شمول السرقة والضرب المفضي للموت والإيذاء بالعفو العام
المدينة نيوز :- اعتبرت لجنة العفو العام أنّ جناية السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (404 و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته المسند للمستدعيين مشمولاً بأحكام قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 ، وقررت اللجنة الإفراج عن المستدعيين ( المحكوم عليهما ) ما لم يكونا موقوفين أو محكومين لداع آخر وتسطير كتاب بذلك لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .
وبينت لجنة العفو العام بأنّ المستدعيين قاما بدفع قيمة المسروقات والبالغة (450) دينارا بتاريخ 4/2/2014 الصادر عن أمانة عمان الكبرى ووجدت اللجنة أنّ مجلس أمانة عمان الكبرى قد أسقط الحق الشخصي عن المستدعيين بتاريخ 4/2/2014 .
وبعد الاطلاع على ملف القضية الجنائية لدى محكمة جنايات شرق عمان والملفات التنفيذية والاستدعاء المقدم ومرفقاته ، وبالرجوع إلى أحكام المادة (2) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 والتي تنص على «أ. باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية وفقا للدستور.
ب. تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية « ، والمادة (3/ن) من ذات القانون والتي ورد فيها « جرائم السرقة ( الجنائية ) المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي « .
كما اعتبرت لجنة العفو العام ان جنحة الإيذاء المقصود خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات ، وجناية الضرب المفضي للموت خلافاً لأحكام المادة 330 من ذات القانون مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي
وبينت لجنة العفو العام أنّ الجرمين المسندين للمستدعيين وقعا قبل تاريخ 1/6/2011 وأنّ الأفعال الجريمة التي وقعت قبل هذا التاريخ تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية تتعلق بأي من تلك الجرائم ، مما ترى معه لجنة العفو العام بأنّ الجرم الذي ارتكبه المستدعيان مشمول بقانون العفو العام ومخاطبة نائب عام محكمة الجنايات بهذا القرار لإجراء المقتضى القانوني .
وبعد الإطـلاع على ملف القضية الجنائية لدى محكمة الجنايات الكبرى والاستدعاء المقدم ومرفقاته تجد لجنة العفو العام أنّ المستدعي تمّ إدانته بجنحة الإيذاء المقصود خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات والمستدعية تمّ إدانتها بجناية الضرب المفضي للموت خلافاً لأحكام المادة 330 من ذات القانون .
وتأيد هذا الحكم بقرار من محكمة التمييز ، وبالإطلاع على ملف القضية والأوراق المرفقة مع الاستدعاء يتبين أنّ المتوفية اندونيسية الجنسية وأنّ السفارة الأندونيسية قد أسقطت الحق الشخصي عن المستدعيين بناء على تفويض خطي من قبل زوج المتوفية وذلك بعد قبضه مبلغ 40 ألف دولار .
ومن الرجوع إلى أحكام المادة 3/ط من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 تجد اللجنة أنّ الجريمة المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات تعتبر مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي .