استحداث محكمة أحداث (صلح وبداية) في محافظات المملكة
المدينة نيوز-: قال أمين عام وزارة العدل القاضي أحمد جمالية أن الوزارة استحدثت محكمة أحداث (صلح وبداية) في محافظات المملكة كافة، تتضمن كل محكمة قضاة نزاع وقضاة تسوية نزاعات وقضاة تنفيذ الحكم ومدعين عامين تنفيذا لقانون الأحداث لعام 2014 الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من أمس ، وفقا للرأي .
وقال أن الوزارة قدمت الدعم اللوجستي الذي يضمن تنفيذ بنود قانون الاحداث لجهة توفير وتجهيز البنية التحتية لمحاكم الأحداث، من مكاتب وأجهزة حاسوب.
وبين أنه تم تخصيص مبنى منفصل لمحكمة الأحداث في عمان، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تخصيص مبنيين منفصلين لمحكمة الأحداث في كل من محافظتي إربد والزرقاء، فيما باقي المحافظات في الوقت الحالي ستكون ضمن مجمع المحاكم.
وتنص المادة 15 من قانون الأحداث على أن لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم أحداث مختصة وفقا لأحكام هذا القانون، كما تنص على أنه يسمى قضاة الاحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من المجلس القضائي.
كما نصت المادة ذاتها على أنه تشكل محكمة صلح الأحداث في كل محافظة على الأقل، وتختص بالنظر في المخالفات التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين وتدابير الحماية أو الرعاية، وتشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين.
وبين القاضي جمالية أن القضاة وأعوانهم تلقوا دورات تدريبية مدتها شهر، على أساليب التعامل مع قضايا الأحداث، من تحقيق، وأخذ الإفادات، والاستماع إلى الشهادات، والتقنيات الحديثة المستخدمة لهذا الغرض، وفقا للمعايير الدولية.
وأشار الى أن وزارة العدل خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية في كتابين قبل نحو اسبوعين طلبت فيهما السير في إجراءات التي تكفل فصل قضاء الأحداث وتنفيذ القانون.
وحول تنفيذ العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، أوضح القاضي جمالية ان دور وزارة العدل يقتصر على تجهيز المحاكم والقضاة ودعمها في حين الإجراءات الأخرى معنية بها وزارة التنمية الاجتماعية.
وينص قانون الاحداث على رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما، واستحداث شرطة ونيابة عامة ومحاكم صلحية وبدائية للأحداث، وينص على وجوب مراعاة المصالح الفضلى للطفل عند تطبيق وتفسير أحكامه وتسوية عدد من الجنح من قبل شرطة الأحداث بدون إحالتها الى القضاء».
وصدر القانون الجديد في الجريدة الرسمية مطلع تشرين الثاني الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد نحو شهرين من نشره في الجريدة الرسمية.