"المعلمين" تؤكد استمرار فعاليتها التصعيدية بعد اجتماعها بوزير تطوير القطاع العام
المدينة نيوز :- اجتمع وفد من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين برئاسة سعادة نقيب المعلمين الأردنيين د.حسام مشة بمعالي وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة الأربعاء 14/5/2014م في مقر الوزارة ، حيث حضر اللقاء من النقابة كلا من نائب نقيب المعلمين الأستاذ غالب المشاقبة و أمين السر الأستاذة هدى العتوم و الناطق الإعلامي الأستاذ أيمن العكور و رئيس لجنة التدريب و التعليم الأستاذ يوسف المساعيد ، و من الجهة المقابلة عطوفة الأمين العام لديوان الخدمة المدنية السيد سامح الناصر و عطوفة الأمين العام للوزراة الدكتور خالد اللحام و السيد سعد المامور مدير وحدة الاتصال و الإعلام و السيد معتصم مريان من الدائرة القانونية و السيد عمر الغويري مدير مديرية تنمية سياسات المواد البشرية و السيد ناصر السعايدة باحث قانوني ...
و تداول المجتمعون مناقشة موقف النقابة من نظام الخدمة المدنية و اعتبارها إياه تعسفيا ، و محاولة إيضاح المحاور الرئيسة التي اعتمدت عليها النقابة في تحديد موقفها ، و تم تناول جزءا من المواد و أكثرها جدلية ...
حيث ناقش المجتمعون (المادة6) و التي تتحدث عن تشكيل مجلس الخدمة المدنية ، حيث طالبت النقابة زيادة حجم التمثيل لقطاع التعليم في المجلس ، و الذي يمثل في الميدان ما يزيد عن 54% من موظفي القطاع العام ، و ليس من المعقول أن يمثل بشخص وزير التربية فقط فقط .
و أطلعت النقابة الوزير على الخطورة الاجتماعية الناجمة من انتفاء الاستقرار و الأمان الوظيفي التي تتحدث عنها (المادة 18) ، و عدم تثبيت الموظف و اعتماد التقارير فقط من مسؤوله المباشر يجعله تحت رحمته و متغاضيا عن فساده إن ظهر ، كما ظهر هذا جليا في (المادة 62) ، و ما نصت عليه (المادة172) دليل آخر على أنفاس السلطة المطلقة بيد المسؤول المباشر ..
و أما في محور العلاوات للموظفين السنة الأولى و التي يستحقونها بعد مرور ثمانية أشهر على التعيين و التي تناولتها (المادة 20) ، بينت النقابة أن كل التعيينات التي تتم في وزارة التربية و التعليم مع نهاية شهر تموز 7 من كل سنة ، و بالتالي سيحرم المعلمين في سنتهم الأولى من هذه العلاوة ، و أما في إطار تنوع العلاوات و مستوياتها بما نصت عليه (المادة 24) دعت النقابة إلى المساواة في نسبة هذه العلاوة و ذلك بسبب غلاء المعيشة الذي اضر بالجميع .
و حول عدم استحقاق المعلم راتبه و علاواته عن المدة التي يتغيب عنها فيما نص عليه في (المادة 22) ناقشت النقابة مسألة في غاية الضرورة و هي احتساب الجلوة أو التوقيف لدى الأجهزة الأمنية كأعذار حقيقية للتغيب عن العمل و عدم إيقاف رواتبهم و اعتبارها من الإجازات المبررة .
و أما في إطار العلاوة العائلية و التي نصت عليه (المادة 25) فقد أكدت النقابة على عدم كفايتها ، خاصة في الظروف الحالية و زيادة غلاء المعيشة ، و عدم نكرانها للموظفات العاملات و اعتبارها معيلة ، و مراعاة المتطلبات الوظيفية و ما تستحقه كمعيار لاحتساب الرواتب و ليس على أساس الجنس .
و على صعيد آخر ، ناقشت النقابة إدراج وصف (صعوبة العمل) على مهنة التعليم و إعطائها حقها في العلاوات ، و عدم الاكتفاء بالعلاوة الفنية كما نصت عليها (المادة26-أ) ، و اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة ،و هذا ما نصت عليها الدراسات الدولية ...
و عند مناقشة تغيير المسمى الوظيفي و عدم جواز منح الموظف علاواته الإضافية كما أشارت (المادة26-د) ، أشارت النقابة لخطورة عدم الاحتساب هذا ، خاصة و أن العديد من الزملاء في الميدان قد تغير مسماهم الوظيفي من معلم إلى إداري إلزاما و لظروف صحية ربما ، و هم الآن يؤدون واجبهم على أحسن وجه في مسماهم الوظيفي الجديد ، فهل يعقل حرمانهم من العلاوات الإضافية .؟؟؟
و فيما يتعلق في الزيادة السنوية القائمة على براءة الاختراع و المنصوص عليها في (المادة 30) ، أكدت النقابة على عدم كفاية هذا البند ، و ضرورة إضافة الحصول على جوائز من جهات وطنية أو دولية ، فكم من معلم قد حصل على تقدير دولي و لم يحصل على أي تقدير وطني ، علما بأن هذا النوع من الحوافز و غيره مما تم إدراجه في الخدمة المنية ، مثل الموظف المثالي تعتبر رافعات فردية و لا تؤدي مطلقا إلى رفع سوية العمل الجماعي كما هو الحال في الترفيع الجوازي...
و في (المادة 68) و التي حظرت على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على جملة من الأعمال التي يمكن أن تفسر بطرق متعددة ، حيث أبدت النقابة رفضها تضييق مسارات الحريات العامة و حق التعبير و الاعتراض الذي يقتله البند (ج) و الذي يعتبر مكمما للأفواه بامتياز ، و كذلك المحاولة لمأسسة الرشوة و استغلال المنصب بالتعبير عنها بجملة (ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ)
و في الإطار نفسه علقت النقابة على التقييد على الحرية في التواصل مع وسائل الإعلام ، و خاصة مع زيادة وعي المواطن بأهمية الكشف عن ملفات الفساد التي يمكن أن يصل إليها ، و اعتبار أن (المادة 68-ح) هي عرفية بامتياز
و علقت النقابة على الترفيعات الجوازية و المنصوص عليها في (المادة 82) ، و بينت عدم عدالتها لعدم اعتمادها معايير منطقية تجعل الترفيع مناط بالجهود المبذولة و نوعية الإبداع الوظيفي ، و عدم حصرها بمرتين فقط ، كما أشارت إلى عدم العدالة في الاعتماد على التقدير النهائي للتقرير السنوي و احتسابه للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة الترفيع كما نصت عليه (المادة84) فقط ، و التوجه نحو اعتبار التقرير السنوي لكل سنوات الدرجة ...
و أكدت النقابة على عدم منطقية إلغاء إجازات مدراء للمدارس و المستندة على نص (المادة102) ، لأنهم يستفيدون من الإجازة الدراسية الصيفية ، علما بأن دوام الإداريين في الصيف يعتبر تكلفة زائدة على الموظف و الوزارة على حد سواء ، ولا يقابلها انتاجية تذكر في معظم المدارس ...
أما (المادة 106) و التي تناولت الاجازات العرضية ، فقد أكدت النقابة على ضرورة (ارسال كتاب رسمي) لمسؤولي الموارد البشرية في وزارة التربية يوضح فيه حق المعلم في اربعة عشر يوما عرضية ، مقسمة لسبعة خاصة بالوفاة و سبعة خاصة تتعلق بالاسباب العرضية للمعلم ...
و في إطار الإجازات المرضية المنصوص عليها في (المادة111) ، فقد بينت النقابة عوار المادة و ضرورة معالجة ما نتج عنها من آثار سلبية بأسرع وقت ، من حسومات لرواتب و غيرها من آثار ، و معالجة الخلل بأثر رجعي ...
أما العقوبات المترتبة عن (المادة 143) ، أكدت النقابة عدم العدالة و انتفاء الأمان الوظيفي ، لعدم مراعاتها الأعذار المشروعة و أهمها الجلوة العشائرية أو التوقيف الأمني و غيرها ، فهي من موجبات التغيب القسري عن العمل ، و كذلك توقيف المعلم عن عمله لأسباب غير واضحة كما في (المادة 149- 3) أو حتى (المادة 169- 2)...
و عند مناقشة (المادة169) ، أوضحت النقابة عدم المنطقية بقلة المدة الزمنية للتظلم عند النقل الفني (عقوبة مبطنة) ، مما يؤدي إلى إفقاد الوظيفة ، و طالبت بزيادة المدة و استعجال التعامل مع التظلم ، و أشارت إلى مخالفة الأعراف الدولية في اعتبار الإضراب (وهو شكل من أشكال التوقف عن العمل) موجبا لأسباب إفقاد الوظيفة ، في إشارة خفية لعدم السماح للنقابة في ممارسة دورها النقابي بالمحافظة على حقوق منتسبيها بكل الطرق السلمية و المتعارف عليها دوليا ..
و في "جرم تشريعي" آخر على حد تعبير النقابة ، تم التأكيد على عرفية (المادة175- د) و عدم جواز ممارسة جبرية التقاعد أو الاستيداع للموظف ، مؤكدة على حرية المعلم باختيار استيداعه أو تقاعده بنفسه ، مع مراعاة الطبيعة الرسالية لعمله التربوي
و قد أصدرت النقابة بيانا صحفيا عقب الاجتماع مباشرة ، أكدت فيه رفضها توقيع منتسبيها من المعلمين على مدونة السلوك الوظيفي ، لأنها شكل من أشكال الإقرار بنظام الخدمة المدنية و ترسيخا لما جاءت به (المادة 68) ، و استمرار فعاليتها التصعيدية لتعديل هذا النظام و تحسين خدمات التأمين الصحي و تحقيق الأمن الوظيفي للمعلم ، وفق الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة المركزية في اجتماعها الأخير لتحقيق مطالب المعلمين وحقوقهم