مطالب بتأجيل ضم اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بالضمان
![مطالب بتأجيل ضم اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بالضمان مطالب بتأجيل ضم اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بالضمان](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/0d1a397443deaaf7967fa0e6b1df9d32.jpeg)
المدينة نيوز -دعا رؤساء غرف تجارية وممثلون لقطاعات تجارية واقتصادية مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لتأجيل تنفيذ نص الفقرة (أ) من المادة (4) بقانونها الجديد المنوي تنفيذه مطلع العام المقبل.
واكدوا خلال جلسة حوارية نظمتها الثلاثاء غرفة تجارة الاردن بمقرها، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، ان تطبيق نص المادة يواجه اشكالات نظرا لصعوبة تطبيقها عند المؤسسات التجارية الصغيرة كالبقالات التي تشكل النسبة الاكبر من النشاط التجاري بالمملكة ، وفقا لبترا.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 بشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين في منشآتهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من 2015/1/1 .
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان تطبيق نص المادة سيواجه اشكاليات كبيرة خصوصا ان 70 بالمئة من المؤسسات صغيرة ومتواجدة في مختلف محافظات المملكة.
واشار الى ان العمالة الوافدة لا يجوز ان تخضع لمظلة الضمان الاجتماعي لأن العامل معرض لتغيير عمله دون اخبار صاحب العمل الامر الذي يحمل صاحب العمل دفع الضمان عنه خصوصا بعد تركه للعمل.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان القطاع التجاري لم يعد يتحمل في ظل الاعباء الجديدة مثل ارتفاع اسعار الكهرباء ومشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مبينا ان العائد على الاستثمار في القطاع بسيط ولا يتناسب وحجم الكلف.
ودعا الى ضرورة التوصل لحل عادل خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ نص المادة (4) من القانون بداية العام المقبل، مبينا انه يوجد بالمملكة 120 الف مؤسسة تجارية مسجلة تقوم معظمها بالتجديد خلال أول ثلاثة شهور من بداية العام ما يعني ان تطبيق المادة سيكون مفاجئا للقطاع.
بدورها اكدت الروابدة ان شمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين في منشآتهم بإحكام القانون عبارة عن تطبيق للقانون وان نص المادة كان موجود مسبقا ولكن دون تحديد موعد لتطبيقه من قبل مجلس الوزراء.
واضافت الروابدة ان ادارة مجلس الضمان قام بالتنسيب الى مجلس الوزراء بشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين في منشآتهم بإحكام القانون اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وبينت انه يجري حاليا اعداد النظام الخاص بتطبيق احكام المادة (4) حيث تتمثل ابرز ملامحها ان العامل هو المشمول وليس صاحب العمل الذي لا يعمل بالمنشأة .
وقالت ان الشركاء المتضامنين في حال قيام احدهم بالعمل بالمنشأة، فأنه يخضع للضمان وباقي الشركاء لا يخضعون لذلك مشيرة الى ان من يخضع للتقاعد في مؤسسات اخرى غير ملزم بالشمول بمظلة الضمان الاجتماعي .
واكدت الروابدة ان الاصل بالقانون هو توسيع مظلة المشمولين بالضمان وحماية للأسرة مبينة ان الزامية التحصيل على جميع العاملين سواء كان عاملا اردنيا او وافدا وان من يعمل 16 يوما واكثر يعتبر خاضعا للضمان الاجتماعي.
واكدت كذلك حق المؤسسة في تحصيل اموالها المترتبة على المنشآت حتي تستطيع دفع التزاماتها والمنافع التي اقرها القانون للمشتركين موضحة ان الربط الالكتروني بين الضمان وامانة عمان الكبرى يأتي لضبط عملية تسديد الذمم المالية والاشتراكات المترتبة على المنشآت التجارية والخدمية.
وفيما يتعلق بمسألة وضع اشارة الحجز على المنشآت والاموال، اوضحت الروابدة ان هدفه تحصيل اموال الضمان وتسوية الديون، وان عملية الربط الالكتروني بين الضمان والمؤسسات المعنية ستسهل عملية اجراءات فك اشارة الحجز.