منح البلديات حق إنشاء جهاز شرطة

تم نشره الجمعة 24 كانون الثّاني / يناير 2014 11:08 مساءً
منح البلديات حق إنشاء جهاز شرطة
بلدية اربد - تعبيرية

المدينة نيوز :- أنهت وزارة الشؤون البلدية المسودة الأولية لمشروع قانون البلديات، التي تستحدث نصوصها هياكل جديدة في البلديات، أبرزها مجلسان، واحد على مستوى المحافظة، وآخر “محلي” منتخب في كل منطقة من مناطق البلدية، على أن تشرف الهيئة المستقلة على العملية الانتخابية للمجالس وتديرها في كل مراحلها.

ووفق المسودة، التي جرى توزيعها على رؤساء البلديات لتسجيل ملاحظاتهم بشأنها، فإن مجلس المحافظة يتكون من رؤساء البلديات المنتخبين في حدودها، بالاضافة لرؤساء الغرف التجارية والصناعية، وفروع النقابات المهنية والاتحادات النسائية والاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية.

وتشترط المسودة، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، في العضو ان يكون أردني الجنسية، ومقيماً في المحافظة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتتضمن مهام مجلس المحافظة تصديق الموازنات السنوية للبلديات الواقعة ضمن اختصاصه، وإقرار المشاريع الرأسمالية لكل منها، والدوائر الحكومية فيها، مع دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والبحث في المشاكل التي تواجه سير عمل كافة الدوائر والمؤسسات فيها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها للمعنيين.

ويعد أعضاؤه خطة العمل للمحافظة لكامل مدة ولايته (أربع سنوات)، وتحديد الأولويات في عملية التنفيذ والانفاق بما يخدم مواطني المحافظة، في وقت يراقب فيه اداء المؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات، ومدى التزام كل منها بالخطط المقرة للمحافظة ومراجعة تنفيذ الخطة السنوية لها والتأكد من الالتزام بما ورد فيها.

كما يعمل على اقتراح المشاريع التنموية المشتركة بين البلديات فيما بينها، او مع القطاع الخاص والتي تعود بالنفع العام على مواطني المحافظة، والتي تساهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة، والتنسيق بين المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية للعمل على إدارتها وتشغيلها، والتأكد من عدم تعارض وتكرار المشروعات مع بعضها وتكرارها.

ويعمل مجلس المحافظة على الاتساق والانسجام بين الأنظمة التي تقترحها البلديات المختلفة والعمل على توحيد أحكامها، ووضع السياسة العامة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين تحسين البيئة الجاذبة للاستثمار في المحافظة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.

وباستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا للغد، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي والمناطق التنموية، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء، يمثلون رؤساء المجالس المحلية التابعة له، لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، وفي حال عدم توفر العدد المطلوب يستكمل الوزير العدد من اعضاء المجالس المحلية، ليكونوا أعضاء في المجلس البلدي، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان لكل مجلس محلي عند تحديد ممثليهم في المجلس البلدي.

وتبعا للمسودة ذاتها يتم انتخاب رئيس المجلس انتخاباً مباشراً وفقا لأحكام هذا القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون.

ويقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية، يحددها ويحدد عدد الأعضاء فيها، على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي، ويعتبر رئيساً للمجلس المحلي العضو الذي حصل على أعلى الأصوات، ويعين الثلث الباقي من أعضاء مجلس الأمانة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

وأجازت بنود المشروع تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية، ويتم تحديدها وبيان عدد الأعضاء الذين ينتخبون فيها، على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس شريطة أن لا يقل عدد سكان أي مجلس محلي عن ثلاثة آلاف نسمة حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وصنفت البلديات إلى فئات ثلاث، الاولى تضم بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة، والثانية تشمل تلك التي في مراكز الألوية التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة، أما الثالثة فهي التي لم تشتمل عليها السابقة.

ويجري انتخاب جميع رؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل أربع سنوات، وإذا حل مجلس بلدي أو محلي وفق القانون قبل إكماله مدته، تعين لجنة مؤقتة للبلدية أو المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت اقل من سنة، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد، لإكمال مدة المجلس السابق.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في مجلس بلدي أو محلي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.

واتاح المشروع في حال رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم القائمة إلى أخرى أو فصلها أو مجموعة بلديات سابقة، يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى الحاكم الاداري الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير، شريطة ان يزيد عدد السكان على خمسة آلاف نسمة، وأن تكون البلدية قائمة قبل سنة 2001، وان لاتقل الايرادات السنوية الذاتية لتلك المنطقة او البلدية السابقة عن مليون دينار على ان يضاف لها ما نسبته 20 % كل خمس سنوات.

وتفصل في ذلك الشأن لجنة يكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها، فإذا تبين لها أن أغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره فيه ويحدد عدد أعضاء مجلس البلدية.

وعند إحداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي أو المحلي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها على أن لا تزيد مدة هذه اللجنة عن سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد ويمارس مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس.

وإذا تم الموافقة على الفصل، تبقى المجالس المحلية المنتخبة في تلك المناطق قائمة بأعمالها وتعتبر مجالس بلدية وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي من بين أعضائه في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من الوزير ويستمر المجلس بالقيام بأعماله إلى حين إجراء أول انتخابات بلدية.

ويحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا للتصنيف الوارد من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي أو المحلي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لأحكامه تستمر في عملها لحين انتخاب المجلس في أول انتخابات عامة للبلديات.

وتشكل البلدية المشكلة بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة، وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية الجديدة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة، وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.

تكون مدة دورة المجلس البلدي أو المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه، ويجوز حل المجلس البلدي أو المحلي قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس البلدي أو المحلي المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس البلدي أو المحلي الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة فيه يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله، إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.

ويخصص للنساء مقعد واحد فقط لعضوية المجلس المحلي، ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين، وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم بالتعيين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

ويزود الوزير الهيئة المستقلة، التي تشرف وتدير العملية الانتخابية وفق التعليمات التي اصدرتها الوزارة لتلك الغاية في انتخابات 2013 الماضية دون تعديلات، قبل انتهاء دورة المجلس البلدي أو المحلي بثلاثة أشهر على الأقل بأسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها، لتقوم الهيئة المستقلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجالس البلدية والمحلية التي تليها وتعين رئيسا” للانتخاب في كل بلدية وتزود الدائرة بأسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها.

ويتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي والمحلي مراكزهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان نتائج الانتخاب من رئيس الانتخاب، وأما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الأسباب فيباشر عضويته اعتباراً من تلقي رئيس البلدية إشعاراً بذلك من الوزير.

وينتخب أعضاء المجلس المحلي من بينهم في أول جلسة نائبا للرئيس باقتراع “سري” لكامل مدة دورة المجلس ويتم الانتخاب بالحصول على أصوات أكثرية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يجري رئيس المجلس المحلي القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

ونفس الطريقة تجري على انتخاب نائب رئيس مجلس البلدية، على أن يبلغ الحاكم الاداري والوزير بنتائج الانتخاب أو القرعة.

ووفق للمسودة يناط بمجلس البلدية كل عمل ذي طابع بلدي ويمارس الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية.

ويحق لمجلس البلدية ان يمارس سلطاته مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات اخرى او اي جهة اخرى ذات اختصاص، او أن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطى بها او ببعضها امتيازات لمؤسسات او شركات لمدد لا تتجاوز عشرين سنة، ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه. وعلى المجلس الالتزام بتوزيع الخدمات على جميع مناطق البلدية.

ويتولى المجلس مهام تخطيط البلدة والشوارع، ونشاطات التربية والتعليم والمياه والكهرباء والغاز والمجاري والأسواق العامة والحرف والصناعات وسائط النقل البري والمرافق العامة والاداب العامة و المنتزهات والمطافئ ومنع الحرائق والاحتياط للفيضانات.

كما يتولى مهام من قبيل اغاثة المنكوبين والمنشآت الصحية، والمؤسسات الثقافية والرياضية، والمدارس الحكومية ومعاينة الذبائح وانشاء المسالخ وخدمات النظافة، والصحة العامة، والمقابر، والوقاية من الاخطار، والتسول، ومكاتب الاستخدام، والدفاع المدني والاعلانات.

وتعتبر مهام هدم الأبنية المتداعية والاوزان والقبان والدواب والميزانية والتصرف بأموال البلدية، والاستثمار في اموال والبلدية، والمشاريع الاستثمارية، والوظائف الاخرى، والانظمة والرسوم والنفقات.

ولمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة التي تتيح للمجلس البلدي او المحلي ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لأول مرة من أصحاب الاملاك المتاخمه لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق، شريطة ان لاتزيد على (50 %) من مجموع النفقات.

وإذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال السابقة باعتباره “جزءا” من اعمالها وتنظيماتها العامة، وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل.

وعلى الوزير ان يسعى لإيجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة بالاستناد الى الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، وأن يعمل ما امكن على توحيد احكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها واحوالها.

ويجوز للوزير بتنسيب من المحافظ إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى او التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول، وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها.

وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة او ضم اي بلدية او قرية او تجمع سكاني، وتتم تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة، وتعيين رئيس وأعضاء المجلس، على ان لايقل عدد الاعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي أعضائه.

الى جانب جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها، للمجلس انشاء لجان احياء تطوعية خيرية في مجالسه المحلية من المقيمين فيها بهدف مشاركة المواطن وتفاعله مع محيطه من خلال تقديم المشورة والتعاون للبلدية والمجلس المحلي، وتبني قضايا الأحياء ومطالبهم العامة لدى البلدية.

وتناط بالمجلس المحلي الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة المجلس، ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه.

كم يجوز له أن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين مثل صيانة البلدة والشوارع، ورخص البناء، ومراقبة الحرف والصناعات، ووسائط النقل البري، والمحلات العامة، ومراقبة الأسواق العامة، والمطافىء ومنع الحرائق، ومراقبة الإعلانات كما يتولى شأن الاغذية، والتنظيفات، والرقابة الصحية، والباعة المتجولين والبسطات والمظلات، وهدم الابنية المتداعية، والكلاب، والدواب.

ويتولى الرئيس صلاحيات ومسؤوليات منها “رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ومرجع دوائرها، كما ينوب عن المجلس في توقيع عقود البيع والشراء والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والرهن والإيجار والاقتراض وفقا للأنظمة السارية المفعول”.

وبحسب المسودة يعين في كل بلدية مدير لها يشترط أن لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى بتخصص الهندسة المدنية او المعمارية، ومن ذوي الخبرة والدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وحسب المسودة، يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس البلدي وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها، ويحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على ان يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الانظمة المعمول بها.

ويكون بذلك مديراً لجهاز الموظفين في البلدية ويكون مسؤولاً عن مراقبة وضمان حسن سير الأعمال فيها، وتنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود، وإعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد، ومراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات وفقاً للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

وترتكز صلاحيات رئيس المجلس المحلي في التمثيل لدى المجلس البلدي، وينوب عن المجلس ضمن اختصاصه في توقيع عقود العطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء والصلح بالطرق القانونية.

ويعتبر رئيس المجلس المحلي رئيس الجهاز التنفيذي في المجلس المحلي ومرجع لدوائرها، وإذا حصل اي خلاف بينه وبين مدير البلدية يحال الخلاف الى رئيس البلدية للبت فيه.

لمجلس الوزراء وضع أنظمة لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض لهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت وعلاوات لهم ونفقات سفرهم وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم، على أن تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والأنظمة السابقة.

ويجوز للبلدية إنشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

وحسب مسودة مشروع قانون البلديات المعدل، فللوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينهم والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة على ان تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وتشكل لجنة عليا للمجالس البلدية والمحلية برئاسة الوزير وعضوية كل من ستة من رؤساء بلديات الفئات الثلاث وبالتساوي، وعضو مجلس هيئة مكافحة الفساد، وأمين عام ديوان المحاسبة، ورئيس النيابات العامة وأمين عام الوزارة، ومدراء عام بنك تنمية المدن والقرى، والمجالس المحلية في الوزارة/مقررا.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في اي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها يرتكبها رئيس و/او اعضاء المجالس البلدية او المحلية او اذا اقدم اي منهم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها ولها ايقاع عقوبات تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالاعفاء من المنصب.

ويحق للبلدية انشاء جهاز شرطة للبلدية بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير وتوصية المجلس البلدي يبين فيه تنظيم عمل هذا الجهاز والمهام المكلف بها ونطاق اختصاصه.

وسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على خمس سنوات إلا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الاستثمار شريطة ان يخضع القرار لموافقة الوزير.

وتشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة الرئيس وعضوية كل من مدير البلدية ومدير الاستثمار في البلدية (ان وجد)، ومدير وحدة التنمية في البلدية (ان وجد)، ومدير الدائرة القانونية ومندوب الوزارة يسميه الوزير وترفع اللجنة تنسيباتها الى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتتشكل واردات البلدية من الضرائب والرسوم والأموال الأخرى المفروضة أو المتعاقد عليها أو المتأتية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بالاستناد إليه أو أي قانون أو نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات او من المنح الخارجية والهبات الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء المسبقة.

ويجري تحصيل الواردات للبلدية من مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو من الحكومة أو بواسطة متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين تبعا لأحكام القانون، ويعتبر الشخص مكلفا بالضريبة أو الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار أن كان مالكا أو أشغاله إياه أن كان مستأجرا.

ويجوز لمجلس البلدية أن يقترض أموالا من أي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، فإذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وعلى الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رسوم نسبتها (8 %) على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا” باستثناء زيت الوقود، يتم استيفايئها من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله.

ويخصص للبلديات أربعون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات، كما يخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.

وتوزع حصيلة هذه الواردات على البلديات والمجالس المحلية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية او بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وبحسب عدد سكانها، ونسبة مساهمتها في جلب الإيراد، وما إذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة لدفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة، دفع نفقات فحص حسابات البلديات، ونفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والإشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها.

ولا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو في أي قانون أو نظام آخر على أن تتولى الحكومة استيفاءها أو جبايتها لمنفعة البلديات.

ويحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية أو الأمانة وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها أن يقرر شطب أي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبين له أن ذلك اقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.

وتتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الأموال التي تستوفيها البلدية او المجلس المحلي أو تستوفى بالنيابة عنهما أو تؤول إليهما بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ووفق بنود المشروع تقر البلدية الحساب الختامي وملاك الموظفين والتي يجب ان لا تتجاوز فيها رواتب الموظفين وعلاواتهم على ما نسبته 40 % من حجم الموازنة وتضع موازنة سنوية يجب أن تتضمن موازنات معدة من قبل كل مجلس محلي تابع، ولا يعمل بها الا بعد إقرارها من قبل المجلس البلدي وتصديقها من قبل مجلس المحافظة، مرفقاً بها موازنات فرعية للنفقات الرأسمالية التي ستنفق في مناطق المجالس المحلية والمقرة من المجلس المحلي، ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريقة ذاتها.



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات