الغاء قرار بحجب الزيادة السنوية عن موظفة في " تنمية أموال الايتام "
المدينة نيوز :- ألغت محكمة العدل العليا القرار الصادر عن المستدعى ضده مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام بالاضافة الى وظيفته والمتضمن «ايقاع عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة بحق المستدعية موظفة في مؤسسة تنمية أموال الأيتام».
وردت هيئة المحكمة الدعوى شكلا فيما يتعلق بالقرار الثاني الصادر عن المستدعى ضدها الثانية مؤسسة أموال الأيتام والمتضمن « رد الاعتراض وتأييد القرار بايقاع عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة بحق المستدعية الموظفة» وذلك لعدم قابليته للطعن امام محكمة العدل العليا .
وتتلخص وقائع الدعوى انه وبتاريخ 18 / 10 / 2004 تم تعيين المستدعية موظفة لدى المستدعى ضدها الاولى مؤسسة تنمية اموال الايتام وتشغل الدرجة السابعة / الفئة الثانية ، وبتاريخ 5 / 11 / 2013 قرر المستدعى ضده الثاني مدير عام مؤسسة أموال الأيتام بالاضافة إلى وظيفته تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين للتحقيق في المشكلة التي حدثت بين موظفي فرع أيتام عمان ومن ضمنهم المستدعية فباشرت اللجنة تحقيقاتها واستجوبت الموظفين الثلاثة دون ان تقوم اللجنة بالتوقيع على هذه الاستجوابات كما انها استمعت لاحد الشهود دون اداء القسم القانوني ونظمت اللجنة تقريرا خطيا اوصت فيه من بين ما اوصت توجيه عقوبة ( حجب الزيادة السنوية لمدة سنة بحق المستدعية ) ، وبتاريخ 17 / 11 / 2013 اصدر المستدعى ضده الثاني قراره المشكو منه الاول على ضوء التحقيق والتنسيب الذي اجرته اللجنة فاعترضت المستدعية على هذا القرار الى المستدعى ضده الثاني والذي اصدر ما سمي بالقرار المشكو منه الثاني بتاريخ 8 / 1 / 2014 والمتضمن رد الاعتراض .
ولم تقبل المستدعية بهذين القرارين فطعنت بهما لدى محكمة العدل العليا لعدة اسباب منها ان القرارين مشوبان بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، وبعيب الاخلال بحق الدفاع وعدم مراعاة المبادىء الاساسية في الاجراءات التأديبية ،وبعيب الشكل والتشكيل ، وانهما مخالفان للقانون والانظمة ، وان القرارين مشوبان بعيب التعسف باستعمال السلطة والانحراف بها .
وبينت هيئة المحكمة في قرارها ان المستدعى ضده الثاني مدير عام مؤسسة تنمية اموال الايتام شكل لجنة تحقيق حول ما حدث بين بعض موظفي فرع عمان ومن ضمنهم المستدعية ولم تقم هذه اللجنة بتحليف الشاهد القسم القانوني قبل سماع اقواله ولم تقم كذلك بالتوقيع على محاضر استجواب الموظفين وعلى اقوال الشاهد ، مما يجعل اجراءات هذه اللجنة مشوبة بعيب مخالفة احكام المادة 145 / أ / 1 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 / 2007 وحيث ان القرار الطعين استند الى تقرير هذه اللجنة الباطل فيكون القرار المشكو منه الاول باطلا ايضا لان ما بني على باطل فهو باطل مما يستوجب الغاؤه ، واوضحت هيئة المحكمة في قرارها انه وبالنسبة لما سمي بالقرار المشكو منه الثاني وحيث ان القرار المشكو منه الاول لا يقبل الاعتراض فيكون ما صدر عن المستدعى ضده بما سمي بالقرار الطعين الثاني لا يشكل قرارا اداريا يقبل الطعن ، مما يستوجب رد الدعوى شكلا بالنسبة لهذا القرار من هذه الناحية ."الدستور "