جلالة الملك الخاصة، فضلا عن الحكام الإداريين العاملين.
كما حظر على غير تلك الفئات حمل الأسلحة، وتحديدا أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات، او أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة، وكذلك في المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والأسواق التجارية.
وحرمت مسودة المشروع، على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الأتوماتيكية، كما ألغت رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الممنوحة حكما، اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
ومنحت المسودة أيضا لوزير الداخلية صلاحية منح رخص الأسلحة (رخصة حمل مسدس، وتمنح للشخص الطبيعي. رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. رخصة اقتناء سلاح صوتي وتمنح للشخص المعنوي. رخصة اقتناء سلاح أتوماتيكي، وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة، وفقا للتشريعات النافذة).
وأتاحت المسودة لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب وزير الداخلية تحديد مناطق معينة في المملكة، يمنع فيها اقتناء السلاح أو حمله إلا بموافقة خطية من الوزير. كما حصرت مهن وتجارة الأسلحة والذخائر وصيانتها وأعمال الرماية الخاصة والحراسة، ورهنت ذلك بموافقة الوزير.
ونصت على انه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة اعوام، كل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو الصوتية أو ذخائرها، خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتصادر الاسلحة والذخائر، فيما يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعامل بالأسلحة والذخائر من غير الأصناف المذكورة آنفا من الأسلحة، خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتصادر الاسلحة والذخائر".
ووفقا للمسودة "فإنه يعاقب الشخص المعنوي الموافق له بصناعة الأسلحة والذخائر، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار في حالات الإخلال بمسؤولية حفظ السجلات، او مخالفة البيانات، او الاخلال بأمن تلك الصناعة".
كذلك بينت أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاثة أعوام، أو بغرامة ألف دينار، او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من اطلق عياراً نارياً دون داع، أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر السلاح سواء كان مرخصاً او غير مرخص".
وأكدت المسودة على انه "يعاقب كل من سلّم سلاحه المرخص لغيره بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، او بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويصادر السلاح".