صدور نظام منع المكاره ورسوم النفايات داخل مناطق البلديات
المدينة نيوز- نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات.
ووفقا للمادة الاولى من النظام الذي صدر بموجب المادة 40 من قانون البلديات لسنة 2011 فإن النظام بات ساريا اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحظر النظام على أي شخص احداث أي مكرهة، معتبرا ان المكاره تكون وفقا كالتالي: أي عقار يستعمل على وجه مضر بالصحة العامة، كل حفرة او قناة او مجرى... تؤدي الى إضرار بالغير او بالصحة العامة، إحداث او التسبب بإحداث رائحة كريهة او صوت مزعج، او إبقاء فضلات تلحق الضرر بالصحة العامة، او ممارسة او ادارة أي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة والراحة العامة.
ومن ضمن المكاره ايضا طرح النفايات او المياه القذرة او الآلات او الماكنات الخربة (الخردة) او الاخشاب او الصناديق او الاوعية في الشوارع او الارصفة، وعدم المحافظة على نظافة العقار الذي يشغله بما في ذلك الرصيف التابع للعقار.
ومنح النظام مراقب الصحة صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من خلوه من اي مكرهة، ومنح ايضا رئيس البلدية او من يفوضه صلاحية الطلب من الشخص المتسبب بإزالة المكرهة.
ونص النظام على ان يضع أي شخص في مسكنه او محله وعاء ملائما لحفظ النفايات بغطاء محكم ووضعه بمكان مناسب يكون بمتناول عمال النفايات، وحظر على اي شخص جمع النفايات او نقلها او معالجتها او التخلص منها في منطقة البلدية الا بموافقة رئيس البلدية.
واشار النظام في مادته التاسعة الى الرسوم التي يستوفيها مجلس البلدية سنويا مقابل جمع ونقل النفايات عن كل وحدة سكنية مشغولة وعلى النحو التالي: في بلديات الفئة الاولى 24 دينارا، بلديات الفئة الثانية 15 دينارا، بلديات الفئة الثالثة والرابعة ثمانية دنانير.
ومنح النظام صلاحية للمجلس البلدي استيفاء ما نسبته 20 بالمائة من الرسم المستحق على اي رخصة مهن ضمن فئات محددة بقانون رخص المهن عند اصدار الرخصة او تجديدها.
ومنح النظام لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب من وزير البلديات اصدار التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي يستوفيها المجلس البلدي مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها من أي منشأة او مؤسسة او محل.
ويستوفي المجلس وفقا للنظام عن نقل الحيوانات النافقة من اصحابها 5 دنانير عن كل رأس نافق من البقر والابل والخيل والحمير والبغال، ودينارين عن كل رأس نافق من الضأن او الماعز او الكلاب او غيرها من الحيوانات.
وبين النظام ان نصوصه لا تسري ضمن حدود امانة عمان الكبرى، اضافة الى مخالفة كل من يخالف احكامه بـغرامة لا تتجاوز الـ 100 دينار.
(بترا)