تحذير لموظفي القطاع العام من التصريح والكتابة للاعلام
المدينة نيوز:- حظر ديوان الخدمة المدنية على موظفي القطاع العام "تحت طائلة المسؤولية التأديبية" الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل.
وجاءت هذه المادة بديلة للفقرة "ح" في المادة 68 من النظام المعدل لنظام ديوان الخدمة المدنية.
وراى موظفون عاملون في القطاع الحكومي أن هذه المادة تم استحداثها نتيجة ما استطاع العاملون في القطاع الحكومي تسريبه من وثائق تم نشرها في وسائل الاعلام وكشفت العديد من المخالفات.
كما عبر موظفون بحسب العرب اليوم : عن استهجانهم من منعهم من الكتابة في وسائل الاعلام، مشيرين إلى أن الكتابة في الصحف والمواقع الاخبارية الالكترونية ستصبح جريمة يعاقب عليها القانون، في حين يكفل الدستور الاردني حرية الراي والتعبير لجميع المواطنين.
وجاءت هذه المادة بديلا للنص السابق وهو "الكتابة او الادلاء بتصريح لدى وسائل الاعلام باجر او من دون اجر من دون موافقة مسبقة من الوزير".
وعدل النظام الجديد المادة 22 التي تنص "لا يستحق الموظف راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي لا يمارس فيها عمله فعليا او عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله من دون اجازة قانونية" حيث اضافت "أو من دون عذر مشروع".
وجاء في النظام الجديد؛ تعديل لبنود العلاوة العائلية للموظف حيث شطب النظام الجديد الفقرة "ب" من المادة 25 التي تنص "تفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعدا او كانت معيلة لاولادها". واستبدلتها بالفقرة التالية:" تدفع العلاوة العائلية للموظفة في أي من الحالات التالية :1- إذا كان زوجها مقعدا بشكل دائم، 2- اذا كانت أرملة معيلة لأولادها، 3- اذا كانت مطلقه معيلة لأولادها على أن تقدم ما يثبت ذلك سنويا."
كما عدل النظام المادة 26 من النظام السابق باضافة "تمنح العلاوات اعتبارا من تاريخ مباشرة الموظف لعمله سواء عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع".
وعدل النظام الجديد المادة 89 لتصبح "على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تتم الترقية لإشغال الوظائف الإشرافية والقيادية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ووفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول لها وحسب الشروط".
كما عدل النظام المادة 94 المتعلقة بتكليف الموظفين للعمل لدى جهات حكومية اخرى بالاضافة إلى امكان تمديد العقد لعامين اضافيين حيث نصت المادة "يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين للعمل لدى أية جهة تطوعية أو أية دائرة أو جهة حكومية أو شركة مملوكة للحكومة"،"في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف لسنتين أخريين عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المركزية".
وفي المادة 125 جاء النظام الجديد بفقرة معدلة للفقرة هـ حيث نص التعديل على "يوقف صرف بدل فرق التسكين اذا تم نقل الموظف الى دائرة اخرى بناء على طلبه".
وتشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة أن عدد العاملين في القطاع الحكومي المدني يقدر بـ (178) ألف موظف، يخضع (163) ألفا منهم لنظام الخدمة المدنية.